الدعوى رقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق

حکم
باسم الشعب
محكمة جنح القاهرة الجديدة
جلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الخميس الموافق ٢ / ١٠ / ٢٠٢٥ م
برئاسة السيد القاضي / محمد حسن الديب رئيس المحكمة
وحضور السيد الأستاذ / محمد رفعت طلبة وكيل النيابة العامة
والسيد / عبد الرحمن محمود أمين السر

صدر الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم ٤٥٢٧ لسنة ٢٠٢٥م جنح الشروق
ضد
…………….
وبعد سماع المرافعة ، ومطالعة الأوراق ، وطلبات النيابة العامة
حيث تخلص الواقعة فيما جاء بالبلاغات المقدمة للنيابة العامة في العرائض 6054 لسنة 2024 , 6046 لسنة 2024 , 6047 لسنة 2024 , 6049 لسنة 2024 ,6050 لسنة 2024 , 6051 لسنة 2024 ,6052 لسنة 2024 , 6053 لسنة 2024 ,6040 لسنة 2024 , 6041 لسنة 2024 ,6036 لسنة 2024 , 6037 لسنة 2024 ,6039 لسنة 2024 , عرائض نيابة القاهرة الجديدة الكلية – و كذلك العرائض أرقام 5228 لسنة 2024 ,5226 لسنة 2024 , 5227 لسنة 2024 , 5230 لسنة 2024 , 5229 لسنة 2024 ,5231 لسنة 2024 عرائض نيابة اكتوبر الكلية – و كذا العرائض أرقام 632 لسنة 2024 ,633 لسنة 2024 ,634 لسنة 2024 , 635 لسنة 2024 ,636 لسنة 2024 , 637 لسنة 2024 ,638 لسنة 2024 ,639 لسنة 2024 ,640 لسنة 2024 ,641 لسنة 2024 , 643 لسنة 2024 , 644 لسنة 2024 – عرائض جنوب الجيزة الكلية – و كذا المحاضر أرقام 8716 لسنة 2024 إداري العجوزة , 6000 لسنة 2024 إداراي اوسيم , 5825 لسنة 2024 إداري الدقي , 5953 لسنة 2024 إداري كرداسة , 5847 لسنةة 2024 إداري الوراق – نيابة شمال الجيزة الكلية – ضد المتهم /…………… و ذلك لإضطلاعه باستغلال صفحته الشخصية المتاحة للكافة عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك “ من خلال حسابه الشخصي المسمي ……. في إذاعة الأخبار الكاذبة و التحريض ضد مؤسسات الدولة علي النحو المبين بالاوراق .
واذ باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات :- واستهلتها بطلب تحريات مباحث قطاع الأمن الوطني عن
الواقعة وظروفها و ملابساتها وصولاً لحقيقتها
ونفاذاً للقرار الصادر النيابة العامة -:- ورد اليها محضر التحريات المحرر بتاريخ ۲۰۲٤/۱۰/۲۰ الساعة العاشرة صباحا بمعرفة الرائد/………الضابط بقطاع الامن الوطني والثابت به انه أفادت معلومات مصادره السرية والتي أكدتها تحرياته الدقيقة بصحة ما ورد بالبلاغات المشار إليها بإضطلاع المتهم الاثارى /……. (مواليد …… ويقيم …………… بإستخدام حسابه الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك باسم ………” بشبكة المعلومات الدولية الانترنت في نشر بعض المقالات التي تتضمن بعض الإخبار الكاذبة والمغلوطة بغرض إثارة المواطنين وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة ودفعهم للتظاهر والتجمهر والقيام بأعمال عنف تستهدف المنشآت العامة للنشر الفوضى بالبلاد ووصولاً لتغيير نظام الحكم بالقوة المسلحة .
كما أكدت معلوماته وتحرياته بإضطلاع المتهم بالتواصل مع بعض القيادات والكوادر الآثارية وبعض المنظمات الحقوقية الأجنبية بالخارج وتنفيذه للتكليفات الصادرة له بتصعد نشاطه الإعلامي العدائي ضد مؤسسات الدولة من خلال نشر وبث الأخبار الكاذبة والشائعات والتسفية من المشروعات القومية بالبلاد واتهام رموز الدولة بالفساد ونشر الفتن والتسفيه من دور المسئولين بأجهزة الدولة لإظهارهم بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد بغرض الوقيعة بين جموع المواطنين ومؤسسات الدولة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة البليلة .
وأضافت معلوماته والتي أكدتها تحرياته أنه في إطار تنفيذ المخطط النشار اليه فقد اضطلعت القيادات والكوادر الاثارية الهاربة بالخارج بتكليف المتهم بمسئولية تنفيذ المخطط المشار إليه داخل البلاد من خلال إصدار بيانات دعائية بشبكة الإنترنت وإعداد فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الإسقاط على مؤسسات الدولة واتهامها بالفساد والتهكم على رموزها، إثارة الشائعات والبليلة وبث معلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية وبصفة خاصة المشروعات القومية في أوساط رواد شبكة المعلومات الدولية بهدف تأليب الرأي العام ضد الدولة، التحريض على الاضطرابات والاعتصامات والمطالب التنوية في أوساط العاملين بالدولة ، استغلال مواقع الانترنت المختلفة والتركيز على الأوضاع الاقتصادية والمشاكل القنوية بالبلاد وإظهارها بمظهر التدهور والفشل لجذب تعاطف فئات الشعب المختلفة للاستفادة منهم في تحركاتهم الآثارية محاولة خلق مناخ شوري بالشارع المصري من خلال خداع المواطنين بضعف أداء أجهزة الدولة في مواجهة المطالب الجماهيرية واستغلال ذلك في تحريض المواطنين للإحتشاد بالطرق العامة ودفعهم للتظاهر والتجمهر والقيام بأعمال عنف ضد مؤه سات الدولة والمنشات العامة والخاصة وقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة وإشارة حالة من الفوضى والرعب بأوساط المواطنين وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد واضاف باضطلاع
المتهم بتصعيد نشاطه الإعلامي العدائي ضد مؤسسات الدولة من خلال استغلاله حسابه الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية الانترنت وعبر موقع التواصل الإجتماعي “فين بوك باسم / ……… في كتابة بعض المقالات التي تتضمن الإخبار الكاذبة والمغلوطة واتهام رموز الدولة بالفساد والتشكيك فى المشروعات القومية بغرض إشارة المواطامن وتحر بضهع ضمد مؤسسات الدولة ودفعهم للتظاهر والتجمهر والقيام بأعمال عنف تستهدف المنشات العامة لنشر الفوضى بالبلاد ووصولاً لتغيير نظام الحكم بالقوة المسلحة كما أضافت المعلومات والتحريات تلقى المتهم بعض الأموال من القيادات الإثارية وبعض المنظمات الحوايا الست الحرمان من بين المترددين على البلاد تجنبا للرصد الامني مقابل اضطلاعه بنشر تلك المقالات واستغلال تلك المبالغ في الانفاق على تحركه وحيازتة بمحل إقامته لبعض الإصدارات والمطبوعات الإثارية وبعض الملصقات المزمع وضعها بالشوارع و الميادين العامة وكذا بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلي التي تحوى مخططاته العدائية خلال الفترة القادمة وأرفق بمحضر تحرياته صورة ضوئية من المقالات المنشورة على الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والخاصة بالمتهم بإسم / ……… على شبكة المعلومات الدولية الانترنت ، وكذا مقطع فيديو على موقع (… ……) بتطبيق اليوتيوب والذي يحرض من خلالها ضد مؤسسات الدولة والنظام القائم بالبلاد
وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠ أذنت النيابة العامة لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونا بقطاع الأمن الوطني بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وذلك لضبط أي من الإصدارات والمطبوعات الاثارية والمتعلقة بما ورد بمحضر التحريات سالف البيان .
ونفاذاً للأذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم: ورد محضر ضبط المتهم التحرر بمعرفة المقدم / …… – الضابط بقطاع الأمن الوطنى – والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠ الساعة العاشرة مساءً، والثابت به أنه نفاذاً للاذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المدعو المتهم فقد إنتقل على رأس القوة الأمنية اللازمة إلى محل إقامة المذكور وبالطرق على باب المسكن فتح له المتهم بشخصه وعقب إطلاعه على شخصيته وطبيعة مأموريته والإذن الصادر حياله فسمح له بالدخول وبضبطه وبتفتيش محل إقامته في وجوده عثر على المضبوطات التالية:

“ عدد (۱) نسخة ورقية معدة للطبع من كتاب بعنوان “كيف نهبت مصر–
عدد (۱) نسخه ورقية معده للطبع من كتاب بعنوان “طوفان الأقصى والتحول الإستراتيجي بالمنطقة العربية”
عدد (۱) نسخة ورقية معدة للطبع من كتاب بعنوان ” الجنرال …… وسرقة القرن العاصمة الإدارية نموذجا “.
تقرير عن صندوق مصر السيادى وقرار إنشائه
تقرير ربع سنوى عن إتجاهات الاستثمارات في مصر مقارنة بين عامى 2021- 2022
عند (۱) جهاز لاب توب أسود اللون ماركة dell
عدد (۱) وحدة تخزين ” فلاش ميمورى ماركة هاواوي فضي اللون.
عند (۱) هاتف محمول ماركة ريدمي أزرق اللون .
عدد (۱) هاتف محمول ماركة أوبو بنفسجي اللون .
كيسة كمبيوتر ماركة hp سوداء اللون ..
وحيث قررت النيابة العامة :-
أولا: تدب أحد السادة المختصين فنياً لفحص وتفريغ محتوى حرزي الهاتفين المحمولين، وكذا حرز جهاز اللاب توب لبيان مدى احتوائهم على مواد وصور ومحادثات متبادلة على أي من التطبيقات المثبته عليهم والوقوف على ما إذا كانت تتضمن أي مواد تنظيمية تخص جماعات إرهابية أو ترويجا لأغراضها أو أي عبارات تحريضية تحث على ارتكاب أي جريمة من عدمه مع بيان ما تتناوله من موضوعات تتعلق بإذاعة أخبار أو معلومات أو بيانات تخص الأوضاع الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية في البلاد، وكذا فحص تطبيقات التواصل الاجتماعي المثبته بالهاتفين المحمولين لبيان ما أذيع عبرهما من منشورات تتعلق بأخبار أو معلومات او بيانات تخص الأوضاع الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية في البلاد وطباعة ما يسفر عنه ذلك الفحص وفق تقرير مفصل .
ثانيا: إثبات تحريز أسطوانة مدمجة داخل مظروف بيج اللون : محمل عليها ملف موني المقطع مصور مدنه ٥٤:٤٧ ” وصورة من مقال مذاع بتاريخ ٢٠٢٤/۱۰/۱۹ ومعنون ” العاصمة الإدارية نموذجا للإنحراف في الأولويات ” ؛ والمتضمنين أخبار تناولت عدم استفادة الخزانة العامة من موارد العاصمة الإدارية وعدم خضوعها للرقابة بانواعها ، وكنا صورة من مقال مذاع بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٦ ومعنون ” الحقيقة والإدعاء في مشروع رأس الحكمة ومدى خطورته ” والمتضمن أخبار تناولت بيع مصر لمنطقة رأس الحكمة وخروجها عن السيادة المصرية ومخاطبة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الفحص ما تضمنه المقطع المرئي والمقالين محتوى الأسطوانة المدمجة ؛ لتحديد ما تضمنته من أخبار أو بيانات تتعلق بالأوضاع الداخلية أو الاقتصادية للبلاد ؛ وبيان مدى صحتها من عدمه وفي الحالة الثانية تحديد أوجه الكذب في تلك الأخبار وسندها وتصحيحها.
ونفاذاً لقرار النيابة العامة
أولا: ورد خطاب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمتضمن الأتي :-
انه قد تم فحص ما تضمنه المقطع المرني ومدته ١٥٤:٤٧٣ دقيقة ، كما تم فحص المقال المذاع بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٩ ومعنون “العاصمة الإدارية نموذجا للانحرافات في الأولويات والمتضمن أخبار تداولت عدم استفادة الخزانة العامة من موارد العاصمة الإدارية وعدم خضوعها للرقابة بأنواعها ، وللتأكد من مدى صحة ما تضمنه المقطع المرئي والمقال من أخبار وبيانات تتعلق بالأوضاع الداخلية أو الاقتصادية، فعد تم مخاطبة .

وزارة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للرد على ما أثير أعلاه وقد ردت تلك الجهات بما يلي:
فيما يتعلق بمدى استفادة الخزانة العامة من موارد العاصمة الإدارية 1- :-
بعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشروع ذاتي التمويل ويمثل نقلة نوعية في مجال التنمية الحضرية والمدن الجديدة ببنية تحتية خضراء ذكية مستدامة توفر جودة حياة أفضل للمواطن المصري وهو أحد أهم المشروعات التنموية بمنظورها الشامل والتي تتضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية وبالتالي فالعوائد من مشروع العاصمة متعددة من أهمها:
من حيث المنظور الاجتماعي والبيني نجحت العاصمة في تخفيف عبا كبير متمثلا في التكدس والاختناق داخل القاهرة الكبري، وبالتالي تحسين جودة الحياة وصحة المواطن المصري والتي لا تقدر بثمن، فلا شك أنه مع تحقيق السيولة المرورية في القاهرة الكبري والناتج عن خلخلة الاستعمالات المكدسة من داخل القاهرة إلى الأطراف ومنها العاصمة الإدارية، فضلاً عن مشروعات الطرق الجديدة الأمر الذي ساعد على تحقيق السبولة وتقليل الاختناقات بما له من عوائد ايجابية على صحة المواطن المصري.
من المنظور الاقتصادي وفرت العاصمة الإدارية أكثر من مليون فرصة عمل متمثلة في مشروعات التشييد والبناء خلال فترة البناء مما يساهم في التأثير الإيجابي على معدلات البطالة، بالإضافة إلى أن جميع المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها تمت بمشاركة القطاع الخاص وبالتالي فالعوائد المحققة ليست فقط القطاع الحكومي بل هناك عوائد من مشاركة القطاع الخاص سواء في مراحل التصميمات أو التنفيذ بالإضافة إلى انها تعد مصدر هام للعملة الصعبة من خلال التوسع في عملية تصدير العقار الخارج وبيع المئات من قطع الأراضي بمنطقة الحي الدبلوماسي للسفارات والبعثات الدبلوماسية.
تتكون المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية من مشروعات سكنية وحكومية ومراكز مالية لتمثل البداية الحقيقية والنواة الرئيسية للتنمية المستقبلية وقد تم الانتهاء من هذه المرحلة حيث أن هذه المشروعات المسافت للمدينة وللأراضي قيمة مضافة، وبالتالي تحولت الصحراء إلى أراضي ذات قيم التصادية واستثمارية تمثل فرصة تنموية واستثمارية مستقبلية.
بلغ اجمالي ما تم سداده / تسويته لصالح مصلحة الضرائب المصرية متمثلا في ضريبة القيمة المضافة ومبالغ تحت حساب نتائج أعمال شركة العاصمة الادارية الجدينة حتى ۱۳ مايو ۲۰۲٥ مبلغ (١٥.٢٤٢) مليار جنيه وذلك وفقاً للبيانات الواردة من مصلحة الضرائب المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تساهم بنسبة %٤٩% في أصول شركة العاصمة الإدارية، وعلى الجانب الآخر تتحمل هيئة المجتمعات العمرانية أعباء اجتماعية مكلفة تقلل من الأعباء المالية على الخزانة العامة وخاصة تلك المتمثلة في دعم المشروعات القومية مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان البديل للعشوائيات بمختلف المحافظات وتطوير مناطق وسط القاهرة.

2- فيما يتعلق بخضوع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للرقابة :
يخضع المشروع الرقابة الأجهزة الرقابية المختصة بالدولة وكافة القوانين والإجراءات المنظمة لمثل تلك المشروعات، حيث تخضع كافة حسابات ودفاتر المشروع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، كما تخضع كافة حسابات ودفاتر الشركة الرقابة المساهمين وهو مكتب (ارنست أندنج) والذي بعد من أبرز شركات المراجعة على الحسابات في العالم.
فيما يتعلق بيع مصر لمنطقة رأس الحكمة وخروجها عن السيادة المصرية وقعت مصر في ٢٠٢٤/٢/٢٤ عند تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية ليستقطب استثمارات تزيد قيمتها عن ( ١٥٠ مليار دولار خلال مدة المشروع، وهذا المشروع ليس مجرد بيع أراضي ولكنه مشروع تنموي استثماري في المقام الأول فمن المتوقع ان تمثيل هذا المشروع إضافة حقيقية للمنظومة العقارية وتشجيع صناعة التشييد والبناء كما تضمن المشروع نحو (35) ملیار دولار استثمار اجنبي مباشر للدولة المصرية خلال شهرين موزعاً على النحو التالي:
٢٤ مليار دولار مسئولة نقدية ١١ مليار دولار يتم استنزاله من الوديعة الإماراتية قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجراء تحويلات الحساب الخزانة العامة – من تحت حساب صفقة بيع رأس الحكمة ، بلغت جماتها نحو (٥٠٩,٥٧) مليار جنيه مما ساهم في تحقيق فائض أولي بنسبة (6,1 %) العام المالي ٢٠٢٤/٢٠١٣ مما خفف العبء عن الموازنة العامة، فضلاً عن تعزيز الاحتياطي النقدي والله جاري حاليا التنسيق مع شركة رأس الحكمة في تحديد المتطلبات الحالية والمستقبلية من مواد البناء وتصنيعها وبالتالي التعظيم من الفرص الاستثمارية والمرتبطة بالنشاط الصناعي.
بالاضافه الى العائد المتوقع من زيادة الغرف الفندقية والليالي السياحية بالساحل الشمالي الغربي فبمجرد الإعلان عن المشروع العالمي ساهم ذلك في زيادة الإقبال السياحي خاصة في فترات الصيف وبالتالي زيادة الموائد من القطاع السياحي، وبالتأكيد من المتوقع تزايد العوائد مع البدء في تنفيذ وتشغيل المشروع.
ثانيا: ورد تقرير قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والمتضمن انه تعذر فحص الهاتفين المحمولين لضرورة إدخال كلمة مرور لهما، والله وبفحص اللاب توب المضبوط حوزة المتهم تبين احتوائه على الآتي:
ملفات نصية بصيغة ان word.pdf تتضمن قائمة مقالات صحفية ومؤلفات سياسية واجتماعية واقتصادية خاصة بالمتهم ومنها على سبيل المثال “كارثة الديون السيساوية متى بدأت الجنرال وكارثة الديون الإمارات ودور المسار في خصخصة مصر المخاطر الاستراتيجية لانشاء صندوق هيئة قناة السويس، أين البترول والغاز المصري اليات الفساد ونهب الثروة الوطنية طوال أربعين عاماً، هل مصر بلد فقير مقارناً على الجنرال عبد الفتاح السيسي”.
– صور المؤلف بعنوان / المسكوت عنه في اكتشاف حقل ظهر الغاز
ملفات نصية بصيغة الى word بعناوين منها على سبيل المثال ” بعض آليات الفساد والإفساد في قطاع البترول المصري ، خطة إصلاح قطاع الثروة المعدنية ، مازق الاقتصاد المصري نموذج للفساد المقنن السيسي والصناديق الخاصة، الصندوق السيادي السيسي صندوق تحيا مصر ملاحق وجداول الصناديق
ملف نصي pdf يتضمن مؤلف بعنوان ” أولياء الجمهورية تشريح الاقتصاد العسكري المصري ” صادر من مركز كارينغي للشرق الأوسط.
حيث ثبت بمحضر إطلاع النيابة العامة على :-
الحساب الإلكتروني المسمى ……. بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك “ إتاحته للكافة، وإذاعة المتهم عبر سلسلة من المقالات المسماه الجنوال السيسي وسرقة القرن ” المتضمنة
(أ) الحكومة المصرية بنهب مقدرات الشعب المصري من خلال الاستيلاء علي ارباح شركة العاصمة الإدارية الجديدة لصالح صناديق وحسابات خاصة لا تخضع للرقابة المالية أو القانونية دون أن تدخل المجمل أرباح الخزانة العامة للدولة، فضلاً عن بيع مقدرات وأصول الدولة المصرية لدول أجنبية ومن بينها أراضي رأس الحكمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقدان السيادة المصرية عليها.
(ب) المقال التعضون العاصمة الإدارية نموذجاً للانحراف في الأولويات ، والمذاع بتاريخ 25 أبريل لعام 2024 عبر الحساب الإلكتروني …… موقع التواصل فيسبوك تضمنه ما نصة ” تظل مبيعات العقارات في هذه العاصمة الإدارية هي مكسب صافي للجيش وجذر الاته ومن خلال الشركات العقارية العاملة في هذا المشروع والتي لا تقل عن تريليوني جنيه، ولم يدخل منها للخزانة العامة جنيها واحداً ، وهي استيلاء عيني مباشر من أصول وأموال المجتمع المصري والدولة المصرية لصالح فئات محددة تتمثل في قيادات هذه الشركة والجيش من ناحية وكبار المقاولين والمضاربين على الأراضي
وشركاتهم من ناحية ثانية.

(ج) المقبال المعنون ” الحقيقة والإدعاء في مشروع رأس الحكمة ومدى خطورته “، والمذاع بتاريخ ١٦ أغسطس لعام ٢٠٢٤ منها ما نعة ” فإن الجديد في سياسة الجنرال السيسي منذ أن تولى الحكم في يونيه عام ٢٠١٤ هو التجاشر على بيع أراضي الدولة نفسها لأطراف أجنبية وخليجية ليسوا فوق مستوى الشبهات الوطنية والقومية من ناحية، وفي مواقع استراتيجية قد يكون لها أضرار بعيدة المدى على أمن مصر القومي مثلما الحال في أراضي رأس الحكمة “.
(۲) قناة ” ….. ” المذاعة عبر موقع “يوتيوب” المتاح للكافة وجود مقطعاً مرتي معنون الخير الاقتصادي عبد الفائق فاروق ومصر مخترقة على أربعة مستويات وعناصر الفساد وراء الشفرة الاستثمارية ؛ وبالدقيقة ٣٨:٣٥ قرر المتهم مالمة ” العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد هناك 700 مليون متر متاخدش جنيه واحد الصالح الخزانة العامة للدولة على جنيه واحد منهم وهذه الأموال تذهب للصناديق الخاصة “.
(۳) محتوى وحدة المعالجة المركزية وجود العديد من الملفات النصية ومنها المقالات التي تم إنا عنها عبر حساب المتهم عبر تطبيق التواصل الإجتماعي “فيس بوك” بعنوان ” الجنرال السيسي وسرقة القرن ” وكذا مقالات معلولة ” السيسي وتهب أراضي الدولة ” المذاعة عبر حساب المتهم على موقع التواصل الاجتماعي محل البندين ا ب ج .
ويسؤال الرائد / ……. – الضابط بقطاع الأمن الوطني .. شهد بمضمون ما جاء بمحضر تحرياته واضاف بأن تحرياته توصلت إلى استخدام المتهم …… لحساباته عبر مواقع التواصل الإجتماعي في إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة خارج البلاد وداخلها حول أوضاع الدولة الاقتصادية ، والتي من شأنها إضعاف الثقة المالية للدولة وهيبتها واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وأبان باذاعة المتهم عبر حسابه الشخصي المسمي …… على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك “ العديد من المقالات تناول خلالها اخباراً وإشاعات كاذبة اذعى فيها سرقة النظام الحاكم لأموال الشعب المصري من خلال الحصول على أرباح شركة العاصمة الإدارية الجديدة لحساب صناديق لا تخضع لأي رقابة مالية أو قانونية ودون استفادة الخزانة العامة للدولة المصرية، وذلك على خلاف الحقيقة و تحرياته من كون شركة العاصمة الإدارية الجديدة تخضع لملكية الدولة وتتولى الإشراف عليها في القامة مشاريع البني التحتية بذلك المشروع القومي فضلاً عن سداد الشركة لكافة الضرائب المستحقة عليها منذ إنشائها، وكذا ادعاءه بيع الدولة للأصول المملوكة لها ومنها بيع منطقة رأس الحكمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقدان السيادة المصرية عليها وذلك على خلاف الحقيقة أيضاً ، وثبث بتحرياته أن مشروع رأس الحكمة اعتمد على شراكة استثمارية بين دولتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة وأنها خاضعة لقوانين الاستثمار المصرية، كما أكد ان تحرياته إذاعة المتهم عبر حسابه الشخصي المسمي ….. عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكذا عبر تطبيق ” YOUTUBE مقطعاً مرتباً المقابلة صحفية أجراها مع موقع….. تضمن حديثة فيها من أخبار كاذبة بشأن اضطلاع الحكومة المصرية بنهب لقدرات الشعب المصري من خلال الاستيلاء على أرباح شركة العاصمة الإدارية لصالح صناديق وحسابات خاصة لا تخضع للرقابة المالية أو القانونية دون أن تضاف لمجمل أرباح الخزانة العامة للدولة ، وأضاف بأن قصد المتهم من إذاعة تلك المقاطع والمنشورات والمقالات وما تناولتها من اخبار وإشاعات كاذبة و الإيحاء الرأي العام العالمي والداخلي بعدم قدرة مؤسسات الدولة على إدارة شئون البلاد وعجزها عن توفير متطلباتهم المعيشية الأمر الذي من شأنه إضعاف الثقة المالية للدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين
الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويسؤال المقدم / ……… – الضابط بقطاع الأمن الوطني: شهد أنه نفاذاً لاذن النيابة. العامة تمكن من ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على عدد من المقالات الورقية المعنونة ” الجنرال السيسي وسرقة القرن”، وكذا عدد هاتفين محمولين ولاب توب ماركة DELL وكيسة سوداء اللون لجهاز حاسوب.
وباستجواب المتهم / …….: قرر بانشانه الحساب المسمي …………. بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منذ عشر سنوات وانفراده وتحكمه فيما ينشر عليه من مقاطع ومنشورات ومقالات متاحة للتصفح من الكافة وأضاف برغبته في تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد من خلال الدعوة لإنتخابات جديدة تتوافر فيها الضمانات اللازمة لشفافية العملية الإنتخابية لعدم تهب مقدرات الدولة المصرية ، وانه اذاع سلسلة مقالات – تحقيقا لتلك الرغبة – دؤنها بنفسه عبر حسابه المار بیانه وعنونه ب ” الجنرال السيسي وسرقة القرن “، وانه تناول فيها القوانين المنظمة لإنشاء شركة العاصمة الإدارية الجديدة والهدف منها وبيان الإستيلاء على أراضي الدولة، وأن إنشائها يمثل إنحرافا في أولويات السلطة الحاكمة للدولة المصرية خاصة أن تلك الشركة شدر أرباحا طائلة يتم إيداعها في صناديق وحسابات خاصة لا رقابة عليها قانونيا أو ماليا ، وأن كافة تلك الأرباح لا تستفيد منها الخزانة العامة للدولة بل أن ذلك المشروع يمثل عباء على موازنة الدولة نظراً لإتفاق الدولة عليه واله اذاع مقالاً بذات الحساب معنون الحقيقة والإدعاء في مشروع رأس الحكمة ومدى خطورته والخاص بيع أصول الدولة المصرية والتي من بينها بيع منطقة رأس الحكمة المطور عقاري تابع لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقدان مصر السيادة على أرضها نتاج ذلك البيع، وانه اجرى حوارا صحفياً تم إناطة عبر موقع ” …… عبر تطبيق يوتيوب”. المتاح للكافة تضمن حديثه ما دونه بمقالاته أنفة البيان ، وأنه اعتمد في تدوين تلك المقالات لتحليله باعتباره متخصص في الأمور الإقتصادية.
وحيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه في غضون الفترة من أبريل حتى أغسطس لعام ٢٠٧٤ بداخل وخارج جمهورية مصر العربية :-
وهو مصري الجنسية : اناع صدأ بالداخل والخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك المسمى …….. منشورات تضمنت أخباراً كاذبة ادعى فيها سرقة النظام الحاكم الأموال الشعب المصري من خلال الحصول على أرباح شركة العاصمة الإدارية الجديدة لحساب صناديق خاصة لا تخضع لأي رقابة مالية و قانونية ودون أن تدخل تلك الأرباح الخزانة العامة للدولة المصرية، وكذا بيع النظام الحاكم الأصول المملوكة له ومنها منطقة رأس الحكمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقدان السيادة المصرية عليها اللإيحاء للرأي العام العالمي والداخلي بعدم قدرة مؤسسات الدولة على إدارة شئون البلاد وعجزها عن توفير متطلباتهم المعيشية، وكان. شأن ذلك إضعاف الثقة المالية للدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية ، وتكدير الأمن العام والقاء
الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالجنحة المؤلمة بالمادتين 80 (د)/1 , 102 مكررأ /1 مكررا من قانون العقوبات
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ؛ وفيها طلبت النيابة العامة اجلا للمرافعة ، ومثل المتهم بشخصه ومعه محام وطلب اجلا للاطلاع والحصول على صوره الاوراق مع إخلاء سبيل المتهم، فقررت المحكمة التأجيل الجلسة ٢٠٢٥/١٠/٢ المرافعة النيابة وللاطلاع من جانب المتهم مع استمرار حبس المتهم ، وبجلسة ٢٠٢٥/١٠/٢ ترافعت النيابة العامة شفويا وقدمت مذكره بالمرافعة وطلبت تطبيق مواد الاتهام وتوقيع اقصى عقوبه المتهم ، ومثل المتهم بشخصه ومعه محامين اجلا السابق بالاطلاع والحصول على صورة رسمية من كافة أوراق الدعوى ومن مرافعة النيابة، فقررت المحكمة حجز الدعوى
ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم
وحيث أنه وعن موضوع الدعوى
فإن المحكمة تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة رقم ٨٠ (د) من قانون العلويات المعدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١٥ على أنه ” يعلب مسلح مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل مصري اذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر باية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب “.
وبما نصت عليه المادة رقم ١٠٢ مكرر من ذات القانون انه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنبها ولا تجاوز سانتي جنبه كل من أذاع صدا اخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز اية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر ” .
وبما نصت عليه المادة رقم ٣٠ من ذات القانون انه يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وحب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم”.
وقد نصت المادة الرقيمة ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي
تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي اي دليل لم يططرح أمامه في الجلسة “
وبما هو مستقر عليه بأحكام محكمة النقض أنه ” … في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث عن حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا الي ما اثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها . “

الطعن رقم 8170 لسنة 62 قضائية ، جلسة 2000/12/12
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أيضا أن الأساس في المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من
ای دلیل له ماخذ من الأوراق ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير كل دليل بالأوراق . ” الطعن رقم 156 لسنة 44 فضائية جلسة 1993/10/14 “
كما استقر ذات القضاء على أنه لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ،
الطعن رقم 1094 لسنة 45 قضائية ، جلسة 1975/11/30
واستقرت محكمة النقض في قضاتها على عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النقي مادام الرد مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
الطعن رقم 8855 لسنة 63 قضائية ، جلسة 1995/1/11
وحيث أنه وهديا بما تقدم : ولما كانت المحكمة وقد طالعت سائر أوراق الدعوى ومخصتها عن بـصر و وبصيرة، وكانت التهمة المسندة إلى المتهم قد استقام الدليل علي صحتها ونسبتها إليه اية ذلك أن الثابت من الأوراق والمستندات أن المتهم وهو مصري الجنسية ( اذاع جداً بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها اخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية البلاد وذلك بأن قام بنشر منشورات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والمسمى ……. تضمنت أخبارا كاذبة ادعى فيها سرقة النظام الحاكم في مصر الأموال الشعب المصري من خلال الحصول على أرباح شركة العاصمة الإدارية الجديدة لحساب صناديق خاصة لا تخضع لأي رقابة مالية أو قانونية ودون أن تدخل تلك الأرباح الخزانة العامة للدولة المصرية، وكذا بيع النظام الحاكم الأصول المملوكة له ومنها منطقة رأس الحكمة الى دولة الإمارات العربية المتحدة وفقدان السيادة المصرية عليها ، وذلك للإيحاء الرأي العام العالمي والداخلي بعدم قدرة مؤسسات الدولة على إدارة شئون البلاد وعجزها عن توفير المتطلبات المعيشية ، وقد تأيد ذلك بما اثر به المتهم حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بإنشائه الحساب المسمى ….. موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منذ عشر سنوات وانفراده وتحكمه فيما ينشر عليه من مقاطع ومنشورات ومقالات متاحة للتصفح من الكافة ، وذلك ارغبته في تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد من خلال الدعوة لانتخابات جديدة تتوافر فيها الضمانات اللازمة لشفافية العملية الإنتخابية لعدم نهب مقدرات الدولة المصرية وانه اذاع سلسلة مقالات – تحقيقاً لتلك الرغبة دونها بنفسه عبر حسابه المار بيانه وعنوانه ب ” الجنرال السيسي وسرقة القرن”، وأنه تناول فيها القوانين المنظمة لإنشاء شركة العاصمة الإدارية الجديدة والهدف منها وبيان الإستيلاء على أراضي الدولة، وأن انشاء العاصمة الإدارية الجديدة يمثل الحرا في اولويات السلطة الحاكمة للدولة المعـ رية ، و أن تلك الشركة شدر أرباحاً طائلة يتم إيداعها في ناديق وحسابات خاصة لا رقابة عليها قانونياً أو ماليا ، وأن كافة تلك الأرباح لا تستفيد منها الخزانة العامة للدولة أن ذلك المشروع يمثل عبء على موازنة الدولة نظراً لإنفاق الدولة عليه ، فضلا عما قريه بانه اذاع مقالاً بذات الحساب عنونه بالحقيقة والإدعاء في مشروع رأس الحكمة ومدى خطورة بيع أصول الدولة المصرية والتي من بينها بيع منطقة رأس الحكمة المطور عقاري تابع لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وان ذلك يؤدي الى فقدان مصر السيادة على أرضها نتاج ذلك البيع، كما أضاف بأنه أجرى حوارا صحفيا تم اذاعه عبر موقع …….. المذاع على تطبيق يوتيوب – النتاح الكافة تضمن حديثه عنا دونه بمقالاته الفة البيان، وقربانه اعتمد في تدوين تلك المقالات لتحليله الشخصي باعتباره متخصص في الأمور الاقتصادية، فضلا عما ثبت بمحضر إطلاع النيابة العامة على الحساب الإلكتروني للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والمتاح للكافة والثابت به إذاعة المتهم عبره سلسلة من المقالات المسماه ” الجنرال السيسي و سرقة القرن ” متضمنة اضطلاع الحكومة المصرية بنهب مقدرات الشعب المصري من خلال الإستيلاء على أرباح شركة العاصمة الإدارية الجديدة لصالح صناديق وحسابات خاصة لا تخضع للرقابة المالية أو القانونية دون أن تدخل المجمل أرباح الخزانة العامة للدولة ، فضلاً عن بيع مقدرات وأصول الدولة المصرية لدول أجنبية و
رأس الحكمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقدان السيادة المصرية عليها، والمقال المعنون الإدارية نموذجا للانحراف في الأولويات “، والمذاع بتاريخ 26 أبريل لعام 2024 عبر الحساب الإلكتروني ……… بموقع التواصل فيسبوك والذي تضمن ما نصه ” تظل مبيعات العقارات في هذه العاصمة الإدارية هي مكسب صافي للجيش وجنرالاته ومن خلال الشركات العقارية العاملة في هذا الشروع والتي لا تقل عن تريليوني جنيه ، ولم يدخل منها للخزانة العامة جنيها واحداً ، وهي استيلاء عيني مباشر من أصول وأموال المجتمع المصري والدولة المصرية لصالح فنات محددة تتمثل في قيادات هذه الشركة والجيش من ناحية وكبار التقاولين والنضاربين على الأراض ركاتهم من ناحية ثانية ، والمقال المعنون ” الحقيقة والإدعاء في مشروع رأس الحكمة ومدى خطورة المذاع بتاريخ ١٦ أغسطس لعام ٢٠٢٤ منها ما نصه ” فإن الجديد في سياسة الجنرال السيسي ذ أن تولى الحكم في يونيه عام ٢٠١٤ هو التجاسر على بيع أراضي الدولة نفسها الأطراف اجنبية وخليجية ليسوا فوق مستوى الشبهات الوطنية والقومية من ناحية ، وفي مواقع إستراتيجية قد يكون لها أضرار بعيدة المدى على أمن مصر القومي مثلما الحال في أراضي رأس الحكمة ” ، فضلا عما جاء بقناة ” ذات مصر ” المذاع عبر موقع ” يوتيوب ” النتاح الكافة ، ووجود مقطعاً مرئيا معنون ” الخبير الاقتصادي….. مخترقة على أربعة مستويات وعناصر الفساد وراء الفشخرة الإستثمارية ، وبالدقيقة ٣٨:٣٥ قرر المتهم ماتعة ” العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد هناك 700 مليون متر …. متاخدش جنيه واحد لصالح الخزانة العامة للدولة على جنيه واحد منهم وهذه الأموال تذهب للصناديق الخاصة ” ، وفحص محتوى وحدة المعالجة المركزية والذ تبين جود العديد من الملفات النصية ومنها المقالات التي تم إذاعتها عبر حساب المتهم عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” بعنوان ” الجنرال السيسي وسرقة القرن وكذا مقالات معلولة ” السيسي ونهب أراضي الدولة “، المذاعة عبر حساب المتهم على موقع التواصل الاجتماعي، وحيث انه ولما كانت تلك الاخبار التي قام المتهم بنشرها على النحو السالف بيانه لم تتأيد بأي دليل او بيان رسمي او غير رسمي صادر من مصدر حكومي او رقابي داخل مصر ، وهي المصادر المنوط بها اصدار مثل تلك الاخبار والتقارير ، ودون أن يتحقق المتهم من صحة تلك الاخبار التي زعم صحتها ، وانما اكتفى بما قرره بتحقيقات النيابة العامة أنه اعتمد في تدوين تلك المقالات لتحليله الشخصي باعتباره متخصص في الأمور الاقتصادية، حيث تبين للمحكمة كتب تلك الاخبار التي اذاعها المتهم حيث ورد خطاب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والصدر بناء على قرار النيابة العامة والذي ورد به انه بفحص ما تضمنه المقطع المرئي والمقال المذاع بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٩ والمعنون العاصمة الإدارية نموذجا للانحرافات في الأولويات الصادرين من المتهم والمتضمنين أخبار تناولت عدم استفادة الخزانة العامة من موارد العاصمة الإدارية وعدم خضوعها للرقابة بأنواعها، وبمخاطبة وزارة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات المرانية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الرد على ما أثير من المتهم افكر بأنه فيما يتعلق بمدى استفادة الخزانة العامة من موارد العاصمة الإدارية فانه يعد مشروع ذاتي التمويل ويمثل نقلة نوعية في مجال التنمية الحضرية والمدن الجديدة بيئة تحتية خضراء ذكية مستدامة توفر جودة حياة أفضل للمواطن المصري وهو أحد أهم المشروعات التنموية بمنظورها الشامل والتي تتضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية وبالتالي فالعوائد من مشروع العاصمة متعددة من أهمها من حيث المنظور الاقتصادي فقد وفرت العاصمة الإدارية أكثر من مليون فرصة عمل متمثلة في مشروعات التشييد والبناء خلال فترة البناء مما يساهم في التأثير الإيجابي على معدلات البطالة، بالإضافة إلى أن جميع المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها تمت بمشاركة القطاع الخاص وبالتالي فالعوائد المحققة ليست فقط للقطاع الحكومي بل هناك عوائد من مشاركة القطاع الخاص سواء في مراحل التصميمات أو التنفيذ، بالإضافة الى انها تعد مصدر هام للعملة الصعبة من خلال التوسع في عملية تصدير العقار للخارج وبيع المئات من قطع الأراضي بمنطقة الحي الدبلوماسي سفارات والبعثات الدبلوماسية ، حيث تتكون المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية من مشروعات سكنية وحكومية ومراكز مالية لتمثل البداية الحقيقية والنواة الرئيسية للتنمية المستقبلية وقد تم الانتهاء من هذه المرحلة حيث أن هذه المشروعات أضافت للمدينة وللأراضي قيمة مضافة، وبالتالي تحولت الصحراء إلى أراضي ذات قيم اقتصادية واستثمارية تمثل فرصة تنموية واستثمارية مستقبلية ، وقد بلغ اجمالي ما تم سداده و تسويته لصالح مصلحة الضرائب المصرية متمثلا في ريبة القيمة المضافة ومبالغ تحت حساب نتائج اعمال شركة العاصمة الإدارية الجديدة حتى ١٣ مايو ۲۰۲۵ مبلغ ١٥,٢٤٢ مليار جنيه وذلك وفقا للبيانات الواردة من مصلحة الضرائب المصرية، فضلا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تساهم بنسبة ٤٩% في أصول شركة العاصمة الإدارية ، وعلى الجانب الآخر للحمل هيئة المجتمعات العمرانية أعباء اجتماعة مكلفة تقلل من الأعباء المالية على الخزانة العامة وخاصة …. في دعم المشروعات القومية مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان البديل للعشوائيات في المحافظات وتطوير مناطق وسط القاهرة، ومن حيث المنظور الاجتماعي والبيني فقد نجحت العاصمة الإدارية الجديدة في تخفيف على كثير متمثلاً في التكدس والاختناق داخل القاهرة الكبري، وبالتالي تحسين جودة الحياة وصحة المواطن المصري والتي لا تقدر بثمن، فلا شك أنه مع تحقيق السيولة المرورية في القاهرة الكبر من خلخلة الاستعمالات المكدسة من داخل القاهرة إلى الأطراف ومنها العاصمة الإدارية، فضلاً عن مشروعات الطرق الجديدة الأمر الذي ساعد على تحقيق السيولة وتقليل الاختناقات بما له من عوائد إيجابية على صحة المواطن المصري ، وانه فيما يتعلق بخضوع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للرقابة ، فان العشر الرقابة الأجهزة الرقابية المختصة بالدولة وكافة القوانين والإجراءات المنظمة لمثل تلك المشروع حيث تخضع كافة حسابات ودفاتر المشروع الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تخضع كافة حسابات ودفاتر الشركة الرقابة المساهمين وهو مكتب ارنست الدنج) والذي يعد من أبرز شركات المراجعة على الحسابات في ، وانه فيما يتعلق ببيع مصر المنطقة رأس الحكمة وخروجها عن السيادة المصرية، فقد وقعت مصر في ٢٠٢٤/٢/٢٤
عقد تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية ليستقطب استثمارات تزيد قيمتها عن ( ١٥٠) مليار دولار خلال مدة المشروع، وان هذا المشروع ليس مجرد بيع أراضي ولكنه مشروع تنموي استثماري في المقام الأول فمن المتوقع أن يمثل هذا المشروع إضافة حقيقية للمنظومة العقارية وتشيس صناعة التشييد والبناء. كما تضمن المشروع نحو (٣٥) مليار دولار استثمار أجنبي مباشر للدولة المصرية خلال شهرين بنحو ٢٤ مليار دولار سيولة نقدية ، ١١ مليار دولار يتم استنزال من الوديعة الإماراتية قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجراء تحويلات الحساب الخزانة العامة – من تحت حساب صفقة بيع رأس الحكمة – التي بلغت جملتها نحو (٥٠٩,٥٧) مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق فائض أولي بنسبة (٦١%) العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، مما خفف العبء عن الموازنة العامة، فضلاً عن تعزيز الاحتياطي النقدي وبالتالي التعظيم من الفرص الاستثمارية والمرتبطة بالنشاط الصناعي ، بالإضافة الى العائد المتوقع من زيادة الغرف الفندقية والليالي السياحية بالساحل الشمالي الغربي فبمجرد الإعلان عن المشروع العالمي ماهم ذلك زيادة الإقبال السياحي خاصة في فترات الصيف وبالتالي زيادة العوائد من القطاع السياحي ، وانه من المتوقع تزايد العوائد مع البدء في تنفيذ وتشغيل المشروع، وقد تايد ذلك بما قرره استدلالا وشهد به الرائد/ ……. – الضابط بقطاع الأمن الوطني بأن تحرياته توصلت إلى استخدام المتهم لحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة خارج البلاد وداخلها حول أوضاع الدولة الاقتصادية ، والتي من شأنها إضعاف الثقة المالية للدولة و هيبتها واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وأيان بإذاعة المتهم عبر حسابه الشخصي المسمى …….. على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” العديد من المقالات، تناول خلالها اخباراً وإشاعات كالية الذهى فيها سرقة النظام الحاكم لأموال الشعب المصري من خلال الحصول على أرباح شركة العاصمة الإدارية الجديدة لصاب صناديق خاصة لا تخضع لأي رقابة مالية.
أو قانونية ودون استفادة الخزانة العامة للدولة المصرية، وذلك على خلاف الحقيقة وما توصلت له تحرياته من كون شركة العاصمة الإدارية الجديدة تخضع لملكية الدولة وتتولى الإشراف عليها في إقامة مشاريع البني التحتية بذلك المشروع القومي فضلاً عن سداد الشركة لكافة الضرائب المستحقة عليها منذ إنشائها ، وكذا ادعاءه بيع الدولة للأصول المملوكة لها ومنها بيع منطقة رأس الحكمة للدولة الإمارات العربية المتحدة وفقدان السيادة المصرية عليها وذلك على خلاف الحقيقة أيضاً : وثبت بتحرياته أن مشروع رأس الحكمة اعتمد على شراكة استثمارية بين دولتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة وانها خاضعة لقوانين الإستثمار المصرية، كما أكد أن تحريته إذاعة المتهم عبر حسابه الشخصي ….. عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكذا عبر تطبيق ” YOUTUBE مقطعا مربيا لمقابلة صحفية أجراها مع موقع ” ……. ” تضمن حديثة فيها عن أخبار كاذبة بشأن اضطلاع الحكومة المصرية بنهب مقدرات الشب ري من خلال الاستيلاء على أرباح شركة العاصمة الإدارية الصالح صناديق وحسابات خاصة لا تخضع للرقابة المالية أو القانونية دون أن تضاف لمجمل أرباح الخزانة العامةللدولة، وأضاف بأن قصد المتهم من إذاعة تلك المقاطع والمنشورات والمقالات وما تناولتها من الخبار وإشاعات كاذبة : الإيحاء للرأي العام العالمي والداخلي بعدم قدرة مؤسسات الدولة على إدارة شئون البلاد وعجزها عن توفير المتطلباتهم المعيشية الأمر الذي من شأنه إضعاف الثقة المالية للدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة ، فضلا عما شهد به المقدم / ……. – الضابط بقطاع الأمن الوطني أنه نفذاً لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على عدد من المقالات الورقية المعنونة ” الجنرال …… وسرقة القرن” وهو ما تطمئن معه المحكمة لتلك التحريات ولما انتهت إليه من صحة الواقعة، ومن ثم اطمأنت المحكمة إلى توافر أركان الجريمة في حق المتهم، ووقر في وجدان المحكمة الصراف لية المتهم إلى ارتكاب الجريمة المسند إليه ، سيما وأن المتهم قرر بتحقيقات النيابة العامة بانه خبير اقتصادي وكاتب صحفي وهو ما يتعين معه أن يكون على علم بما تفرضه عليه اصول مهنته من التزامه في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني ، وأداب المهنة وتقاليدها ، وهو ما لم يلتزم باداءه حيث انه من شأن نشر تلك الاخبار الكاذبة إضعاف الثقة المالية للدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وحيث انه عن طلب المتهم اجلا للاطلاع فان الثابت من الأوراق ان المتهم قد مثل امام المحكمة بشخصه ومعه محامين بجلسة ٢٠٢٥/٩/٢٥ وطلب اجلا للاطلاع على كافة أوراق الجنحة لمكانته المحكمة وقررت التاجيل لجلسة ٢٠٢٥/١٠/٢ للاطلاع الا انه عاد بجلسة ٢٠٢٥/١٠/٢ وطلب اجلا السابق ، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المتهم ليس جادا في طلبه وأن الغرض من طلبه تعطيل الفصل في الدعوى واطالة أمد التقاضي وإساءة استعمال ذلك الحق ، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقوع المتهم تحت طائلة المادتين 80(د)/1 , 102 مكررأ /1 مکررا من قانون العقوبات متعينا معاقبته ؛ وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث انه ولما كانت المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على ان ” الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراء ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على منهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يقر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحيس في هذه الأحوال يحين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. وإذا كان المتهم محبوساً حبا احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا موقناً وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 463 من قانون الإجراءات
الجنانية ” ، وحيث انه وكان الثابت أن المتهم قد مثل امام المحكمة محبوس حبسا احتياطيا وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بنفاذ حبس المتهم على النحو الوارد بالمنطوق
وحيث انه عن المصاريف الجنائية : فإن المحكمة تلزم بها الملهم عملا بنص المادتين رقمي ۳۱۳ ، ٣٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : حضوريا : بمعاقبة المتهم بالحبس مدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ .
ومصادرة الأدوات والأجهزة ومكوناتها التي استعملت في ارتكاب الجريمة ، وألزمته المصاريف الجنائية