الدعوى رقم 16078 لسنة 92 ق نقض جنائي

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأحد (هـ) الجنائية
جلسة الأحد الموافق 10 من مارس سنة 2024
برئاسة السيد المستشار / عابد راشد “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوت
وليد عادل وشريف عصام “نواب رئيس المحكمة”
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 29 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16078 لسنة 92 القضائية
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
– توصل وآخرين مجهولين إلى الاستيلاء على الأمتعة المنقولة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه /…. بصفته مدير مخول بالتوقيع عن شركة…. وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته وباستعمال طرق من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة وسند دين غير صحيح وسند مخالصة مزور باتخاذ صفة غير صحيحة علي النحو الوارد بالتحقيقات.
– استخدم وآخرين مجهولين وسائل غير مشروعة في الاتصال على النحو الوارد بالتحقيقات.
– استخدم وآخرين مجهولين الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام وبيانات بطاقات البنوك المبينة بالأوراق وأدوات وخدمات الدفع الإلكتروني على النحو الوارد بالتحقيقات.
– اصطنع وآخرين مجهولين الأبردة الإلكترونية المبينة بالأوراق ونسبتها زورا إلى الأشخاص الطبيعية على النحو الوارد بالتحقيقات.
– حاز وآخرين مجهولين أجهزة ومعدات وبرامج مصممة ومطورة ومحورة بدون مسوغ من الواقع أو القانون وبدون تصريح من الأجهزة المختصة واستخدموها في تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو الوارد بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات، والمواد 1، 5/ 4، 6، 13 /7، 70 /1 بند 2، 76 /1 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والمواد 1، 11، 22، 23، 24، 38 /1 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وادعى وكيل الشركة المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة عشر ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ومحكمة جنح…. الاقتصادية – بهيئة ابتدائية – قضت بحبس المتهم…. ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه والمصادرة، وألزمته بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فاستأنف المحكوم عليه هذا القضاء، وقيد استئنافه برقم…. لسنة…. جنح مستأنف…. الاقتصادية.
ومحكمة جنح…. الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ /…. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من يونيه سنة 2022.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه موقعا عليها من الأستاذ/…. المحامي.
ومحكمة استئناف…. – دائرة طعون نقض الجنح – قررت في 15 من مايو سنة 2022 منعقدة بغرفة المشورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن، وأحيل الطعن لمحكمة النقض لنظره.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة أجهزة ومعدات وبرامج مصممة ومطورة بدون مسوغ من الواقع أو القانون أو تصريح من الأجهزة المختصة واستعمالها في ارتكاب جرائم منصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واستخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام وبيانات بطاقات البنوك الخاصة بالعملاء وخدمات الدفع الإلكتروني والتوصل بذلك إلى الاستيلاء لنفسه على ما تتيحه من خدمات ومال الغير واصطناع برد إلكترونية ونسبتها زورا إلى أشخاص طبيعية واستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات والنصب – قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان – ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة والأفعال التي أتاها بيانا كافيا، وخلت الأوراق من تقرير تلخيص لوقائعها، كما خلت محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية من إثبات تلاوة تقرير التلخيص، كما أن الحكم خلا من بيان أركان جريمة اصطناع برد إلكترونية ونسبتها زورا إلى أشخاص طبيعية، ودانه عن جريمتي النصب واستخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى بيانات بطاقات البنوك الخاصة بالعملاء والتوصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه على ما تتيحه من خدمات ومال الغير رغم عدم توافر أركانهما في حقه ورابطة السببية بين فعله والنتيجة التي أخذه بها، فضلا عن خلو الأوراق من دليل على وقوع الجريمة الأخيرة، مقيما قضاءه في هذا الشأن على الظن والاحتمال، لا سيما أن المجني عليهم – مالكي البطاقات البنكية – لم يتقدموا بشكوى ضده، ولم يبين الحكم ماهية البرامج والأكواد التي استخدمت في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وعول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها فضلا عن أنها لا تنهض بمجردها دليلا للإدانة، ودانه رغم خلو الأوراق من دليل مادي قبله ولم تجرى المحكمة تحقيقا لاستجلاء حقيقة الواقعة، كما لم يحفل الحكم بما شاب تحقيقات النيابة العامة من قصور لعدم كشفها عن مالكي البطاقات البنكية، ولم يفطن إلى عدم انطباق القيد والوصف الذي أسبغته على الواقعة، كما لم تجبه محكمة أول درجة إلى طلباته الاستعلام من شركة الاتصالات المختصة عن بيانات الخط المشار إليه بأسباب الطعن وتحديد النطاق الجغرافي لاستخدامه في الفترة من.. إلى..، وندب لجنة ثلاثية من مهندسي إدارة تكنولوجيا المعلومات لفحص الموقع المعنون …. لتحديد الدومين الخاص به وفحص address IB الخاص به ومدى ارتباطه بالهاتف المحمول رقم….، وإلزام المجني عليه بتقديم إشعارات البنوك التي أوقفت عملية تحويل الأموال إلى الشركة المجني عليها، وأخيرا لم تجبه المحكمة إلى طلباته الجازمة المثبتة بالمذكرة التي قدمها بجلسة المحاكمة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة وأركان الجرائم التي دانه بها والأفعال التي أتاها ودفاعه المكتوب ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى ولم يتم إثبات تلاوته بمحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، مردودا بأن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى، وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات الصحة، ومتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص، فلا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير، وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة، هذا فضلا عن أن البين من مراجعة المفردات المضمومة أنها اشتملت على تقرير التلخيص، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه واردا على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد – وكان قضاؤه في ذلك سليما – فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه لأنه صار باتا وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه