الدعوي رقم 625 لسنة 2020 جنح اقتصادية الإسكندرية

باسم الشعب
محكمة الاسكندرية الاقتصادية
الدائرة الأولي الأبتدائية

المشكلة برئاسة السيد / أحمد حسين الحداد رئيس المحكمة
وعضوية السيد / محمد مبروك عبد العاطي رئيس محكمة
و السيد / محمود محمد حسن رئيس محكمة
و السيد / أحمد سليمان وكيل النيابة
و السيد / وليد توفيق سكرتير الجلسة

في الجلسة بمقر المحكمة الاقتصادية
في يوم الاربعاء الموافق 16 من سبتمبر سنة 2020 م
أصدرت الحكم الأتي
في الدعوي رقم 625 لسنة 2020 جنح اقتصادي الاسكندرية
ورقم 350 لسنة 2019 جنح اقتصاديه باب شرقي
المرفوعة من
النيابة العامة
ضـــد
……….
المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا
حيث تخلص الواقعة فيما اسندته النيابة العامة الي المتهم / ……. لانه في غضون شهر /11 / 2019
ازعاج عمدا المجني عليه …….. و ذلك باستخدام وسائل الاتصالات و المعلومات معلومات او اخبار و صور و ما في
حكمها انتهاك خصوصية للمجني عليه سالف الذكر دون رضاة سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة
و طالبت بعقابه بالمنطبق بالمواد 166 مكرر من قانون العقوبات و المواد 1 ، 25 , 1/38 من القانون 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات و المواد 1 ، 70 , 2/76 من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات
وبالإطلاع على الأوراق بينها على محضر مورخ 2019/11/16 من وكيل الشاكي …………. بصفة رئيس جامعة الاسكندرية لتضرره من المشكو في حقة …… (النور) مستخدم الحساب المسمى ……. على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك
و اخر مستخدم الحساب …… لقيامهما بنشر منشورات تضمنت عبارات اساءة لموكلة بصفتة رئيس جامعة الاسكندرية ورئيس مجلس جامعة الاسكندرية الأمر الذى سبب اضرار ادبية جسيمة و اضاف بان المتهم هو دكتور بكلية التربية بجامعة الاسكندرية
و حيث ثبت من تقرير الفحص الفنى الصادر من قسم المساعدات الفنية انة بفحص موقع فيس بوك و بفحص الحساب المسمى ( …….. ) المشار الية من الشاكى تبين انة مرتبط بخط الهاتف …… واضاف بانه لم يتمكن الفحص لاى بيانات او
…….. معلومات تتعلق بمستخدم الحساب
و حيث ثبت من الافادة الواردة من شركة فودافون ان خط الهاتف رقم ……. مسجل باسم……… و المقيم ……. الاسكندرية
و حيث ثبت من تحريات المباحث المحررة بمعرفة الرائد….. المؤرخة 2020/7/4 انها اسفرت عن أن المتهم هو
……….. المستخدم الفعلي للخط رقم
وحيث قدمت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية وأعلنت بالجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلانا قانونيا و فيها لم يمثل المتهم رغم اعلانه ، وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
و حيث انه عن شكل الدعوى
وحيث أن المتهم لم يحضر أو من يمثله أو ينوب عنه قانونا رغم اعلانه فمن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا
بنص المادة ۱/۲۳۸ اجراءات جنائيه
و حيث انه عن موضوع الدعوى
انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة امن القانون رقم 2003/10 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات (۱)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها
الاتصالات : اية وسيلة لارسال او استقبال الرموز ، او الاشارات او الرسائل أو الكتابات او الصور أو الاصوات وذلك ايا كانت
( طبيعتها وساء كان الاتصال سلكيا او لاسلكيا
فلما كان من المقرر بنص المادة 2/76 من القانون رقم 10 السنة 2003 ٠ أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : …………. ٢ – تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
ولما كان من المستقر عليه فقها ” أن جرائم تنظيم الإتصالات شأنها شأن باقي الجرائم تتطلب أن يتوافر في كل منها ركنين
: مادی و معنوی
فأما الركن المادى تمثل فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الاجرامي محل الركن المادي للجرائم ( الجنح فى البنود من أرقام 1 الى 23 )
أما الركن المعنوى فتعتبر جرائم تنظيم الاتصالات جرائم عمدية بما يلزم توافر الركن المعنوى بعنصريه العلم والارادة بمعنى أن يكون المتهم عالم أنه يباشر نشاط اجرامي وتتجه ارادته إلى تحقيق ذلك
(مشار اليه الموسوعة الجنائية المستشارين مصطفى معوض ، أكرم أبو حساب ، ج 2 ص 397 )
وحيث إنه من المستقر عليه فقهاً أن ” الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكترونى أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
إشرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشارد/ عمر الشريف الطبعة الأولى ٢٠٠٨ ص ١٢٤
