الدعوى رقم 7576 لسنة 94 ق نقض جنائي
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء( هـ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / هاشم النوبي محمد علي طنطاوي
وائل صلاح الدين الأيوبي إبراهيم الخولي
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر ربيع .
وأمين السر السيد/ محمد دندر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 10 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 8 من إبريل سنة 2025 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7576 لسنة 94 القضائية .
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم … لسنة … جنح … الاقتصادية المقيدة برقم … لسنة … جنح مستأنف … الاقتصادية . بأنه في يوم 5 من يناير سنة 2023 بدائرة مركز … – محافظة … .
1- تعمد إزعاج المجني عليها/ … بإساءة استعمال وسائل الاتصالات وذلك على النحو المبين بالأوراق .
2- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر لقيامه بإرسال رسائل عبر تطبيق محادثات (واتس أب) إلى الرقم الخاص بها رقم … تتضمن صور لها مركبة على أجسام عارية بقصد التشهير بها على النحو المبين بالأوراق .
3- تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفها على النحو المبين بالأوراق .
4- استخدم موقعا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا .
وأحالته إلى محكمة جنح … الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمادتين 1 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، والمواد 1 ، 11 ، 12 ، 25 ، 26 ، 27، 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 18 من نوفمبر سنة 2023 ، عملا بالمواد 24 ، 25 ، 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ، والمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولا: فيما يخص الاتهام الأول والثاني والثالث بحبس المتهم/ … سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية . ثانيا: فيما يخص الاتهام الرابع ببراءة المتهم/ … مما نسب إليه من اتهام .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، وقيد استئنافه برقم … لسنة … جنح مستأنف … الاقتصادية .
ومحكمة … الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بجلسة 23 من مارس 2024 . بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .
فقرر الأستاذ/ … المحامي – بصفته وكيلا عن المحكوم عليه – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من إبريل سنة 2024 .
وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ موقع عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانونا:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليها لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفها ، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها ، وتعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك بأن أسبابه حررت في عبارات مجملة يشوبها الغموض لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، ولم يورد الأدلة التي استند إليها في الإدانة مكتفيا في ذلك بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه ووجه استدلاله به ، وبالرغم من بطلانه لعدم اطلاع محرره على الرسائل محل الجريمة من خلال هاتف المجني عليها ، وتساند في الإدانة لأقوال المجني عليها المرسلة ، ولتحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات رغم أنها غير مختصة بالاطلاع على بيانات العملاء ، كما خلت الأوراق من دليل يقيني على ارتكاب الواقعة أو استعلام رسمي عن بيانات المالك والمستخدم الفعلي لخط الهاتف الجوال المستخدم في الجريمة ، سيما ولم تستجب المحكمة لطلبه في هذا الشأن ، هذا وقد تصالحت المجني عليها مع الطاعن ، وأخيرا خالف الحكم الثابت بالأوراق ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الجرائم التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن ، وصدر الحكم المطعون فيه بإدانته بها هي جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليها لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفها ، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها ، وتعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات ، وأدانه بعقوبة الجريمة الأولى بوصفها الأشد – بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات – وهي جريمة تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليها لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفها والمعاقب عليها بالمادة 26 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 42 بفقرتيها الأولى والأخيرة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 قد جرى نصها على أنه : ” يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم باتا ، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16، 17، 18، 19، 23، 26، 28، 30، 31) من هذا القانون … ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية ” . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن بعد أن قرر بالطعن بالنقض ، أورد من ضمن أسباب طعنه تصالحه مع المجني عليها بعد صدور الحكم الاستئنافي وقبل صيرورة الحكم باتا ، وقدم أمام هذه المحكمة – محكمة النقض – بجلسة نظر الطعن بتاريخ 8/4/2025 إقرار موثق بالشهر العقاري رقم … ن لسنة … توثيق … مفاده تصالحه مع المجني عليها ، كما حضر وكيل عن المجني عليها بتوكيل خاص بالتصالح موثق برقم … ن لسنة … توثيق … وأقر بتصالح موكلته مع الطاعن ، فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه .
فلهذه الأسباب
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بإلغائه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .