الدعوى رقم 1561 لسنة 2024 جنايات مستانف إرهاب شبين الكوم
باسم الشعب
محكمة جنايات شبين الكوم – مستأنف – الإرهاب
(الدائرة الأولي )
(المنعقدة بسجن وادي النطرون )
المشكلة علناً برئاسة السيد المستشار/ خالد محمد حلمى الشباسى رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين المستشارين / محمد عبد السلام الفرش (رئيس) ، تامر محمد الفنجرى (رئيس)
الرؤساء بمحكمة استئناف طنطا
وحضور السيد/ عمرو إسلام خيال وكيل النيابة
وحضور السيد/ ايمن مصطفى خطيب امين السر
اصدرت الحكم الأتي
في الاستئناف المقدر رقم ١٥٦١ لسنة ٢٠٢٤ مستانف شبين الكوم – الارهاب
في قضية النيابة العامة رقم ۷۳۱٥ لسنة ۳۰۲٤ مرکر اشمون
والمقيدة برقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي شبين الكوم
المرفوع من
-: حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم المذكور
التهمة ( تهديد ) موضحة بالأوراق
وأحالته الى محكمة أول درجة طبقاً لمواد الإتمام الواردة بأمر الإحالة
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بتاريخ ۲۰۲۴/۱۰/۷
وطعن المحكوم عليه على الحكم بطريق الاستئناف\
و بجلسة اليوم نظر الاستئناف على النحـو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة
ـــــــ المحكمة ـــــ
-:بعد سماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً
حيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض انه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل الى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله ولما كان ذلك وكانت واقعات الدعوى سبق وأن حصلها تفصيلا حكم محكمة أول درجة ومن ثم فتاخذ به هذه المحكمة وبأسبابه وتعتبرها جزء لا يتجزأ من أسباب حكمها وتحيل اليه منعا للتكرار بيد أنها توجزها بالقدر اللالام الجمل كساتها في أن النيابة العامة قدمت المتهم
للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات اول درجة بوصف
انه في يوم ۱۲ / ۱۰ / ۲۰۲۳ بدائرة فسم اشمون محافظة المنوفية
هدد المجني عليه/……………… كتابة بنسبة وافشين مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبة بطلب وهو دفع مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الأمور
شرع في الحصول بالتهديد من المجني عليه على إعطائه مبلغا من النقود
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
وطلبت معاقبته طبقا لما ورد بأمر الإحالة بالمواد فيدا وبالوصف افعالا، والمحكمة المذكورة قضت في 7 اكتوبر سنة ٢٠٢٤ حضوريا بسجن المتهم لمدة خمس سنوات والزمنه المصاريف الجنائية مع نحو التسجيلات ومصادرة الأدوات المضبوطة عملا بنصوص بالمادتين 326 – 1/327 من قانون العقوبات والمادتين 1 , 1/76 بند ۲ من القانون ۱۰ لسنه ۲۰۰۳. ومن بعد إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات للارتباط
حيث طعن المحكوم عليه بشخصه من محبسه على ذاك الحكم بطريق الاستئناف في ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤ بموجب تقرير طعن موقع منه وتحدد له جلسة اليوم لنظر استئنافه وأعلن بها
وبالجلسة المحددة اتخذت المحكمة الإجراءات القانونية ومثل المستانف بشخصه ومعه محاميه من المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة للدفاع عنه, والمستأنف انكر ما اسند اليه من اتهام, والنيابة العامة طلبت رفض الاستئناف وتأييد الحكم
……….. المستانف – والدفاع الحاضر معه قدم اربع حوافظ مستندات وطلب سماع شهادة كل من
فاستمعت المحكمة الى شهادة الأول واكتفت بها, كما طلب قبول استئنافه شكلا وفي الموضوع التمس أصليا البراءة واحتياطيا استعمال الرافة وتمسك بالدفوع والدفاع الثابتين بمحضر الجلسة أمام محكمة جنايات أول درجة ونعى على الحكم المستانف أنه إذ دانه بجرائم التهديد وإفشاء الأسرار و الشروع في الحصول على منفعة بالتهديد قد شابه القصور في التسبيب و الخطا في تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق و الفساد في الاستدلال واعتراه الإخلال بحق الدفاع إذ تساند الحكيم
المطعون الى التحريات رغم عدم توصلها الى حقيقة الواقعة وعدم جديتها وتناقض أقوال المجني عليه فضلا عن أن الحكم المطعون لم يورد ردا سائغا على ما ابداء الدفاع من بشان قصور الأدلة الفنية وبطلان الدليل الفني لعدم انطباق الاشتراطات والضوابط الفنية الواجبة الاتباع في الدليل الرقمي حسبما نص في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ وان رقم الموبايل المنسوب ملكيته الى المتهم معطل عن الخدمة منذ ما قبل الواقعة وهو الأمر الثابت من إفادة شركة
. فودافون وكل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب الطعن عليه وعلى نحو ما ورد بمحضر الجلسة
وحيث أن الاستئناف المقام من المحكوم عليه قد أقيم في الميعاد مستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية المنصوص عليها في المادتين ۲/۳۷۷ و ٤۱۹ مكررا / 4 من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ۱۹٥٠ المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ ومن ثم يكون مقبول شكلا
وحيث انه وبشان ما اثاره دفاع الطاعن من بطلان الدليل الفني لعدم انطباق الاشتراطات والضوابط الفنية الواجبة الاتباع في الدليل الرقمي كي يعد دليلا في الإثبات الجنائي حسبما استلزمه المشرع في القانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ بشأن مكافحة جرائم
. تقنية المعلومات، وان المجني عليه هو من اصطنع الرسائل مع انعدام الفحص الفني للحساب مرتكب الواقعة
وحيث انه ولئن كانت النيابة العامة لم تضمن أمر الإحالة مواد القانون سالف الإشارة اليه كما لم يشر اليه الحكم المطعون بمدوناته مسايرا النيابة العامة في قيدها لمواد الاتهام، إلا أن مواد ذلك القانون ولائحته التنفيذية فيما تضمنه الباب الأول منه قد ارسى ضوابط عامة حاكمة في أسس مفهوم الدليل الرقمي و تعريف مستخدم الخدمة ومقدمها والتزاماته كما بينت لائحته التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة ليحوز الدليل الرقمي حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي, فنص القانون ١٧٥ لسنة2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمادته الأولى من الباب الأول منه على انه يقصد بمستخدم الخدمة كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات تقنية المعلومات او يستفيد منها باي صورة كانت كما عرف الدليل الرقمي بانه أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة او مستخرجة او مأخوذة من اجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة كما بين ان مقدم الخدمة هو اي شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من
. يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات
ونص في مادته الثانية على أن انه (أولاً) – مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنه ۲۰۰۳، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتي: (۱) – حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يوما متصلة. وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتي: (أ) البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة (ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت
. تحت سيطرة مقدم الخدمة (جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال. (د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال
وحيث نصت المادة التاسعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ على انه ” تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنانية المادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية : ….(٤)- في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأى سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل, (٥) – أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان
. التعامل معه ومواصفاته
بما يدل على ان المشرع اقر قاعدة أصلية في الأدلة الرقمية مفادها ان شانها شان الأدلة في المواد الجنانية في تميزها بانها لا يمكن إلا أن تكون قطعية معتمدة على الجزم واليقين، وذلك بمعنى ضرورة ان تؤدي إلى التسليم بوقوع الجريمة، وبصحة إسنادها للمتهم تسليما لا يناله أي شك، ومن ثم فإنه إذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ركنت اليها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل مرجحة وقوعها منه، فحكمها بإدانته يكون قد تردى في خطا يستوجب الطعن عليه، وذلك بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي مارسه القاضي من أجل الوصول إلى استنباط قيمته لإثباته، فالدليل الجنائي في مرحلة المحاكمة
فهو الحجية القضائية الناشئة في نفس القاضي ووجدانه، والتي تستخلص من مرئية أو واقعة أو ظاهرة او حقيقة معنوية أو مادية متعلقة بالجريمة، تقوده إلى الحقيقة الإجرائية بحيث يولد ظهورها على ساحة الإثبات لدى القاضي الاقتناع القضائي بوقوع الجريمة باركانها القانونية، أو واقعة من وقائعها أو أمر مرتبط به او متصل بها وإسنادها إلى متهم معين بذاته أو نفي ذلك, وهو ما يجعل الدليل الجنائي مغايرا لمفهوم الدلائل والتي هي مرتبة إثباتية دون الدليل تحتمل أكثر من وجه، ولا ينعقد بها اليقين
. القضائي ويمكن اعتبارها قرائن غير قطعية، ويطلق عليها ” القرائن الفعلية تميزاً لها عن القرائن القانونية
ذلك أن الدلالة هي استنتاج واقعة من واقعة أخرى على سبيل الاحتمال أو الإمكان، ويقصد بالدلائل الكافية، أو السبب المعقول، العلامات المستفادة من ظاهر الحالة دون ضرورة التعمق في تمحيضها وتقليب وجوه الرأي فيها، وهي لا ترقى إلى مرتبة الأدلة، وضعفها يقوم من استنتاجها من وقائع لا تؤدي إلى ثبوت التهمة بالضرورة، ولا بحكم اللزوم العقلي الجازم، وهي
. لا ترقى بذلك إلى مرتبة الدليل
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه اقتصر في تحصيله الواقعة الدعوى على قوله أن المجني عليه …… ابلغ بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۲ انه وعلى اثر خلافات بينه وبين المتهم………. قام المتهم باصطناع صور له ومعالجتها بحيث تظهره في وضع مخل وفاضح وأرسلها له من رقمه الشخصي على تطبيق واتساب مهددا إياه في رسائل مكتوبة قدم صورا لها على
التطبيق أنف البيان بنشر ذلك الصور المسيئة لسمعته على مواقع التواصل الاجتماعي إذا هو لم يرضخ لطلبه بدفع مبلغ 400 الف جنيه وهذا ما أكدته تحريات المباحث السرية والتي دلت على صحة الواقعة …. بتهديد المجنى عليه الشاهد الأول كتابة من خلال تطبيق واتساب بنشر صور مخلة له إذا لم يرضخ لطلبه بدفع مبالغ مالية، مضيفا بأن تحرياته أكدت كون المتهم هو المستخدم الفطي للرقم …… واستكل على ذلك من أقوال ضابط التحريات – الشاهد الثاني – والضابط التقني الفاحص دون إيراد الدليل على ما خلص اليه بمعرض قوله ذلك أن مستخدم الخدمة كما عرفه القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ هو كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها باي صورة كانت, وكان الثابت بالأوراق ومن واقع الإفادة الرسمية لشركة فودافون – مقدم الخدمة – والمقدمة لمحكمة أول درجة بناء على طلبها, انه بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١١ تم تفعيل الخدمة للرقم المرتكب من خلاله الواقعة باسم الطاعن / ٠٠٠ إلا انه بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٥ تم تعطيل الخدمة عن المذكور وبذات التاريخ تم تفعيلها باسم من يدعى/………… ، وهو ما مؤداه أن بتاريخ الواقعة الحاصل في ٢٠٢٢/١٠/١٢ لم يكن الطاعن مستخدما فعليا للخدمة ولم يكن يمكنته أن يستخدمها لثبوت تفعيلها باسم شخص أخر هو /……… وهو ما لم تقطن اليه محكمة أول درجة ولم توليه القسط الكاف من البحث واكتفت بدلالة ظاهر الأوراق ولم تستبين من الضابط التقني
الذي أجرت تحقيقا معه عن كيفية إثباته بتقريره ان الطاعن هو المستخدم الفعلي ودون اتباع ما استلزمه القانون متقدم البيان من ضوابط كما لم يقدم تفسيرا – لدى سؤاله أمام محكمة أول درجة – عن كيفية توصله إلى تلك النتيجة مكتفيا بتعلله باستخدام برامج سيرية لم يفصح عنها وذلك كله بالمخالفة لما ثبت من خلال الإفادة الرسمية لمقدم الخدمة نفسه, والتي أزرها
ما جاء بشهادة/…… اني من شقيق المجني عليه – والذي استمعت له المحكمة – والذي قرر بان المجني عليه هو من دفع المدعو ……… – المسجل باسمه الرقم قبل الواقعة – الى اصطناع الرسائل المنسوب صدورها الى المتهم وذلك لخلاف بينهما حال كون المتهم طليق كريمة المجني عليه وان ما ظهر من مقطع يظهر المجني عليه بوضع غير اخلاقي هو من ضمن أفعال المجني عليه لكونه …….. وله العديد من المقاطع المصورة في اب مع ذكور منتشرة على شبكة المعلومات الدولية وان أسرته جاهدت لرفع ذلك البلاء عنه بمحاولة علاجه دون جدوى كما تقدمت بعدة بلاغات بهذا الخصوص وانه تأكد من امتلاك من يدعى……… الرقم المذكور قبل الواقعة في غضون شهر أغسطس ۲۰۲۳ حين اتصل بالطاعن لحل الخلاف بينه وبين المجني عليه ففوجئ بقيام …… من يرد عليه وافضى اليه انه هو من يملك ذلك الخط حاليا وانه بيده, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد ساير أقوال ضابطي التحريات – الشاهد الثاني والضابط الفاحص الذي اجرت تحقيقا معه وانتهت الى قيام المتهم باصطناع صور مفبركة للمجني عله ومراسلته عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم المشار اليه ولم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه الجرائم التي دانه بها والتي أشار إليها ودون أن يستظهر عناصرها ولم يمكن الطاعن من إثبات دفاعه الجوهري ببطلان الدليل الفني لقيام المجني عليه باصطناعه كما لم يفنده أو يتناوله بالرد ، فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بيانا كافيا يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معربا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بما يوجب الغاءه بغير حاجة إلى النظر في باقي وجوه طعه, ولما كانت الأديان قد خلت من ثمة دليل أخر يمكن الركون اليه في إسناد الاتهام الى الطاعن ما تقضي معية المنحد راءته مما نسب اليه عملا بالمادة ١/٣٠٤ مين قانون الإجراءات الجنائية مع محو التسجيلات المنقص الجريمة
- لذلك وبعد الاطلاع علي المواد 1/304 , 1/381 ,3/417 ,419 مكرر و 419 مكرر /3 , 7 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 10 لسنة 2024
حكمت المحكمة حضوريا / بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً ببراءة /….. مما نسب اليه و رفض الدعوي المدنية وامرت بمحو التسجيلات
صدر هذا الحكم و تلي علناً بجلسة يوم الاحد 12 رجب سنة 1446 هـ الموافق 12 يناير سنة 2025 م