باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الرابعة جنايات
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار/ وائل إبراهيم سيد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ د. إيهاب طبعت يوسف الرئيس بالمحكمة
خالد رشدي الأبرق الرئيس بالمحكمة
وبحضور السيد/ أحمد عادل عبد العزيز وكيل النيابة
وبحضور السيد/ أحمد نجاح أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في قضية النيابة العامة رقم 194 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 173 لسنة 2025 كلى القاهرة الجديدة ورقم 1139 لسنة 2025 جنايات شئون اقتصادية –
وحيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمئن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقه وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة والتحصل في أن المتهمين 1- …….،2- ………، 3- ……، 4- ……، 5- ……..، 6- ………،7- ………، 8-……..، 9- ……. ،10-……….، 11-……..، 12-………،13-……..، 14-………، 15-………، 16-……..، 17-……..، 18-……….، 19-………..، 20-………، 21-…………، 22-………، 23- ………، 24-………….، 25-……….، و آخرين مجهولين من جنسيات أجنبية خارج البلاد عقدت نيتهم على استجلاب الأموال الحرام و تلاقت ارادتهم علي جمعها بطريق غير مشروع، فكونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا غرضه تلقي الاموال من الجمهور بغير تمييز لتوظيفها وعدم ردها اليهم حين طلبها، فاستغلوا تدشين المنصة الالكترونية المسماة (GME) في الخارج وتواصلوا مع القائمين على ادارتها لتحقيق ما انتوا عليه وحال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة المرخص لها قانونا بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، قاموا في 13/3/2025 و تاريخ سابق عليه بإطلاق الدعوة لعموم الناس دون تمييز بينهم. و من ضمنهم المجني عليهم- في عدد من محافظات الجمهورية لتلقي أموالهم في هذه المنصة، و كانت هذه الدعوة من خلال حسابات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- واتس اب انشأوها واستخدموها لهذا الغرض، وعن طريق استخدامهم وتداولهم لبرامج وشفرات معلوماتية خاصة بالمنصة والتطبيق المسمى “GME”، زعموا للجمهور من ضحاياهم أن يمكن لهم تحقيق أرباح طائلة وفقا لنظام اشتراكات في تلك المنصة اطلقوا عليه نظام مستويات VIP متعددة، بحيث يقوم راغب الاشتراك في المنصة بتحميل التطبيق الخاص بها من خلال الموقع الالكتروني المرسل اليه من احد المتهمين وتفعيله، ثم ارسال مبلغ الاشتراك من محفظته الإلكترونية الى المحفظة الإلكترونية التي يحددها التطبيق له، وعلى أن يقوم المشترك (الضحية) يوميا بتنفيذ مهام رقمية بسيطة مثل مشاهدة إعلانات أو ابداء الإعجاب بمنشورات عبر الموقع الالكتروني المسمى (…………..)، مقابل وعده بتحصله علي فوائد شهريه متفاوتة وفقا للمستوى المشترك فيه و المبلغ المتلقى منه، و في سبيل اتمام مشروعهم الاجرامي و انتشاره اتفق المتهمون على توزيع الأدوار فيما بينهم اذ قام المتهمون من الأول إلى التاسع بإدارة اعمال المنصة من الناحية الإدارية والمالية واللوجستية بإمداد المجهولين القائمين على ادارة المنصة في الخارج بشرائح هواتف محمولة مفعل عليها محافظ الكترونية وخاصية التجوال لتلقي أموال جمهور المشتركين بتلك المنصة، و تولى المتهمون من الثالث عشر الى الخامس والعشرين الترويج للمنصة وتنظم حفلات دعائية لاستقطاب الجمهور، واتخاذ مقرات خاصة لذلك، بينما قام المتهمون من الأول الى الخامس ومن العاشر إلى الثاني عشر باستبدال المبالغ المتلقاه من العملة الوطنية الى عملات مشفرة وارسلوها إلى المتهمين المجهولين في الخارج، فتمكنوا من تلك الوسائل والأساليب الاجرامية من استقطاب المجني عليهم وتلقي أموالا بلغت جملتها (3.833.495) ثلاثة مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألف واربعمائة وخمسة وتسعين جنيها مصريا)، الا انهم وعقب تلقيهم لهذه المبالغ من المجني عليهم امتنعوا عن رد مبلغ 1.961.480 مليون وتسعمائة وواحد وستين ألف واربعمائة وثمانين جنيها مصريا من ضمن المبالغ الموضحة سلفا والمستحقة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات، وقد دلت تحريات مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية على صحه الواقعة على النحو المتقدم، وتنفيذا لأذون النيابة العامة الصادرة بضبط المتهمين و تفتيش اشخاصهم و مساكنهم انتقلت تحت اشراف مجري التحريات عدة مأموريات متزامنة برئاسة عدد من ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبرفقتهم مجموعة متخصصة من ضباط قسم المساعدات الفنية أسفرت عن ضبط المتهمين عدا الثامن، وبحوزتهم هواتفهم المحمولة واجهزة لاب توب و تابلت، و شرائح اتصال محمولة و مواد دعائية، و بالفحص الفني بمعرفة ضباط قسم المساعدات الفنية المرافقين للمأموريات- المنوه عنها. للهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين من الأول الى الخامس ومن العاشر الى الثاني عشر تبين احتوائها على تطبيقات و حسابات و محادثات خاصة بالتعامل في العملات الرقمية المشفرة (usdt) منها تطبيق (BINANCE) و (OKX)، كما اسفر فحص الأجهزة والهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين الآخرين على دلائل و قرائن متمثلة في محادثات ورسائل وتعليمات تخص نشاط المنصة ومعاملات مالية متبادلة على المحافظ الإلكترونية، و مواد مصورة توضح تنظيم حفلات ترويجية للمنصة، و قد اقر المتهمون المضبوطون بملكيتهم لتلك الهواتف و الاجهزة وارتكابهم الوقائع المنسوبة اليهم، فضلا عن اقرار المتهمين من الأول الى الخامس ومن العاشر الى الثاني عشر بتعاملهم في العملات المشفرة بيعا وشراء مع اشخاص مجهولين خارج البلاد وفي أوقات معاصرة لوقائع انتشار منصة “GME”، كما اعترفوا بذلك بتحقيقات النيابة العامة، و قد اكدت التقارير الفنية احتواء الأجهزة والهواتف المحمولة المضبوطة على دلائل و قرائن متمثلة في محادثات ورسائل وتعليمات تخص نشاط المنصة ومعاملات مالية متبادلة على المحافظ الإلكترونية، و مواد مصورة توضح تنظيم حفلات ترويجية للمنصة، ودلالات تخص التعامل في العملات الرقمية.
وحيث ان الواقعة وعلى النحو السالف قد أستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من أدلة مستمدة من شهادة كلا من العقيد/ …………- الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، و …………..، و………، و ……، و …….، …….، و ………، …….، و ……….، و ………، و ………..، و ………..، و ……….، و …….، و …………، و ………..، و ……….، ……………..، و …………، ………. و ………..، و ………….، و ……، و ……..، ………، ……….، و ………، ………، ………، ……..، ………، ……..، و ……….، و ……..، و ………..، و ………..، و …………، و ……….، ………….، و …………، و …………، …………، …………، …………….، فضلا عن إقرار المتهمين الأول و الثاني: الرابع و التاسع ومن العاشر الى الثاني عشر، و الرابع عشر والخامس عشر و الثامن عشر والتاسع عشر و الثاني والعشرين، و الخامس والعشرين بتحقيقات النيابة العامة، و ما اسفر عنه تقرير قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فحص الأجهزة المضبوطة، وما جاء بمحضر التوثيق للبيانات والمعلومات التي قامت النيابة العامة بجمعها من المصادر المفتوحة بشأن عمل منصة GMC، و ما ثبت من افادة الهيئة العامة للرقابة المالية، و ما هو ثابت بتحقيقات النيابة العامة بشأن حصر أرقام شرائح خطوط الهواتف المحمولة المضبوطة وكذا تلك المستخدمة بمعرفة المتهمين، و ما جاء بكشف أسماء المودعين المجني عليهم المرفق بأوراق القضية.
حيث شهد الشاهد الأول العقيد/ ……………….- الضابط بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بانه تحرياته التي اجراها بمعاونة ضباط قسم المساعدات الفنية، قد دلت على صحة الواقعة و ان المتهمين واخرين مجهولين من جنسيات أجنبية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ادارة المنصة الالكترونية المسماة (GME)، و قد اتخذوا من وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء مقرات للمنصة وتنظيم حفلات ترويجية عامة بمختلف أنحاء الجمهورية وسائل لدعوة الجمهور لاستثمار أموالهم بالمنصة من خلال دفع مبالغ مالية محددة وفق الباقات المعلنة على التطبيق، يتم تحويلها إلى الأرقام الخاصة بالمحافظ الإلكترونية المدارة بمعرفتهم في أنشطة وهمية انطوت على تكليف المشتركين بتحميل التطبيق الخاص بالمنصة وتنفيذ أوامر صورية- كتحميل بعض المقاطع المرئية- مقابل وعود كاذبة بمنحهم عوائد ثابتة على كل مبلغ مودع فتمكنوا من جمع أموال الجمهور المجني عليهم دون ترخيص بزعم استثمارها و امتنعوا عن ردها، و تنفيذا لأذون النيابة العامة الصادرة بضبط المتهمين وتفتيش اشخاصهم و مساكنهم تم اعداد عدة مأموريات متزامنة تحت اشرافه و برئاسة عدد من ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات و برفقتهم مجموعة متخصصة من ضباط قسم المساعدات الفنية اسفرت عن ضبط المتهمين. عدا الثامن-، و أورد تفصيلا للمضبوطات و الأدوار المتهمين التي تنوعت و تقاسمت على النحو التالي:
قيام المتهمين الأول و الثاني بالتواصل مع عناصر التنظيم الأجنبية القائمين على إدارة منصات بمسميات مختلفة، عبر تطبيق “واتس اب”، وتلقيهما تكليفات لشحن خطوط مفعل عليها محافظ مالية، وقيامهما بتدبير عدد 9000 خط هاتف محمول شركة فودافون، حيث تم إخفاؤها داخل مشتركات كهربائية وارسالها لأشخاص في خارج البلاد، فصلا عن استقبال الأول مبالغ مالية من الخارج عبر المحافظ المالية الخاصة بالمتهمين/الثالث والرابع و التاسع، وتكليفهما بتجميع وشراء عملات رقمية وإرسالها له عبر تطبيقات الاتجار والتداول في العملات الرقمية، ونفاذا لاذن النيابة العامة ضبط بحوزة الأول هاتفين محمولين، ومبلغ مالي 22990 جنيه، وعدد 1144 شريحة هاتف محمول، وبحوزة الثاني ثلاث حواسب آلية، وحاسبين آليين لوحيين (تابلت ايباد) وثلاث هواتف محمولة.
و بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع تمثلت أدوارهما في تعاملهما عبر تطبيق (Binance) وتطبيق فودافون كاش لتداول العملات الرقمية وبعضويتهما في المجموعة المسماة (……….) على تطبيق التليجرام، وتلقي المتهم الرابع تكليفات من المتهم الأول بتشغيل خطوط الهواتف المحمولة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى تفعيل خاصيتي الكاش والتجوال عليها، ثم إعادة إرسال هذه الخطوط إليه ليتمكن المتهم الأول من تهريبها خارج البلاد، فضلا عن تجميع وشراء عملات رقمية وإرسالها له عبر تطبيقات الاتجار والتداول في العملات الرقمية. ونفاذا لاذن النيابة العامة تم ضبطهما وبحوزة المتهمين عدد 6 هواتف محمولة، وجهازي لاب توب و تابلت. و مبلغ مالي قدره 178000 جنيه، و قد أقر له الثالث بتعامله عبر تطبيق (Binance) وتطبيق فودافون كاش، واقر الرابع بتعامله علي تطبيق (Binance) لتداول العملات الرقمية وتطبيق فودافون كاش وبعضويته في المجموعة المسماة (……….) على تطبيق التليجرام، وتلقيه تكليفات من المتهم الأول مينا سعد ثابت بتشغيل خطوط الهواتف المحمولة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى تفعيل خاصيتي الكاش والتجوال عليها. ثم إعادة إرسال هذه الخطوط إليه ليتمكن الأخير من تهريبها خارج البلاد، كما أقرا بتجميع وشراء عملات رقمية وإرسالها له عبر تطبيقات الاتجار والتداول في العملات الرقمية.
– و تمثلت ادوار المتهمين من الخامس حتى التاسع في توفير شرائح هاتف محمول مفعل عليها محافظ إلكترونية ببيانات وهمية، إضافة إلى تفعيل خاصية التجوال عليها، وقد تحصلوا علي مبالغ مالية من نشاطهم الاجرامي، و بيع العديد من الخطوط للمتهم الأول تمهيدا لتهريبها خارج البلاد لاستخدامها في عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، و نفاذا لاذن النيابة العامة تمكن من ضبطهم و بحوزة المتهم الخامس عدد 22 هاتف محمول وعدد (4495) شريحة هاتف محمول، ومبلغ مالي وقدره (280.000) جنيه مصري، وضبط بحوزة كلا من المتهمين السادس والسابع هاتف محمول، و ضبط بحوزة التاسع هاتفين محمولين وعدد 325 شريحة خطوط اتصالات، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط والفحص، أقروا بصحة ما جاء بها و أن الهواتف المحمولة و الشرائح المضبوطة هي أدوات يستخدومها في عملية تفعيل الخطوط وإضافة خدمة التجوال إليها، وباشتراكهم في بيع العديد من الخطوط للمتهم الأول تمهيدا لتهريبها خارج البلاد لاستخدامها في عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وأن المبلغ المالي من متحصلات الجريمة.
و تحصلت أدوار المتهمين العاشر والحادي عشر والثاني عشر باضطلاعهم ببيع العملات الرقمية والاتجار فيها، وتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاط المنصة الإجرامي الي عملات مشفرة الي عناصر خارج البلاد و داخلها، ونفاذا لاذن النيابة العامة ضبط بحوزة المتهم العاشر ثلاث هواتف محمولة وعدد 12 شريحة خط اتصال محمول و حاسب آلى و مبلغ مالي، وبحوزة كلا من المتهمين الحادي عشر و الثاني عشر هاتف محمول، و مع الأخير كيسه ماركة (HP) (سوداء) اللون وشاشه ماركة (HP)، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط والفحص الفني أقروا باضطلاعهم ببيع العملات الرقمية والاتجار فيها و اسفرت تحريات الشاهد عن قيام المتهمين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين بالترويج للمنصة محل الواقعة- اذ قام بعضهم بتنظيم حفلات وعقد لقاءات وندوات ترويجية و اتخاذ مقر خاص لها لإضفاء المصداقية على نشاطهم الإجرامي و لاستدراج الجمهور، بينما قام البعض الآخر بالإشراف على مجموعات خاصة بالمنصة، و ارسال رسائل تضمنت عبارات كإرشادات وتعليمات خاصة بالمنصة، و نفاذا لاذن النيابة العامة لضبط و تفتيش اشخاص و مساكن المتهمين قام بضبطهم، وبحوزة المتهم الثالث عشر هاتف محمول و بحورة الرابع عشر هاتفين محمولين، و مبلغ 1600 جنيه و شريحة خط اتصالات، وعدد (11) صورة بنر خاصة بالمقر، و مع المتهم الخامس عشر هاتف محمول ومبلغ 3100 جنيه وعدد (7) صورة بنر خاصة بالمقر، وبحوزة المتهم السادس عشر هاتف محمول، وبحوزة السابع عشر هاتف محمول، و عدد من كروت الدعاية، ومبلغ 1000 جنيه، وبحوزة المتهمين الثامن عشر و التاسعة عشر هاتفين محمولين، و جهاز لاب توب ماركة ” ديل ” ومبلغ مالي 5300 جنيه، وبعض دعوات التوظيف، كما ضبط بحوزة المتهم العشرين و الواحدة والعشرين عدد (17) هاتف محمول، و جهاز تابلت، ومبلغ مالي قدره 32000 جنيه، وبحوزة المتهم الثاني والعشرين هاتف محمول، و بحوزة المتهم الثالث والعشرين هاتف محمول، و جهاز لاب توب، و بحوزة المتهم الرابع والعشرين هاتفين محمولين، و لاب توب، وبحوزة المتهم الخامس و العشرين هاتفين محمولين، و بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اقروا بقيامهم بالترويج للمنصة محل الواقعة وتنظم حفلات ترويجية واتخاذ مقر لها لاستدراج الجمهور لتحقيق مكاسب مالية.
و شهد الشاهد الثاني/ ………..- انه بأنه حال قيامه بالبحث عن فرصة عمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص موقع “فيسبوك”، عثر على إعلانات منسوبة إلى منصة تدعى (GME)، فقام بالتواصل مع القائمين على إدارة تلك الإعلانات، وقد أفادوه بأنه يجب للاشتراك بتلك المنصة تثبيت تطبيق إلكتروني، يقوم من خلاله بتنفيذ مهام محددة تكلفه بها المنصة مقابل حصوله على مبالغ مالية بصورة يومية حال إنجازه لتلك المهام، كما أبلغ بضرورة الاشتراك ابتداء فيما يسمى ب”الباقات” التي يتحدد على أساسها مقدار الربح اليومي، وعلى إثر ذلك قام بالتواصل مع إدارة المنصة المذكورة، والتي قامت بإرسال رابط تحميل التطبيق، ثم قام بتحويل مبلغ 37500 جنيها مصريا الى محفظة فودافون كاش الثابتة على رقم …………… بتاريخ 20/2/2025 مقابل استثمارها و الحصول على أرباح يومية قدرها 1350 جنيها، الا انه لم يتسلم ثمة أرباح.
و شهد الشاهد الثالث/ ………- بذات مضمون ما شهد به سابقه، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 51540 جنيها وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهدت الشاهدة الرابعة/ …………….- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيها، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 42.500 وامتعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد الخامس/ ……………..- انه عقب تلقيه نبأ انتشار التطبيق الخاص بمنصة (GME) للاستثمار، ولدى دخوله على موقعها الإلكتروني طلب منه تثبيت التطبيق وتسجيل حساب به وقد أوعز إليه القائمون بوجوب القيام بمهام وهمية، تمثلت في تحميل بعض التطبيقات على هاتفه المحمول مقابل أرباح ومكافات، على أن يودع مبالغ مالية بنظام الباقات عبر محفظته الإلكترونية إلى محفظتين حددهما التطبيق وأضاف أنه أودع مبلغ (14000) جنيه، ولدى طلبه سحب أرباحه امتنع القائمون على إدارة التطبيق عن رد أمواله.
و شهدت الشاهد السادس/ …………- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقها وان القائمين على إدارة لتطبيق تلقوا منها مبلغ 42.000 جنيه، وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهدت الشاهدة السابعة/ ………..- بذات مضمون ما شهد به سابقيها، وأن القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 19.800 جنيه، وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهدت الشاهدة الثامنة/ …………- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيها، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 19.800 جنيه، وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهدت التاسعة/ …………….- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيها، وأن القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 14.000 وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهدت العاشرة/ ……………..- بذات مضمون ما شهد به سابقيها، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 41.600 جنيه، وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهدت الشاهدة الحادية عشر/ ………..- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيها، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 54.0000 جنيه، وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهدت الشاهدة الثانية عشر/ ……………..- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيها، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 31.750 جنيه، وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد الثالث عشر/………….- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 6.900 جنيه، وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبه.
و شهد الشاهد الرابع عشر/ …………. – بذات مضمون ما شهد به سابقيه، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 67.500 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبه
و شهد الشاهد الخامس عشر/ ……….. – بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه، وإن القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 49.750 وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبه.
وشهد الشاهد السادس عشر/ …………..- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 61.800 وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
وشهدت الشاهدة السابعة عشر/ …………- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيها، وإن القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 33.800 جنيه، وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
وشهدت الشاهدة الثامنة عشر/ …………..- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيها، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ، 64.500 جنيه، وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
وشهدت الشاهدة التاسعة عشر/ ………….- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيها، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 2.900 جنيه. وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهدت الشاهدة العشرون/ …………- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيها، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 93.000 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهدت الشاهدة الواحدة والعشرون/ …………- بذات مضمون ما شهد به سابقيها، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 77.500 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهدت الشاهدة الثانية والعشرون/ ……………. بذات مضمون ما شهد به سابقيها، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 31.000 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد الثالث والعشرون/ ………..- بذات مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 37.500 وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبه إياه
و شهد الشاهد الرابع والعشرون/ ………- بمضمون ما شهد به سابقيه، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 97.000 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد الخامس والعشرون/ ………..- بمضمون ما شهد به سابقيه، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 14.000 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد السادس والعشرون/ …………. – بذات مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 14000 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد السابع والعشرون/ ………..- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 31.400 جنيه وامتنعوا من رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد الثامن والعشرون/ ………..- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 16200 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد التاسع والعشرون/ ……….- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 14500 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها و شهد الشاهد الثلاثون/ ………….- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 14000 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد الواحد والثلاثون/ …………- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 16600 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها
و شهد الشاهد الثاني والثلاثون/ ………..- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 14000 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد الثالث والثلاثون/ …….- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه، وأن القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 14000 جنيه، وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبه
و شهدت الشاهدة الرابعة والثلاثون/ ……..- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيها وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 14000 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد الخامس والثلاثون/ ………- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 16900 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبه.
و شهدت الشاهدة السادسة والثلاثون/ …………- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيها وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 74.300 جنيه، وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد السابع والثلاثون/ ……….- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 18150 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبه.
و شهد الشاهد الثامن والثلاثون/ ………… بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 170000 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبه.
و شهد الشاهد التاسع والثلاثون/ ………..- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 70000 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبه استردادها
و شهد الشاهد الاربعون/ …………..- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 16900 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبه استردادها.
و شهدت الشاهدة الواحدة والاربعون/ ………..- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيها وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 14000 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد الثاني والأربعين/ ………..- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منه مبلغ 43600 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبه استردادها.
و شهدت الشاهدة الثالثة والاربعون/ ……….- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيها، وان القائمين على إدارة التطبيق تلقوا منها مبلغ 14000 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و شهد الشاهد الرابع والأربعون/ …………- بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه، وان المتهمين تلقوا منه مبلغ 700000 جنيه وامتنعوا عن رد المبالغ المودعة عند طلبها.
و قد أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه تعامل في العملات المشفرة عبر نظام (P2P) الذي يقوم على البيع والشراء المباشر بين الأفراد دون وسيط مركزي، مع قيام المنصة بدور الضامن لإتمام العمليات، مما مكنه من تحقيق أرباح جيدة، وتعرف على شخص كان يتعامل معه بشكل متكرر عبر نظام (P2P) مستخدما اسما حركيا، إلى جانب حسابات تحمل أسماء ………” و “…………”، وكانت بينهم تعاملات مالية كبيرة عبر منصة Binance”، و ان الأخير طلب منه شراء خطوط هواتف محمولة، فأبدى موافقته وتم تسليمه عددا من الخطوط خارج البلاد عن طريق إخفاء شرائح الاتصالات داخل مشتركات كهربائية، كما اقر بتعامله في العملات المشفرة بمبلغ عشرين مليون جنيه، و أقر المتهم الثاني بتعامله في العملات المشفرة مع اشخاص مجهولين خارج البلاد وفي أوقات معاصرة لوقائع انتشار منصة “GME” وغيرها من المنصات الشبيهة وان أجمالي ما تعامل به من عملات مشفرة بلغ 10 مليون جنيه، و أقر المتهم الرابع باستلامه خطوط هواتف محمولة وتهريبها خارج البلاد في طرود باسمه من المتهم الأول الذي كان بدوره يتسلمها من المتهم الخامس، و أقر المتهم التاسع باستلامه خطوط هواتف محمولة من المتهم الرابع ويقوم بدوره بتفعيلها والتأكد من تشغيل خاصية التجوال عليها ووجود محافظ الكترونية بها مقابل تحصله على مبلغ مالي يتراوح ما بين 4500، 4000 جنيها شهريا، و أقر المتهمين من العاشر الى الثاني عشر بتعاملهم في العملات المشفرة بيعا وشراء، كما أقر المتهم الرابع عشر بترويجه للمنصة محل التحقيق من خلال المحافل العامة كما انه انشا مقراً لها بالإسكندرية، و أقر المتهم الخامس عشر بترويجه للمنصة محل التحقيق من خلال المحافل العامة واللافتات، كما أقر المتهمين الثامن عشر والتاسعة عشر بترويجهما للمنصة وتأسيس فرع لها بأحد المكاتب المستأجرة، وأقر المتهم الثاني والعشرين انه كان مدير تسويق لمنصة GME في مصر، و قيامه بترويجه للمنصة من خلال المحافل العامة والدعاية من خلال اللافتات.
و اثبت تقرير قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية الاتي:
1- بالفحص الفني للهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الأول تبين وجود رسائل و محادثات بينه واحد العناصر الاجنبية العاملة على إدارة المنصة بدولة الصين، و دلالات تشير الى شرائه اعداد كبيره من خطوط الهواتف المحمولة والاتجار بالعملات المشفرة، و من بين تلك المحادثات محادثة مع جهة الاتصال المسجلة باسم (…….) تتضمن ارسال الحساب محل الفحص رسائل مضمونها الاتفاق على شراء عدد من شرائح الهواتف المحمولة، من بين تلك العبارات (…. اخد من 110 خط فيهم 10 واقفين الباقي كله تمام عوزني أصورهم ؟ ..، 8 من بتوع النهاردة و 2 من بتوع امبارح،.. انا وصلى 36،.. هتطول عليا في ال 90 دول..)، كما تبين ارسال الطرف الآخر من المحادثة (………) رسائل ضمنت عبارات).. (…. (10) وافقت ازاي، كل الحساب كده لو مش حتشحن خليهم الصبح، وقولي برضوا هتعوز ال 150 ولا لا- جبتلك 120 خط)، كما تبين وجود محادثة مع جهة الاتصال المسجلة باسم (……..) و المفعلة برقم الهاتف (………..) احد أعضاء الجروب المسمى (………….) و بإجراء الفحص والتحريات الفنية حول مستخدم رقم الهاتف سالف الذكر امكن رصد بصمة الكترونية وتبين انها تابعة لدولة الصين هونج كونج)، و أضاف التقرير بوجود حسابين على تطبيق (تليجرام) الأول باسم (………) مرتبط برقم ……….. والحساب الآخر باسم (……….) و مرتبط برقم هاتف (…………) أقر المتهم أنهما خاصين بذات الشخص وأنه يعمل لدى المنصات التي تقوم بالنصب على المواطنين والمدارة من خارج البلاد، و بفحص تطبيق (Binance) المثبت على الجهاز محل الفحص تبين استخدامه للدخول على حساب المعرف الخاص به (……………) وتبين وجود مبلغ مالي وقدره (181230) USDT في حينه، و بفحص تطبيق (Oks) المثبت على الجهاز محل الفحص تبين وجود مبلغ مالي وقدره (8.99 USDT) في حينه، و يشار الى انه تم ضبط عدد من شرائح الاتصالات المحمولة و حوافظ الشرائح حوزة المتهم، تبين ان تلك الأرقام تم استخدامها في ارتكاب وقائع محرر عنها المحاضر المذكورة بالتقرير.
2. بفحص الهاتف المضبوط مع المتهم الثاني تبين وجود محادثات و مراسلات مع آخرين من مستخدمي تطبيق واتساب تتضمن تعاملات ماليه ايداع)- سحب تمت من خلال تطبيق (Binance)، وهو موقع خاص بالتداول و الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة، و ان رصيده من العملات المشفرة 37646.69 USDT.
3. بفحص الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم الثالث تبين احتوائها على عدة رسائل و محادثات عبر تطبيقي الواتس (آب)، و الماسنجر بشأن معاملات ماليه من خلال تطبيق (Binance) الخاص بالاتجار بالعملات الرقمية المشفرة و المفعل عليه حساب منشأ ببريد الكتروني ………….) ويحتوى على usdt ، ووجود ووجود الرسائل الرسائل ال النصية (SMS) تحتوي على العديد من التحويلات المالية (مرسلة و مستقبلة)،
و وجود محادثة على تطبيق (تيليجرام) تتضمن قيام المتهم بعرض بيع عملات usdt بمبلغ مالي وقدرة ده جنية على تطبيق بايننس.
4- بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الرابع تبين بالاطلاع على تطبيق (تليجرام) أنه عضواً بمجموعه تسمى (……….) وبفحص تلك المجموعة تبين وجود العديد من صور تحويلات مبالغ مالية (فودافون کاش بين اعضائها، وبفحص صندوق المراسلات تبين وجود محادثه مع حساب يحمل مسمى (…………) تحتوى على صور ضوئية لتحويلات مبالغ متبادلة فيما بينهم.
5- بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الخامس تبين وجود العديد من المحادثات على تطبيق واتس (اب) المثبت على الهاتف من بينها محادثة مع رقم الهاتف (……………) الذي يدعي انه احد وكلاء تطبيق xbet الخاص بالمراهنات ويستفسر منه عن إمكانية العمل كوكيل إيداع وسحب لدي ذلك التطبيق، و محادثة تتضمن قيام مستخدم رقم الهاتف (…………) بعرض عدد 400 خط علي المتهم، و أخرى مع رقم الهاتف (……………) الخاص بالمتهم السابع تتضمن قيام المتهم/ ………… بارسال ملفات Excel بها ارقام العديد من الهواتف له واستخدامها في التواصل مع الشخص المدعو ……… على تطبيق التواصل الاجتماعي التليجرام”، و استلام مبالغ مالية عليها ثم ارسال تلك المبالغ على ارقام أخري يرسلها مستخدم الحساب المسمي (……….) على تطبيق التواصل الاجتماعي التليجرام علي الحساب المسمي (……..) ثم ارسال عدد الخطوط المستخدمة في اليوم الى المتهم، و كذا محادثة تتضمن طلب المتهم شراء خطوط من مستخدم رقم الهاتف (…………..)، و محادثة تتضمن طلب من مستخدم رقم الهاتف( …………..) شراء خطوط اتصالات محمول من المتهم بعبارات مفادها بالله عليك كنت محتاج شوية ضروري من العادي- طب انا محتاج 150 السعر كام عندك- طب لو احتاجت 200 فودافون تحسبه ملي بكام)، و محادثة مع رقم الهاتف (…………..) المسجلة باسم “……..” تتضمن عبارات من مستخدم الرقم سالف الذكر مضمونها بس قلي الخطوط اللي ادهالي للراجل هنظبضها ازاي 50 خط اللي حصل عليهم حوار …… الأخير- عليا 43125 تشغيل اخر خطوط.-640 الف حساب بيعت 800 خط مع ……..- قولى بس بالله عليك ضبط حساب الخطوط متقوليش انا)، كما ارسل له صورة لإيصال طرد تحويل لعدد 300 خط من المتهم السادس الى المتهم الرابع، و محادثة مع رقم الهاتف (……….) تضمنت العديد من صور التحويلات المالية فيما بينهما، ومحادثة مع رقم الهاتف (…………) تنضمن عبارات الاتفاق على شراء خطوط للمتهم ومفادها (مش عايز بالله عليك يكون 50 خط يشيلوك منى استاذنك تبعت الشغل بكره لو امكن دى كل الشرايح اللي عندى وسجلت ارقامها كلها على اللاب علشان استعلم عن الخط واطابقه مع الشريحة تحب ابعتهم لحضرتك بدون الاطار للشريحة sim يعنى ابعتهم كده ولا ايه رايك)، محادثة مع رقم الهاتف (…………..) تنضم عبارات من الرقم سالف الذكر (خلى في ليمت في الخطوط 500 جنيه ولا حاجه- فودافون هتنزل عرض شنط رمضان من فودافون كاش يوم السبت. في حوالي 60 بعث ……. يجيبهم هجرب كده عايزين بياناته عليه عمليه كاش معلقه……)، وصور عمليات ماليه فيما بينهم، وبفحص تطبيق (Instapay) تبين وجود حساب تابع لبنك مصر والرصيد الخاص به (206664) جنيه مصري في حينه.
6- بفحص محتويات الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم السادس، تبين وجود محادثات على تطبيق الواتس اب تتضمن ارقام عدد من الهواتف المحمولة، وصور من بطاقات الرقم القومي واغلفة شرائح خطوط اتصالات فودافون، و محادثات تتضمن بيع وطلب شراء عدد من الخطوط من بينها عبارات مضمونها ازيك يا مني عامله ايه بتطلعو خطوط عليها كاش- كنت محتاج 100 خط- 146 كاش و 60 من غير كافي، وكذا صور لتحويلات مالية وشرائح فودافون، و بالدخول على محفظة فودافون كاش تبين أن الرصيد الخاص بها (2270) جنيه مصري في حينه، و بفحص تطبيق (CIB) تبين وجود وديعة قيمتها (100833) جنيه مصري في حينه، بفحص تطبيق (Instapay) المثبت على الجهاز محل الفحص تبين وجود عدد من الحسابات.
7- بفحص الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم السابع تبين وجود عدة محادثات بين مجموعات من افراد على تطبيق التليجرام المثبت به، من بينها محادثات من خلال جروب مسمى (………) و من أعضائه المتهمين الأول و السابع و التاسع يتضمن قيام الحساب المسمى (…….) بإرسال أرقام هواتف محمولة الإستقبال مبالغ مالية عليه، وقيام الحساب محل الفحص بإرسال عديد من صور تتضمن تحويلات (20) خط ، 60 خط، و 23985 خط، كما تبين قيام الحساب المسمى (……….) بإرسال عبارات توفير خطوط اتصالات محمولة، وجروب مسمى (………..) من بين اعضائه المتهمين الأول والخامس و السابع يتضمن قيام الحساب محل الفحص بإعادة توجيه عدد من أرقام الهواتف المحمولة، و محادثات مع حساب مسمى (…….) تتضمن الإتفاق على إرسال مبالغ مالية على محافظ كاش إلكترونية مصحوبة بعبارات ورد منها(في كدة 4 خطوط عليهم 9997 وخط عليه 34999)، وكذا تسجيلات صوتية بينهما، كما تبين ارساله للعديد من صور خطوط لهواتف محمولة مصحوبة بكلمة السر الخاصة بها، و حساب باسم (……..) تتضمن وجود رسائل متبادلة لعدد من ارقام الهواتف المحمولة تتضمن الاتفاق بينهم بالتأكيد على وجود رصيد (29405/30000) جنية مصري، كما أنه تبين وجود محادثات على تطبيق الواتس أب المثبت على الجهاز محل الفحص تدل على قيام المتهم بإرسال رسائل بشأن توفير خطوط الاتصالات، وصور لبطاقات شخصية للعديد من الأشخاص، وكذا صورة لبيانات كروت افتراضية يتم برصيد من الكاش مصحوبة بكلمة المرور.
8- بفحص الهاتفين المحمولين المضبوطين مع المتهم العاشر تبين احتواء احداهما على حساب مسمى …………على موقع BINANCE به رصيد (10usdt)، و وجود العديد من المحادثات وفحواها الاتفاق على قيام المتهم ببيع كمية من العملات الرقمية (usdt)، واحتواء الهاتف الآخر على تطبيق (OKX) و يفتح تلقائيا على حساب مسمي باسم (………) و به رصيد يقدر بحوالي (1597 USDT) في حينه، و بفحصه تبين وجود العديد من المحادثات فحواها الاتفاق على قيام المتهم ببيع كمية من العملات الرقمية (usdt) و بالفحص الفني للهاتف المحمول الخاص بخطيبته المدعوة/ ………….تبين وجود دلائل على استخدام الحساب المسمى (………..) بموقع( ………..) و به رصيد من عملة ال (USDT) ومنشأ بالبريد الالكتروني (………….).
9- بفحصه الهاتف المضبوط مع المتهم الحادي عشر تبين وجود تطبيق (OKX) و انه يفتح تلقائياً على حساب مسمي باسم (………) و به رصيد من العملات الرقمية يقدر بحوالي (USDT 6571.15) في حينه، كما تبين وجود العديد من المحادثات فحواها الاتفاق على قيام المتهم ببيع كمية من العملات الرقمية (usdt)
10-. بفحص الهاتف المضبوط بحوزة المتهم الثاني عشر عثر على تطبيق (OKX) و مفعل عليه حساب مسمي باسم (……..) و به رصيد يقدر بحوالي ( 207.25USD)، و بفحصه تبين وجود العديد من المحادثات فحواها الاتفاق على قيام المتهم ببيع كمية من العملات الرقمية (usdt).
11. يفحص الهاتف المضبوط مع المتهم الثالث عشر تبين من الاطلاع على تطبيق الواتس أب “، قيام المتهم بالإشراف على مجموعة باسم ” ………. ” يحتوي علي 107 عضو و إرساله رسائل تضمنت عبارات متبادلة كإرشادات وتعليمات خاصة بالمنصة المسماه ” GME منها عبارات (كل يوم عمل بعد كده اول ما الموظفة دي تخلص المهام اليومية بتاعتها حتاخدي 5 جنية إضافية كرسوم إدارة المهمة- سيتم إضافة مكافاة الحدث البالغة 580 جنيها مصريا الى رصيد GME الخاص بك بحلول الساعة 6 مساء من اليوم التالي).
12. بفحص الهاتف المضبوط مع المتهم الرابع عشر تبين قيام المتهم من خلال تطبيق “واتس أب” بالإشراف على مجموعة تسمى ……….. وتتكون من 552 عضو مشارك، و ارسال رسائل لتلك المجموعة تضمنت التعليمات والإرشادات الخاصة بالمنصة السماه GME “، كما تبين جود تطبيق خاص بالمنصة المذكورة و بفحصه تبين وجود حساب خاص بالمتهم به رصيد شخصي بمبلغ 461311.50 جنية مصري.
13. بفحص الهاتف المضبوط بحوزة المتهم الخامس عشر تبين وجود محادثات عبر تطبيق الواتس اب تضمنت عبارات تفيد كيفية الاشتراك وادارة الحسابات على المنصة المسماة (GME) منها (مبروك على حصولك على المكافأة وفي المستقبل سيكون لدينا العديد من الانشطة التي تستهدف الموظفين الرسميين اطمئن شركة GME ستضمن أن يحصل كل موظف على عوائد مجزية- مبروك على انضمامك كموظف رسمي في GME!! كما تبين قيام المتهم بالإشراف على العديد من المجموعات التابعة بالمنصة المذكورة
14- بفحص الهاتف المضبوط مع المتهم السابع عشر تبين وجود محادثات مع حساب الواتساب المسجل باسم ……….) والحساب المسجل باسم (………….) تضمنت عبارات تفيد كيفية الاشتراك وادارة الحسابات على المنصة و الاعلان والترويج لها
15. بفحص الهاتف المضبوط مع المتهم الثامن عشر تبين وجود محادثات عبر تطبيق الواتساب تتضمن عبارات عن كيفيه استخدام التطبيق المسمى (GME) كما تبين قيام المتهم بالاستفسار من الطرف الآخر عن سبب توقف سحب الأموال بالمنصة، وبفحص جهاز اللاب توب المضبوط مع المتهم تبين وجود العديد من الصور والفيديوهات يتضمن فحواها قيامه بتنظيم حفلات ترويجيه للمنصة محل الواقعة لاستدراج الضحايا من خلال توزيع هدايا على الحاضرين مدون عليها الاسم واللوح الاسم واللوجو الخاص بالمنصة.
16. بفحص الهاتف المضبوط مع المتهمة التاسعة عشر تبين أنه يحوي العديد من صور المتهمة اثناء اشتراكها في عمليه توزيع الهدايا المدون عليها اسم و لوجو المنصة.
17- بفحص الهواتف المضبوطة مع المتهم العشرين المثبت عليه تطبيق (GME) تبين وجود حساب خاص به و قيامه بعمليات سحب و إيداع، واشتراك المتهم داخل عدة مجموعات مثل مجموعة تحمل اسم (مجموعة مناقشة المديرين 1737- (GME) و تتكون من (20) عضواً، وكذا المجموعة المسماه (عالم المستقبل في GME) تتكون من (31) عضواً، و وجود محادثات بشأن الاستفسار عن كيفية الاشتراك في تلك المنصة، و صور ومقطع فيديو لقيام المتهم بالاحتفال بالأشخاص المنضمين للمنصة من خلاله وهو يقوم بتوزيع كراتين لهم تشمل بداخلها منتجات مثل الزيت والسكر والملح.
18. بفحص الهاتف المضبوط مع المتهمة الواحدة والعشرين تبين وجود حساب لها على تطبيق (GME) والخاص بالمنصة الالكترونية، كما تبين بالدخول على تطبيق الواتس اب اشتراك المتهمة بمجموعات من أعضاء المنصة، و محادثات تتعلق بكيفية الاشتراك بالمنصة، و وجود صور ومقطع فيديو اثناء قيامها بالاحتفال بالأشخاص المنضمين للمنصة و بتوزيع صناديق كرتونية عليهم بداخلها منتجات غذائية مثل الزيت والسكر والملح.
19. بفحص الهاتف المضبوط مع المتهم الثاني والعشرين وبالدخول على تطبيق (GME) المثبت به تبين قيامه بالعديد من عمليات السحب والإيداع على حسابة بالمنصة، و بالدخول على تطبيقي (فيس بوك) و (واتس اب) تبين وجود مشاركات دعائية وإنشاء وادارة مجموعات للترويج للمنصة ومنها النجاح يبدأ هنا شركة GME….) والاعلان عن كيفية الربح من المنصة وتهنئة للمتهم بمناسبة ترقيته في المنصة، و مقطع فيديو فحواه الترويج للمنصة وحث الحاضرين عن الانضمام والاستمرار على المنصة.
20 بفحص الهاتفين المضبوطين مع المتهمين الثالث والعشرين و الرابع والعشرين تبين انضمامهما عبر تطبيق الواتس اب الى عدة مجموعات يقوما من خلالها بمتابعه اعمالهما ومهماتهما الخاصة بالمنصة المسماة (GME) وتضمنت عروض المنصة اليومية للمنضمين اليها والترويج لها.
21. بفحص الهاتفين المضبوطين مع المتهم الخامس والعشرين تبين وجود العديد من المحادثات على تطبيق الواتس أب تدل على قيام المتهم بالعمل كعضو ثم قائد احدي الفرق التابعة للمنصة، و وجود العديد من لقطات الشاشة لتلك المنصة، وكيفية عمليات تسجيل الدخول عليها وعمليات السحب وكذا صور للعديد من رسائل التحويلات المالية ورسائل نصية للرابط الخاص بالمنصة المسماة (GME).
و قد أشار التقرير الى انه تم ضبط عدد من شرائح الهاتف المحمول وكذا عدد من حوافظ الشرائح حوزة المتهم الأول وبالبحث على منظومة البلاغات الخاصة بالإدارة تبين ان تلك الارقام تم استخدامها في ارتكاب الوقائع المحرر عنها المحاضر الواردة بالتقرير.
. كما اثبت تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه بالفحص الفني للأجهزة المضبوطة، تبين احتواء الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين من الثالث عشر الى الثامن عشر و من العشرين الى الخامس و العشرين على دلالات ومحادثات تخص المنصة المسماة (GME)، واحتواء الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين من الأول إلى الخامس، و من العاشر حتى الثاني عشر على دلالات تخص التعامل في العملات الرقمية بيعاً وشراءاً.
. كما أرفق بالتحقيقات محضر توثيق للبيانات والمعلومات التي قامت النيابة العامة بجمعها من المصادر المفتوحة بشأن عمل منصة GMC وذلك من خلال البحث الشامل على منصات التواصل الاجتماعي والمقالات الاخبارية لجمع المعلومات ذات الصلة بالتحقيقات، وتبين أن منصة GME قد برزت مؤخرًا كإحدى المنصات الاحتيالية التي استهدفت المواطنين في مصر بوعد تحقيق أرباح سريعة وقد جاءت هذه المنصة في أعقاب انهيار منصة FBC الشهيرة، لتتبع نفس الأساليب في خداع الضحايا وقد تدفقت شهادات عديدة من ضحايا منصة GME عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، كاشفة أساليب الإيقاع بهم حيث زعم القائمين على إدارة المنصة أنه يمكنهم تحقيق أرباح طائلة من خلال مشاهدة الفيديوهات ودعوة الآخرين للانضمام للمنصة وبذل الأموال للاستثمار بها ؛ وقد اتبعت منصة GME نموذجا أقرب إلى التسويق الشبكي/الهرمي (Ponzi Scheme) مموه بأسلوب الربح مقابل المهام، اعتمدت المنصة نظام اشتراكات في مستويات VIP متعددة، من 1VIP حتى 9 VIP بحيث يدفع المشترك مبلغا معينا كرأس مال لشراء عضوية المستوى، و في المقابل يفترض أن يقوم يوميًا بتنفيذ مهام رقمية بسيطة مثل مشاهدة إعلانات أو الإعجاب بمنشورات ليحصل على عائد يومي تصاعدي حسب مستوى اشتراكه، وقد نشرت المواقع وصفحات التواصل العديد من المقاطع المرئية المصورة تتناول وقائع القضية ونشاط المتهمين تضمنها ثلاث مقاطع مصورة قامت النيابة بمواجهة المتهمين بهم فأقر جانب منهم ظهوره ومباشرته اجراءات الدعاية لعمل المنصة ونشاط التطبيق لتلقي الأموال من الجمهور، وتم تفريع محتوي تلك المقاطع بمحضر الاطلاع والمشاهدة وحفظهم من خلال باركود مرفق بمحضر الاطلاع والمشاهدة، وقد تبين ظهور بعض المتهمين بتلك المقاطع.
. كما ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه تم تحويل العملات المشفرة والمضبوطة حوزة المتهمين الأول والثاني والعاشر والحادي عشر وقدرها 811705.22 ثمانمائة وأحدي عشر ألف وسبعمائة وخمسة ” USDT تقريباً الى المحفظة الوطنية للعملات المشفرة المدارة بمعرفة نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على ذمة القضية.. و قد ثبت من افادة للهيئة العامة للرقابة المالية انه لم يسبق للهيئة اصدار ثمة تراخيص لأية افراد او شركات لتلقي الأموال لاستثمارها و من ثم فان القائمين على أدارة المنصة غير مرخص لهم بمزاولة نشاط تلقي الأموال لاستثمارها.
. كما صدر أمر النائب العام بإدراج جميع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، و الأمر رقم 67 لسنة 2025 أوامر تحفظ بمنع المتهمين من التصرف أموالهم، وقد تأييد القرار من المحكمة المختصة.
و ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه تم حصر أرقام شرائح خطوط الهواتف المحمولة المضبوطة وكذا تلك المستخدمة بمعرفة المتهمين وأصدرت قرارها لشركات تقديم خدمات الاتصالات بإيقاف التعامل على أرقام الشرائح الهاتفية المضبوطة المبينة بالكشوف المرسلة مع حظر التعامل عليها بأي صورة كانت سواء استخراج شرائح بديلة لها أو استخدامها والتعامل على المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
و مرفق بأوراق القضية كشف بأسماء المودعين المجني عليهم (سواء من تم سؤاله بالتحقيقات ام من تقدم ببلاغات للشرطة او من تقدم بطلبات أمام النيابة العامة (والمبالغ المودعة من كلاً منهم والمستحق لهم من مبالغ عقب خصم ما تلقوه من أرباح.
و حيث أنه باستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة قرروا بمضمون ما سلف ذكره من اقوال وبجلسات المحاكمة حضر المتهمون المحبوسين من الأول حتى السابع، و التاسع والعاشر و من الثالث عشر حتى الخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرون و من الثاني والعشرون حتى الرابع و العشرون ومع كل منهم محام، والمحكمة سألتهم عن التهم المنسوبة اليهم فاعتصموا بالإنكار، وحضر محام عن كلا من المتهمين الواحدة والعشرين والخامس والعشرين، ولم يحضر المتهمون الثامن و الحادي عشر و الثاني عشر و السادس عشر و التاسعة عشر، و مثل وكيل المجني عليه رقم 42 بالكشف المرفق و ادعى مدنيا قبل المتهمين الحاضرين بمبلغ مائة الف وواحد جنيه، ومثل المجني عليه رقم 59- في الكشف المرفق- بشخصه و ادعى مدنيا قبل المتهمين الحاضرين بمبلغ خمسمائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت كما حضر وكيل عن الولي الطبيعي للمجني عليه رقم 30 في الكشف المرفق/ ………….، وعن المجني عليهم ارقام 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 48، 49، 50، 51، 53، 54، 55، 56، 58، 59، 64، 62، 63، 64 المبينة أسماؤهم في الكشف المرفق بتوكيلات خاصة اودعت و هم/ ……….، ……….. و ………..، ……….، و ………..، و………..، و………….، و………….، …….، ………..، و ………، و ……….، ……..، ……، و ……، و …….، ……، ……. و ……..، ……….، و ……..، و ……..، و ………، ………….، و الولي الطبيعي للمجني عليها ………، ………، ……….، ………….، و اقر بالتصالح و التنازل عن الدعاوي المدنية، و قدم دفاع المتهمين الأول و الثاني مذكرات بطلباته ودفوعه و حوافظ مستندات من بين ما طويت عليها اصل إنذارات عرض مبالغ نقدية دون قيد أو شرط للمجني عليهم/ ………….. (مرفق به إقرار باستلامه المبلغ) و ……….. (مرفق به إقرار باستلامه المبلغ)، و …………. (مرفق به إقرار باستلامه المبلغ)، و ……….، و ………، ………، ………، و ……….، ……….، و ……….. ،…………، و ……….، ……..، ……..، ………..، ………..، و ………….، ………….، …………، و ………..، ………….، …………، …………، و ………..، و ………..، …………، و ……….، ……….، ………..، و ……………. و صور كربونية من إنذارات عرض مبالغ مالية للمجني عليهم …………. و ………..، و ………، و ………..، و …………، ………… و ……………….، و قدم الحاضر عن المتهمين الأول والثاني حافظه مستندات طويت علي صور ضوئية من احكام قضائية على سبيل الاسترشاد، وعريضة مقدمة من زوجة المتهم الثاني الى السيد رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية بشأن القبض على زوجها بتاريخ 5/3/2025، و قدم الدفاع الحاضر مع المتهمين الثالث والرابع مذكرتين بدفاعه و حافظتي مستندات طويتا على صورة رسمية من برقيات مرسلة من والد المتهمين الثالث والرابع بتاريخ 5/3/2025 بشأن القبض عليهما بتاريخ 3/3/2025 و صورة رسمية من المحضر رقم 770 لسنة 2025 اداري صدفا، و من رخصة محل جواهرجي، وقدم الدفاع الحاضر مع المتهمين الخامس والسادس والسابع حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه صورة ضوئية من السجل التجاري بالمنشأة الخاصة بالمتهم السادس صورة ضوئية من عقد ايجار المحل الخاص بالمتهم، و من البطاقة الضريبية الخاصة بنشاطه، صور ضوئية من برقيات مرسلة بشان القبض عليهم، و قدم مذكرة بدفاعه، وقدم الدفاع الحاضر مع المتهم العاشر مذكرة بدفاعه و حافظتي مستندات من بين ما طويت عليه فواتير شراء عدد من الاجهزة الكهربائية، وصورة رسمية من برقية مرسلة من والد المتهم بتاريخ 26/2/2025 بشأن ضبطه في تاريخ 24/2/2025، و قدم الدفاع الحاضر مع المتهمين الثالث عشر و الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر مذكرة بدفاعه، و الدفاع الحاضر مع المتهم العشرين و عن المتهمة الواحدة و العشرين و الخامس و العشرين قدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة من بين ما طويت عليه صورة ضوئية من شهادة حيازة زراعية، صورة ضوئية من استعلام امني بشأن السيارة المملوكة للمتهم العشرين، صورة ضوئية من المحضر رقم 1348 لسنة 2025 اداري مركز الفيوم بشأن القبض على المتهم العشرين، صورة رسمية من برقيتين مرسلتين بشأن القبض على المتهم المذكور، صور ضوئية من فواتير شراء مصوغات ذهبية، عقد مقاولة بين شركة …………. و شركة ……… التي يمثلها المتهم الخامس و العشرون، و الدفاع الحاضر مع المتهمين من الثاني والعشرين حتى الرابع و العشرين قدم مذكرة بدفاعه و حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه صورة رسمية من برقية بشأن القبض على المتهمين بتاريخ 26/2/2025، والمحكمة اطلعت علي المستندات والمذكرات المقدمة وألمت بها عن بصر وبصيره- وشرح الحاضرون مع وعن المتهمين ظروف الدعوي وملابساتها- ودفعوا ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بحق المتهمين و التزوير محضر الضبط من حيث تاريخه و ببطلان اذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جديه وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل اصدار الاذن بهما، و بطلان تحقيقات النيابة العامة و بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بالمخالفة نص المادة 238 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي لتحريكها قبل الحصول على طلب من محافظ البنك المركزي، وببطلان اقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة لكونها وليدة اكراه مادي ومعنوي، و ببطلان التقارير الفنية لقصورها في اثبات الاتهام قبل المتهمين، و بانتفاء اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين المادية والمعنوية وخاصة القصد الجنائي، و ببطلان استجواب المتهمين بتحقيقات النيابة لعدم حضور محامين رفقة المتهمين اجراءات التحقيق، و بتناقض اقوال ضابط الواقعة فيما قرره بالتحقيقات عما اثبته بمحضر الضبط وعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقة، و بتعديل القيد و الوصف وقصرها على تهمة حيازة وتداول العملات المشفرة لقيام المتهمون برد الأموال العامة المنوه عندها بأمر الإحالة واعفاء المتهمين جميعا لمناسب اليهم اعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، و طعن الدفاع الحاضر بالتزوير المعنوي على محضر الضبط من تاريخ ارتكاب الواقعة لاتخاذه اجراءات القبض و التفتيش قبل صدور الاذن، والتمسوا براءة المتهمين مما نسب اليهم فقررت المحكمة ان يصدر حكمها بجلسه اليوم.
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن المتهمين الثامن و الحادي عشر والثاني عشر والسادس عشر والتاسعة عشر لم يحضروا بجلسات المحاكمة رغم إعلانهم قانونا، ومن ثم تقضى المحكمة في غيبتهم عملا بالمادة 1/384 من قانون الإجراءات الجنائية.
و حيث انه عن الدفع ببطلان اذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جديه، فمردود عليه فيما هو قضاءا من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، و كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة و واضحة وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش إذ الثابت من محضر التحريات أن محرره قد قام به على اثر تقدم المجني عليهم ببلاغاتهم، وقد ضمنه ببيانات وافية من اسماء المتهمين ومحل اقامتهم ونشاطهم الإجرامي من توجيه الدعوة للجمهور وتلقي أموالهم بالمخالفة للقانون والامتناع عن ردها، وأنهم المقصودون بالتحري، الأمر الذي يدعو إلى الاطمئنان إلى التحريات التي أجريت لكفايتها وجديتها وتصدق من أجراها و تكون مسوغا لإصدار الاذن مما يكون معه منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهم لانتفاء حالة التلبس- فمردود عليه باطمئنان المحكمة الى ما سطر في محضر الضبط والى شهادة ضابط الواقعة من ان القبض والتفتيش قد تما نفاذا لاذن النيابة العامة الصادر صحيحا، ومن ثم يضحى الدفع بانتفاء حاله التلبس وما أثاره المتهمين في هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون متعيناً الالتفات عنه.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهم لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة العامة فمردود عليه باطمئنان المحكمة الى ما سطر في محضر الضبط والى شهادة ضابط الواقعة من ان القبض والتفتيش تما نفاذا لاذن النيابة وان ما جاء بأقوال المتهمين لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً من الدفاع و لم تفصح الاوراق عن دليل على صحته وأن القبض على المتهمين وتفتيشه قد وقعا بعد صدور أذن النيابة ومن ثم يضحى هذا الدفع وما أثاره دفاع المتهمين في هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون متعيناً الالتفات عنه.
و حيث أنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها قبل الحصول على طلب من محافظ البنك المركزي، فمردود بأن نص المادة 238 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد جرى على أنه: (في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ. (بما مفاده أن الشارع قيد حرية النيابة العامة في التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون بادي الذكر والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الواقعة على إحدى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون آنف البيان- دون غيرها من الجهات الأخرى التي تعتبر أموالها أموالاً عامة- بوجود طلب من محافظ البنك المركزي، لما كان ذلك وكانت الجرائم المنسوبة الى المتهمين جميعهم و الواردة بالبند أولاً/فقرات أ، ب، ج و ثانيا و ثالثا ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، ولم يرد في القانون أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق فيها، فإن ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص يكون على غير سند من القانون، وهو ما يشمل ايضا ما نسب للمتهمين من الأول الى الخامس و من العاشر الى الثاني عشر من جرائم اتجارهم وتنفيذهم أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة التي تم ضبطها واكتشافها متلبساً بها حال ضبطهم في الجرائم الاخرى الواردة بالبنود السابقة تنفيذا لأذن النيابة العامة المشار اليه.
و حيث أنه عن الدفع بانتفاء اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين، فلما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، ونصت المادة 21 من هذا القانون على أن (كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا ما بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى……)، ومفهوم النصين سالفي الذكر أن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد وهو ما دل عليه المشرع عند استعماله كلمة الجمهور للتعبير عن أصحاب الأموال، وكان لا يشترط لإثبات جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم- بحسب الأصل- أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه، لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الأوراق المتهمين قد ساهموا في الفعل المادي لجرائم توجيه الدعوة للجمهور عن طريق الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واتس أب، تليجرام “ومن خلال الندوات والمؤتمرات بالأماكن العامة لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها على المنصة الالكترونية المسماة ” GME عبر شبكة المعلومات الدولية على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وتلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها (3.833.495) ثلاثة مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألف واربعمائة وخمسة وتسعين جنيهاً مصرياً، لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية و عقب ذلك امتنعوا عن رد مبلغ (1.961.480) مليون وتسعمائة وواحد وستين ألف واربعمائة وثمانين جنيهاً مصرياً من ضمن المبالغ الموضحة سلفاً، والمستحقة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات، و في سبيل ذلك تعددت أدوارهم وتنوعت بأن قام المتهمون من الثالث عشر الى الخامس والعشرين بالترويج للمنصة الالكترونية آنفة البيان واستقطبوا المجني عليهم لبذل الأموال بها، في حين قام المتهمين من الأول إلى التاسع بإمداد المتهمين المجهولين بشرائح هواتف محمولة مفعل عليها محافظ الكترونية لتلقي أموال جمهور المشتركين بتلك المنصة، ثم قام المتهمون من الأول الى الخامس ومن العاشر إلى الثاني عشر باستبدال المبالغ الوطنية المتلقاه من العملة الوطنية الى عملات مشفرة وارسلوها إلى المتهمين المجهولين، و تمكنوا من تلك الوسائل و الأساليب الاجرامية من استقطاب المجني عليهم و تلقي الأموال سالفة البيان، وحيث إن هذا المسلك المؤثم يندرج صراحة تحت طائلة نص المادة (1) من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والتي تحظر تلقي الأموال من الجمهور بقصد توظيفها أو استثمارها دون ترخيص من الجهة المختصة، وهو ما اقترفه المتهمون على النحو الثابت بالأوراق، فقد مدوا أيديهم إلى أموال الناس من المعتدي لا الأمين، وأخذوها أخذ المستحل لا المتحرج، فقام بذلك الركن المادي للجريمة قيامًا لا شبهة فيه، واكتمل الركن المعنوي بما وقر في يقينهم من علم بعدم مشروعية أفعالهم، واتجهت إرادتهم إلى مقارفته، غير عابئين بنهي القانون وزواجره، و من ثم يضحى هذا الدفع لا محل له وترفضه المحكمة.
وحيث أنه عما أثاره الدفاع من القول بعدم معقولية الواقعة وبانفراد ضابط الواقعة بالشهادة و حجب افراد القوه المرافقة عنها و بتناقض اقوال شاهد الاثبات فمردود عليه لما هو مقرر قضاءا بان للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى كما لها أن تزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إليها تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط لا ينال من سلامة أقواله ولا يوهن من الدليل المستمد منها ولا يؤدي بطريق اللزوم إلى اطراحها، مادامت المحكمة قد وثقت بها واطمأنت إلى صحتها وكانت المحكمة قد أطمأنت الى حدوث الواقعة في الدعوى المطروحة على الصورة التي اعتنقتها وساقت على ثبوتها لديها على هذه الصورة أدله فأن ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص أنما هو محاوله منه للتشكيك في الأدلة القائمة في الدعوى و يكون دفاعه على غير سند متعينا رفضه.
و حيث أنه عن الدفع المبدى ببطلان الدليل المستمد من التقارير الفنية المرفقة، فانه من المستقر عليه أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية بتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها عما عداه و لا تقبل مصادرة المحكمة محكمة في هذا التقدير، و إذ كان ذلك، و كانت المحكمة قد إطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقارير الفنية المرفقة جميعها والسابق الإشارة اليها، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين من الثاني والعشرين حتى الرابع والعشرين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم دعوة محامين للحضور معهم فمردود عليه بأنه لما كان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين 145 لسنة 2006، 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا وهي وجوب دعوة محاميه إن وجد الحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وذلك تطمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه، ولتحقيق هذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المتهمين لم يعلنوا عن اسم محاميهم سواء للمحقق في محضر استجوابهم أو بتقرير في قلم الكتاب أو لدى مأمور السجن، وأن المحقق – أيضا اثبت أنه حال استجوابهم أرسل مندوبا إلى نقابة المحامين الفرعية لإحضار محام وتم الرد بحلو النقابة من أعضائها، فإنه لا تثريب على النيابة العامة إن استمرت في استجوابهم، إذ أن المحقق غير ملزم بانتظار المحامي أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارا لحضور المحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى عنه، ومن ثم يكون هذا الدفع غير قائم على أساس.
و حيث انه عن دفع المتهمين في شأن التكييف القانوني للواقعة بتعديل القيد و الوصف باقتصار الاتهام على جريمة التعامل في العملات المشفره فإن ذلك مردود عليه فيما هو مقرر قضاءا من ان المنازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة، لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً و يكون معه الدفع المبدى من دفاع المتهمين بشأن تعديل القيد و الوصف غير سديد متعينا رفضه.
و حيث انه عن دفع المتهمين باعفاء المتهمين جميعا لما نسب اليهم اعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات فمردود عليه بما هو مقرر قضاءا أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ؛ لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبل المتهم، و كان الثابت ان البين من مطالعه القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها انه قد نص بالمادة 21 من هذا القانون على أن (كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا ما بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى) فان استفادة المتهم من نص الاعفاء من العقوبة جاء مخصصا لارتكابه تلك الجريمة و لا تندرج تباعا لباقي الجرائم لمجرد اعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات الأمر الذي يكون معه دفع المتهمين في هذا الشأن مخالفا الصحيح القانون وترفضه المحكمة.
و حيث انه عن طعن المتهمين بالتزوير على محضر الضبط فمردود عليه فيما هو مقرر قضاءا أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فإنه يجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير، وألا تحيله إلى النيابة العامة، وألا توقف الفصل في الدعوى، إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي، وأن الدلائل عليه واهية، وكان المتهمين لم يطلبوا إلى المحكمة تحقيق ما إدعوه من تزوير بمحضر الضبط ولم يقدموا ما يظاهره، وليس في الأوراق ما يساعده، فإن ما يثيره الدفاع بشان الطعن بالتزوير على محضر الضبط يكون دفعا غير جديا وترفضه المحكمة.
وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت الي ادلة الثبوت السالف ايرادها فإنها تعرض عن انكار المتهمين اذ انه لا يعدو ان يكون ضربا من ضروب الدفاع قصدوا منه الافلات من العقاب، إذ إن العبرة بحقائق الأفعال لا بظواهر الأقوال، وقد أفصحت الوقائع عن دعوة كامنة، وإرادة جازمة، لا تخفى على فطنة ولا تلتبس على بصيرة.
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين ليسوا من اصحاب شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على نحو ما ورد بكتاب تلك الهيئة، كما وأن المجنى عليهم حسبما ثبت ببيانات كل منهم وبأقوالهم بتحقيقات النيابة وبمحاضر جمع الاستدلالات والعرائض الإلكترونية المقدمة للنيابة العامة ليسوا من فئة واحدة وغير محددين بصفة معينة و لم يكن التفافهم حول هذه المنصة المسماه (GME) وسعيهم إليها نتاج علاقة فيما بينهم و بين المتهمين، ولا رابطة مميزة من وشائج قربى أو مصاهرة أو زمالة أو جيرة- وإنما كان سعيهم إلى (المنصة المذكورة) وإدلاؤهم بأموالهم إليها من خلال دعوة المتهمين لهم علي موقع التواصل الاجتماعي والمؤتمرات والندوات التي كانوا يقيموها لهم لحثهم بضرورة تفعيل عضويتهم علي تطبيق المنصة، وايداع أموالهم لاستثمارها وتحقيق ارباحا دون ثمة جهد وكانت هذه الوسيلة سبباً في جمع تلك الأموال، وكان تلقى الأموال متاح من الكافة وليس مقصورا علي فئه محددة بما تنطبق على المجنى عليهم صفة الجمهور، وكان هؤلاء المودعون لا يباشرون ثمة نشاط في الشركة التي أودعوا أموالهم لديها، وإنما يحصلون فقط على الأرباح المستحقة لهم دون أن يكون لهم رأى في اعمال المنصة وإدارتها ونشاطها ومن ثم فإن الركن المفترض في جريمة توجيه الدعوى للجمهور لاستثمار أموالهم وتوظيفها يكون قد توافر في حق المتهمين، كما توافر الركنين المادي والمعنوي في حق المتهمين وهو تلقى أموال المجني عليهم بأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها وأن المجني عليهم قد شهدوا بالتحقيقات بانه قد قبلوا دعوه المتهمين وقاموا بإيداعهم أموال عن طريق تحويلها من محافظهم الإلكترونية علي المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين وقد تلقوها منهم وامتنعوا عن ردها حين طلبها وقد جاءت تحريات الشرطة مساندة ومؤيدة لما شهدوا به وعلى نحو ما شهد به مجري التحريات بتحقيقات النيابة وما تأييد بمستندات الدعوي والتقارير الفنية المرفقة بالأوراق، كما تحقق لديهم العلم بما يقوموا به من نشاط موثم واتجاه إرادتهم لتحقيقه وهو الركن المعنوي ومن ثم تكون كافة الأركان المستلزمة لقيام جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتلقى تلك الأموال لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون قد تحققت، كما أن أركان جريمة الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها قد توافرت إذ قام الركن المادي للجريمة بمطالبة المجنى عليهم للمتهمين بسداد المبالغ المستحقة لهم وامتناعهم عن ردها اليهم، وقام الركن المعنوي بحق المتهمين من علمهم بامتناعهم عن رد تلك الأموال للمجنى عليهم واتجاه إرادتهم لذلك بما تتحقق معه أركان هذه الجريمة المسندة للمتهمين.
وحيث إنه عما اسند للمتهمين سالفي الذكر، في البندين ثانيا وثالثا من أمر الإحالة فقد نصت المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 علي ” في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً، ونصت المادة 38/1 من ذات القانون انه ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها ” فالشرط المفترض للجريمة المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بخلاف ركنيها المادي والمعنوي هو صفه الجاني باعتباره مدير الموقع والقائم عليه والمستخدم له والمسئول عنه وقد تم تعريفه بأنه ” كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه والركن المادي يتمثل في كل سلوك يرتكبه مدير الموقع وينصب هذا السلوك حول موضوع معين، ويستهدف تحقيق غرضا معينا، والسلوك الإجرامي أو النشاط الإجرامي بإحدى الصور التالية (الانشاء، الادارة، الاستخدام)، والركن المعنوي فهذه الجريمة من الجرائم العمدية والتي يكتفي لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة، الذي يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الاجرامي ومن المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من الأوراق ولما كان ما تقدم وهديا به ولما كان الثابت من الأدلة الفنية والقولية وما دلت عليه تحريات المباحث من أن المتهمين واخرين مجهولين من جنسيات أجنبية كونوا تشكيلا عصابياً تخصص في ادارة المنصة الالكترونية المسماة (GME)، وأنهم قد اتخذوا من وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء مقرات للمنصة وتنظيم حفلات ترويجية عامة بمختلف أنحاء الجمهورية وسائل الدعوة الجمهور لاستثمار أموالهم بالمنصة من خلال دفع مبالغ مالية محددة وفق الباقات المعلنة على التطبيق، يتم تحويلها إلى الأرقام الخاصة بالمحافظ الإلكترونية المدارة بمعرفتهم، وان لكلا منهم دورا في الواقعة، وكان ذلك بعلمهم واردتهم وبناء على هذه الدعوة من خلال التطبيق ومواقع التواصل الاجتماعي استطاعوا استقطاب عدد كبير من المجني عليهم فتلقوا أموالهم بالمخالفة لأحكام القانون ثم امتنعوا عقب ذلك عن ردها اليهم وهو ما تتوافر به اركان هذه الجريمة في حق المتهمين سالفي الذكر.
وحيث انه وعما اسند الى المتهمين من الأول الى الخامس ومن العاشر الى الثاني عشر من أنهم اتجروا ونفذوا انشطة متعلقة بالعملات المشفرة بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي وذلك بأن انشئوا محافظ لتلك العملات وحسابات على منصات تداولها ثم تداولوها بيعاً وشراء على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وبتقارير الفحص الفني بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنه 2020 علي انه ” يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها”، كما نصت الفقرة الأولي من المادة 225 من ذات القانون علي ان ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون “، ومن المستقر عليه قانونا أن جريمة تنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، لا يشترط لإثباتها طريقاً خاصاً، كفاية اقتناع المحكمة بوقوعها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها، كما أنه من المقرر ان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق لما كان ذلك وكان الثابت بتقارير الفحص الفني بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين من الأول الى الخامس ومن العاشر الى الثاني عشر- التي اقروا بملكيتها تعاملهم في العملات المشفره من خلال تطبيقات (BINANCE& BITEGET&OKX) وقاموا بإجراء عمليات بيع وشراء للعملات المشفرة (USDT) و دون الحصول على ترخيص من مجلس ادراه البنك المركزي المصري وطبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها بالمخالفة لحكم المادة 206 من قانون هذا البنك، و وفقاً لما ثبت بالتقارير الفنية المرفقة وما دلت عليه التحريات في هذا الشأن، وعليه تكون الجريمة قد توافرت اركانها ومن ثم تأخذ المحكمة بجميع ما خلصت إليه دليلاً لإدانة المتهمين.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وهديا به وقد خلصت المحكمة من جماع ما تقدم إلى صحة الواقعة وفق صورتها المتقدمة وصحة نسبتها إلى المتهمين واطمأن إليها وجدانها فيكون قد ثبت لديها يقيناً أن:
?- ………
2- ………
3- ………
4- ……….
5- ……….
6- ……..
7- ……….
8- ……
9- ……
10………
11- ……
12- ……….
13- …………
14- …………
15- ……….
16- ………..
17- ………..
18- ……….
19- ……….
20- ……….
21- ………
22- …….
23- …….
24- ……..
25- ……..
لانهم في 12/3/ 2025 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس و اقسام أخرى- بمحافظة القاهرة ومحافظات أخرى:
1- المتهمين جميعا:
أولا- حال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة المرخص لها قانونا بتلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية اشتركوا وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب ما يلي:
أ. وجهوا دعوة للجمهور عن طريق الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الندوات والمؤتمرات بالأماكن العامة لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها على المنصة الالكترونية المسماة GME عبر شبكة المعلومات الدولية على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
ب- تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 3.833.495 ثلاثة مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألف واربعمائة وخمسة وتسعين جنيهاً مصرياً، لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
ج- امتنعوا عن رد مبلغ 1.961.480 مليون وتسعمائة وواحد وستين ألف واربعمائة وثمانين جنيهاً مصرياً من ضمن المبالغ موضوع الاتهام السابق والمستحقة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك بأن قام المتهمون من الثالث عشر الى الخامس والعشرين بالترويج للمنصة الالكترونية آنفة البيان واستقطبوا المجني عليهم لبذل الأموال بها في حين قام المتهمين من الأول إلى التاسع بإمداد المتهمين المجهولين بشرائح هواتف محمولة مفعل عليها محافظ الكترونية لتلقي أموال جمهور المشتركين بتلك المنصة ثم قام المتهمين من الأول الى الخامس ومن العاشر إلى الثاني عشر باستبدال المبالغ الوطنية المتلقاه من العملة الوطنية الى عملات مشفرة وارسلوها إلى المتهمين المجهولين وقد وقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
ثانيا- انشأوا وأداروا واستخدموا حسابات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- واتساب والمبينة بتقارير الفحص الفني، وذلك بغرض ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
ثالثا حازوا وتداولوا برامج وشفرات معلوماتية خاصة بالمنصة والتطبيق المسمى “GME” دون مسوغ قانوني، بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
2- المتهمون من الأول الى الخامس ومن العاشر الى الثاني عشر:
اتجروا ونفذوا انشطة متعلقة بالعملات المشفرة بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي وذلك بأن انشئوا محافظ لتلك العملات وحسابات على منصات تداولها ثم تداولوها بيعاً وشراء على النحو المين تفصيلا بالتحقيقات وبتقارير الفحص الفني بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
فكان لزاما على المحكمة، إعمالا لصحيح حكم القانون، وإعلاء السلطانه، وصونًا لأموال الجماعة، أن تقضي إدانتهم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمواد 1، 21/1، 4، 24، 26 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنه 1988 ولائحته التنفيذية، والمواد 12، 22، 27، 38/1 من القانون رقم 175 لسنه 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، والمادتين 206، 225/ 1، 236، 238 من القانون رقم 194 لسنه 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والمواد 1، 64، 70، 81 من القانون رقم 10 لسنه 2003 بشأن تنظيم مرفق الاتصالات.
وحيث انه وبالنظر الى مبادرة المتهمين برد الأموال التي تلقوها بالمخالفة للقانون من المجني عليهم فلما كان الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من الحاضرين عن المتهمين التي حوت على عدد من إنذارات عرض المبالغ لعدد من المجني عليهم قام البعض باستلامها و اودعت المبالغ المستحقة الآخرين بدون قيد أو شرط، كما ثبت حضور وكيلا عن المجني عليهم الآخرين امام المحكمة و اقر قيام المتهمين برد قيمة المبالغ المستحقة لكلا منهم و التنازل عن الدعاوى المدنية قبل المتهمين بموجب توكيلات خاصة أودعت تبيح الصلح والإقرار، فإن المحكمة تقضي بإعفاء المتهمين من العقوبة المقررة لجريمتي تلقي الأموال من الجمهور و الامتناع عن ردها بالمخالفة الواردتين بالفقرتين ب و ج من البند الاول الواردة بأمر الإحالة، اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها فيما نصت عليه من أن للمحكمة اعفاء المتهم من العقوبة المقررة إذا بادر برد الأموال المستحقة لأصحابها، وحصل هذا الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى
وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين بالفقرة أ بالبند اولا، و البندين ثانيا وثالثا من أمر الإحالة يجمعهم وحدة الغرض الاجرامي وارتبطت ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يتعين معه اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، ترى المحكمة أخذ المتهمين الحاضرين/ من الأول الى السابع، و التاسع والعاشر، و من الثالث عشر حتى الخامس عشر، و السابع عشر و الثامن عشر، و من العشرين حتى الخامس والعشرين بقسط من الرأفة فى نطاق ما خولته لها المادة (17) عقوبات، والنزول بالعقوبة إلى المدة الواردة بمنطوق الحكم.
وحيث انه من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهمين الحاضرين/ من الأول الى السابع، و التاسع والعاشر، و من الثالث عشر حتى الخامس عشر، و السابع عشر و الثامن عشر، و من العشرين حتى الخامس والعشرين لن يعودوا الى مخالفة القانون مستقبلا فإنها تامر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بهما لمده ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا عملا بالمادتين 55/1 و 56/1 من قانون العقوبات.
وحيث إنه عن الأجهزة والهواتف والمبالغ المالية و الرقمية المضبوطة فالمحكمة تقضى بمصادرتها عملاً بالمادتين 30 من قانون العقوبات و 38/1 من القانون 175 لسنة 2018.
وحيث أنه وعن أمر المنع من التصرف 67 لسنة 2025 أوامر تحفظ فالمحكمة تأمر باستمرار سريانه في حق المتهمين لحين سداد كافة الغرامات المالية المقضي بها عملاً بنص المادة 208 مكرراً ب/ 5 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أن هناك عدد من الحاضرين عن المحني عليهم قد ادعوا مدنيا يطلب تعويض مدني مؤقت قبل المتهمين وامهاتهم لمحكمة احلا مناسباً لاستكمال الإجراءات وسداد الرسوم المقررة الا انهم حضروا عقب ذلك دون إتمام الإجراءات وسداد ترسم معين يتصالح هم مع المتهمين واسترداد أموالهم ومن ثم فإنها تصبح والعدم سواء دون الإشارة الي ذلك بالمنطوق. وحسب له عن المصاريف والمحكمة
تلزم بها المحكوم عليهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ غيابيا للمتهمين الثامن والحادي عشر، والثاني عشر والسادس عشر والتاسعة عشر وحضوريا لباقي المتهمين:-
أولا، باعفاء جميع المتهمين من العقوبة المقررة لجريمتي تلقي الأموال من الجمهور والامتناع عن ردها والواردتين بالفقرنين ب و ج من البند أولا بأمر الإحالة وإثبات تنازل المدعيين بالحق المدني عن دعواهم المدنية والزمتهم بمصاريفها.
ثانيا: بمعاقبة كلا من……، و……….، …….. ،……..، ………. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كلا منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهم بالفقرة أ من البند أولا، والبندين ثانيا وثالثا 1 من أمر الإحالة.
ثالثا: بمعاقبة كلا من/ ………، ………، ………، ……… ،………، …….، ……..، ………، ……..، و……….، ……..، ……..، ……..، ……….، و …….. و ……..، ……..، ……… و………..، ………….. بالحبس مع الشغل لمدة سنه، وتغريم كلا منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهم بالفقرة أ من البند أولا، والبندين ثانيا وثالثا من أمر الاحالة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
رابعا: بتغريم كلا من/ …….، ……..، …….، ……….، و……….، ………..، ……….، ……….. مبلغ مليون جنيه عن جريمة اتجارهم وتنفيذهم أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، الواردة بالبند 2 من أمر الإحالة.
خامسا: بمصادرة كافة المضبوطات، وبإستمرار العمل بأمر المنع من التصرف رقم 67 لسنة 2025 أوامر تحفظ لحين تمام تنفيذ العقوبات المالية، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وأمرت بنشر مضمون الحكم بجريدة الأهرام على نفقة المحكوم عليهم.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الاثنين الموافق 30/3/2026