ولما كان من المقرر بنص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشان تقنية المعلومات (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ……………. نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاءه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة..)
و لما كان المقرر وفق أحكام النقض أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة لا يتحقق الا اذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى علية شانته بذاتها وقد استقر القضاء على انة في جرائم النشر بتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تغير مراسى العبارات التي يحكم عليها الناشر والبين مناحيها فاذا تبين أن ما اشتمل علية المقال من نقد يراد به المصلحة العامة و هو إبداء الرأى في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير أو الحط من كرامة و هو ما لم يخطىء الحكم المطعون فية في تقديرة فلا جريمة لما كان ذلك وكان المرجع في ذلك كلة الى ما يطمئن الية قاضى الموضوع من حصيلة تفهمة لواقعة الدعوى فإن المنازعة في ذلك تنحل إلى جدال موضوعى لا يجوز اثارتة امام محكمة النقض بما يتعين الانتفات عنة
الطعن رقم 4933 لسنة 62 جلسة 2000/5/15 س 51 ص 477 ق (89))
ولما كان من المقرر فى قضاء النقض أن النقد المباح هو إبداء الرأى في امر او عمل دون المساس يشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير بة والحط من كرامتة
(الطعن رقم 3972 لسنة 69 جلسة 2000/3/1 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)
ولما كان من المقرر أن المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأن يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضي له بالبراءة إذا المرجع في ذلك إلي ما
” يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله
(الطعن رقم 6852 لسنة 59 جلسة 1996/1/14 سنة المكتب الفني 47 )
وكان المقرر ان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة اذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن في اغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة، ومن ثم فلا يجب الحكم المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما قد تكون الطاعنة قد سافته من قرائن تشير إلى ثبوت الالهام ما ثبت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشكلت في ثبوت التهمة على المتهم، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضي بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المطعون ضده
شغل رئيس الجامعة لمنصبه بعد انتهاء مدة قرار تعيينه بعد اغتصابا للسلطة ولا يجوز له ذلك دون قرار جديد من رئيس الجمهورية) فهو منشور يعبر عن رأى شخصى لم يمس المجنى علية و ايضا المنشور المؤرخ 20 أكتوبر 2019 أعاجيب جامعية 35
فاتنة الفن الشرقي والمقيدة في الآداب ما تزال تتحدى القانون والنظام العام ورئيس الجامعة وترفض الامتثال للتحقيق فى اتهامها بسرقات علمية ثابتة وتلقيها رشاوى مالية ثابتة وتطاولها علي كبار الأساتذة زاعمة أنها تملك من المواهب والقدرات ما يسيل معه لعاب الزاهدين …والعجيب أن مجلس جامعة الاسكندرية ينظر في ترقيتها الى الدرجة الاعلي…. اين هيبة القانون ياسادة واين القيم والتقاليد الجامعية. وإذا كانت عمادة كلية الآداب مشغولة بتغطية العجز المالي .. ولجنة الأخلاقيات مشغولة بأنواع العمل . فما الذي يشغل مجلس الجامعة وقد عاد مديرها ظافرا بجائزة دولية ) فهو ايضا راى للمشكو فى حقة لم ينال المجنى علية او يمس بة او التشهير ة و لم تنتهك خصوصيتة و اتطلعت المحكمة على باقي المنشورات المطبوعة والمرفقة بالأوراق واتضح أنها جميعها مجرد رأى و نقد مباح لم يمس المجنى علية او ينتهك خصوصيتة وإذ إستقر ما تقدم وهديا به وكانت الغاية التي يستهدفها النص من وراء التجريم ان الشارع استهدف تجريم كل الصور وكافة الافعال على اطلاقها التي من شأنها أن تنتهك خصوصية المجنى علية وكان الثابت من الاطلاع على محضر الضبط ان الاوراق قد جاءت خالية من ثمة عبارات وجهت للمجنى علية او مست به اذ تعتبر مجرد ابداء رأى و من النقضد المباح و ذلك لا يثمر ما ينبغى أن يقف قضاء هذه المحكمة عليه للتثبت من وقوع الجريمة الأمر الذى تتشكك معه المحكمة التهمة المنسوبة للمتهم … وكانت الواقعة
على النحو السالف سرده في سياق حكمها ترجح به المحكمة جانب الأصل في الأنسان و هو البراءة عملا بالماده 1/304
. اجراءات جنائيه وحسبما سيرد بالمنطوق

-فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة : غيابيا ببراءة المتهم مما نسب إيه من أتهام