باسم الشعب
الدائرة الثانية الابتدائية
حكم
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2025
اسم العضو الدرجة
برئاسة القاضي د/ محمد هشام اسماعيل رئيس المحكمة
وعضوية القاضي عماد الدين عادل السيد رئيس المحكمة أ
وعضوية القاضي محمد خالد عبدالهادي العباسى رئيس محكمة ب
وبحضور سعاد عبد الستار سيد ابراهيم امين السر
الدعوي رقم 554 اقتصادي لسنة 2024 محكمة الاسكندرية الاقتصادية
صدر الحكم الاتي
ضد
الممثل القانوني شركة اورنج مصر للاتصالت ش م م المقيم في مقر الادارة طريق 14 مايو ابراج الصيادلة
سموحة قسم سيدي جابر الاسكندرية
الموضوع
الحكم
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونيا
حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وقيمت بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٤ واعادت قانونا ابتغاء القصاء بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ عشرة مليون جنيها اللمدعية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكتالة والزامها
. المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وذلك على سند من القول حاصلة أن المدعية بتاريخ ۱۷/۱۱/۳۰۲۲ فوجنت اثناء تواجدها خارج البلاد باستبدال شريحة الخط الجوال المملوك لها والذي يحمل رقم (…….) وذلك دون موافقتها ودون اتخاذ أية إجراءات قانونية للقيام بذلك. وعلى اثر ذلك حرر وكيلها محضر بديوان عام قسم المنتزة برقم ٩٤٣ لسنة ٢٠٢٣ اداري قسم ثاني المنتزة بتاريخ ۲۵/۱/۲۰ لاثبات ماكان العرض من الاستيلاء على ذلك
الشريحة هو الاستيلاء على تطبيق الواتس اب الخاص بها وذلك للضغط عليها للتنازل عن بعض الدعاوي المرفوعة منها خارج البلاد وحيث ان المدعية لم يكن تحت يدها نسخة من العند الذي ينشأ الالتزامات بينها وبين الشركة المدعى عليها، فتقدم وكيلها بطلب الحصول على نسخة من العقد الموقع بينهما الا ان الشركة المدعى عليها رفضت، مما حدا بالمدعية لإقامة
. دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان
وقدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت
صورة صوتية من محضر رقم ٩٤٢ اداري قسم ثان المنتزة بتاريخ 25/1/2023
- صورة ضوئية من شهادة تحركات المدعية خلال القدرة من 1/1/2021 حتى 15/1/2023 ثابت بها وصول بتاريخ 24/3/2022 وسفر بتاريخ 29/3/2023 والباقي لم يستدل
صورة صوتية من فاتورة صادرة . الشركة المدعى عليها فرع لوران بتاریخ 28/3/2022
وحیت عرضات الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة إلا أنه قدياء معاها العقد الصالح سلنا فقدمت الدعوى لهذه المحكمة
. لنظرها
تم تدوولت الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المدعية بوكيل عنها محام وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته و حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من اوراق محررة باللغة التركيةو محادثات واتس اب وطلب الحكم بندب خبير ولم تمثل الشركة المدعي عليها بالرغم من إعلانها قانونا
وبجلسة 28/5/2024، حكمت المحكمة في مادة تجارية وقبل الفصل في الموضوع بندب احد خبراء الاتصالات وتقنية المعلومات تكون مهمنة الاطلاع علي ملف الدعوي و ما به من مستندات وماعسي ان يقدمه له الخصوم فيها وكلفته الانتقال الى مقر الشركة المدعي عليها للاطلاع علي سجلاتها ودفاترها لبيان علاقة المدعية بالخط الهاتفي موضوع البداعي وبيان عما اذا كان قد سبق وتم تملكها من عدمه وفي الحالة الأولى بيان مدى احتفاظها بملكيته من عدمه حتي تاريخه وفي الحالة الثانية بيان الاجراءات المتحدة حياله ومدى توافقها مع صحيح
الاجراءات المتبعة من في هذا الشأن من عدمه وتاريخ تلك الإجراءات وسندها وصولا لبيان سبب سحب الخط
و إعاده بيعه ان كان واجراءات ما تقدم ومدي صحتها وسندها وتاريخه. وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٩ ورد أصل التقرير الذي جاء فيهأن وكيل الشركة المدعى عليها قدم مستند صادر عن قطاع الشئون القانونية جاء فيه أنه
بالرجوع الي الادارات المختصة تبين ان خط التليفون المحمول موضوع الدعوي ……. ملغي منذ ابريل 2022 و انه لا يمكن من الناحية الفنية استخراج تسلسل ملكية الخط أو الإفادة عما اذا تم استبدال الشريحة في عام 2022 من عدمه نظرا لإلغاء الخط منذ اكثر من عام حيث ا اقصي مدة للاحتفاظ بالمعلومات والبيانات علي قواعد البيانات 6 اشهر فقط وذلك طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص علي” الترام مقدمو الخدمة على حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي او اي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة ١٨٠ بوما متصلة فقط ” وأيضا القرار رقم ت7125 في 21 اكتوبر 2018 الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة الاحتفاظ بالتفاصيل جميع حركات الاتصال على الشبكه ونظم التشغيل والتطبيقات وكافة السجلات الخاصة بعملاء الشركة لمدة لا تقل عن ١٨٠ يوم متصلة
وانتهت الخبيرة في تقريرها إلى أن الاحتفاظ بسجلات الملكية هو مسئولية الشركة كونها طرف في سجل التعاقد وبعد إعلان الأطراف بورود التقرير تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، فقدم وكيل المدعية مذكرة طالعتها المحكمة وأحاطت بها علماء وبجلسة ۲۹/۱۰/۲٠٢٤ قضت المحكمة باستجواب المدعي بصفته على النحو الوارد بمدوناتها ” ولما كانت الأوراق قد خلت من افادة من الجهاز القومي للاتصالات عما ورد بكتاب شركة اورنج والذي أفادت فيه الشركة انه لا يمكن من الناحية الفنية استخراج تسلسل ملكية الخط موضوع الدعوى أو الإفادة عما إذا تم استبدال الشريحة في عام 2022 من عدمو نظرا لالغاء الخط منذ أكثر من عام و ان أقصى مدة للاحتفاظ بالمعلومات والبيانات على قواعد البيانات هي ٦ أشهر فقط الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب المدعية في هذا الشأن وكلفتها تتميذه على أن يرد بالإفادة الصادرة من الجهاز القومي للاتصالات بيان مدى صحة ما قررته شركة اورنج على النحو الوارد بالتقرير وبيان تسلسل الملكية وعما اذا بيع الخط موضوع الدعوى لأخر أو استبداله لأخر دون موافقة واذن المدعية بذلك من عدمه ” و قد ورد تقریر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و مثلت فيها المدعية توكيل بينما لم يمثل المدعى عليه بصفته أو من ينوب عنه قانونا طوال الجلسات أمام المحكمة ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم
و تشير المحكمة تمهيداً لقضائها بأن البيانات الشخص عناصر الحياة الخاصة والحياة الخاصة ماهي إلا مجموعة أسرار الشخص الذي منحقه ان يحيطها بالسرية وذلك يقصد الوصول إلى الهدوء والسكينة في جمع صناحي الحياة وقد نصت المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ” لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات ” كما نصت المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الي ضرورة حظر اي تدخل بشكل تعسفي او غير قانوني في خصوصيات الشخص واسرته وحرمه مسكنه وسرية مراسلاته والحفاظ علي سمعته و شرفه و هو اكد الدستور المصري في المادة ٥٧ عندما نص علي ان للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس وقد نص في المادة 99 ايضا علي ان كل اعتداء علي الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين .. جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها , فالخصوصية لا تقتصر علي المنزل او الاماكن المغلقة بل انها تشمل الاماكن العامة طالما ان الشخص المعني بين واظهر ان ما يقوم به يبغي ان يكون خاصا ولا يحق للغير ان ينتهك خصوصيتها طالمما كان الشخص المعني يبغي عد اطلاع
. الغير عليها
وأما عن موضوع الدعوي فقد نصت المادة 1 من القانون 175 لسنة 2018 في تطبيق احكام هذا القانون
:يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منهما
الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ….. البيانات والمعلومات الإلكترونية : كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه ، بواسطة تفنية المعلومات ، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات
. والصور والأصوات ، وما فى حكمها
بيانات شخصية اي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد او يمكن تحديده بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات اخري
المعالجة الإلكترونية : أى عملية إلكترونية أو تقنية تتم كلياً أو تقنية تتم كلياً أو جزئياً لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات والمعلومات الإلكترونية ، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى
تقنية المعلومات : أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات ، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً
مقدم الخدمة : أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات ، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة او تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات
المستخدم : كل شخص طبيعى أو اعتبارى ، يستعمل خدمات تقنية المعلومات ، أو يستفيد منها بأى صورة كانت
البرنامج المعلوماتى : مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأى لغة أو رمز أو إشارة والتى تتخذ أى شكل من الأشكال ، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة ، سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى ، أو نظام معلوماتى
النظام المعلوماتى : مجموعة برامج و أدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات ، أو تقديم خدمة معلوماتية
شبكة معلوماتية : مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معاً ، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها ، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية ، والتطبيقات المستخدمة عليها
و قد نصت المادة (٢) من ذات القانون أولاً – مع عدم الإخلال بالإحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 يلتزم مقدمة الخدمة بما يلي
حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات ، لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة ، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتى :(أ)البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة (ب)البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل فيه متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة (جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال (د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال .(هـ) أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز
٣- المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم افسانها او الافصاح عنها بقدر أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة ، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته ، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون ، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها
تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها أو تلفها
وقد نصت المادة (1) من القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ” في تطبيق أحكام هـذا القـانون، يقصد بالكلمات والعبـارات التـالية المعني المبـين قـرين كـل منهـا
البيـانات الشخصيـة: أي بيــانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية
المعـالجة: أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتــابة البيـانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها، أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديلها، أو استرجاعها أو تحليلها وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جـزئيا أو كليـًا
الشخص المعني بالبيانات: أي شـخـص طبيعي تنسـب إليه بيــانات شـخصية معــالجة إلكترونيًا تدل عليه قانونًا أو فعلاً، وتمكن من تمييزه عن غيره
الحــائز: أي شـخص طـبيعي أو اعتباري، يحـوز ويحتفـظ قـانونيًا أو فعليا ببيـانات شخصية في أي صورة من الصور، أو على أي وسيلة تخزين سواءً أكان هو المنشئ للبيانات، أم انتقلت إليه حيازتها بأي صورة
المتحـكـم: أي شــخـــص طبيــعي أو اعتبـاري يكــون لــه بحـكـم أو طــبيعـــة عـمــله، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه
المعـالج: أي شخص طبيعي أو اعتباري مختص بطبيعة عمله، بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته
إتـاحة البيـانات الشخصية: كـل وسـيـلة تحقـق اتصال علم الغير بالبيـانات الشخصيـة كالاطلاع أو التداول أو النشر أو النقل أو الاستخدام أو العرض أو الإرسال أو الاستقبال أو الإفصـاح عنهـا أمـن البيـانات: إجراءات وعمليات تقنيـة وتنظيمية من شـأنها الحفـاظ على خصوصية البيانات الشخصية وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها
خـرق وانتهـاك البيانات الشخصية: كل دخــول غير مرخــص بـه إلى بيـانات شخصية أو وصول غير مشروع لها، أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول يهدف إلى الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها
وقد نصت الما زممممممممممممممفقببودة (2) من القانون الأخير لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.
ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية
١ – العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها ٢ – العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها ٣ – التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية ٤ – تخصيص المعالجة في نطاق محدد٥ – العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية٦ – الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه
كما نصت المادة (4) من ذات القانون “
مع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بمـا يأتي:
١ – الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا.٢ – التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها٣ – وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.٤ – التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها٥ – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.٦ – اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا على سريتها، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع
وكذا نصت المادة (9) من القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية
“
يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون. ويلـتزم على الأخـص بالآتـي:
١ – إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها٢ – العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.٣ – تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.٤ – إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.٦ – متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدي المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج، بمـا يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.٧ – إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ الإجراءات التصحيحيـة حيـالها
و قد نصت المادة ۲۹ من القانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون حماية المستهلك وفقا لآخر تعديل صادر في 5 أبريل عام 2024 يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك وإلا يتداولها أو يغشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات
و من المقرر بقضاء النقض “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها
” القانون
“الطعن رقم ۱۹۳۹۹ لسنة ٩٢ ق – جلسة ٢٠٢٤/٦/٢٧”
و من المقرر بقضاء النقض ” ان البائع يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير فيتحقق ضمان البائع بمجرد وقوعه اما قبل وقوعه فلا ضمان . فإن هذا التعرض مما يضمنه البائع ويتولد به حقه في رفع دعوى ضد الغير مطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم وذلك ليتوقى البائع تحقق هذا التعرض للمشترى أو رجوع الأخير عليه بالتعويض في حالة حصول التعرض ونزع العين المبيعة من يده …. بما يكون للبائع المصلحة القانونية في رفع الدعوى …..
“الطعن رقم 2407 لسنة 79 ق – جلسة 2017/4/10 مكتب فني ( سنة 67 – قاعدة 75 صفحة 481 )
كما أنه من المقرر “لما كان النص في المادة ۱۷۸ من التقنين المدني على انه ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب دراستها عناية خاصة أو …… يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه .. ” يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطا معترض من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، فانها المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسةأو أشياء تتطلب حراستها عنابة خاصة ألا يحدث الشيء الذي في حراسته ضرراً بالغير، وهذا الالتزام هو الترام بتحقيق غايه، فإذا وقع الضرر فإنه يكفي المضرور أن يثبت حدوثه يفعل الشيء لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على حطنه وإخلاله بالالتزام الذي فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشيء إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشا عن سب ب اجنبي لا يد له فيه، ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة ام خطأ المضرور ام خطا الغير الذي يعفي حارس الشيء إعفاء كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعي لا ذاتي لا عبرة فيه لشخص الحارس وظروفه الخاصة، ولا يفيد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما باشد الناس بقطة وبصراً بالأمور، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هي الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمالوف والمجرى العادي للأمور، بل يكفي أن نتبى الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال، فإن عجز حارس الشئ عن إقامة الدليل على أن الخطأ توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي التي تقدم بيانها بقي الخطأ مفتوحاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر، وأنه وإن كان المحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي وزن الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر وفي استخلاص تالخطأ الموجب المسئولية أو نفيه، إلا أن حقها في ذللرئيس مقابل محدود في تكثيفها لهذا الفهم، وفي تطبيق ما تري تطبيقه من احكام القانون تخضع لرقابة محكمة النقض مما يُحتم عليها أن تسبب حكمها التسبيب الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة اعمال رقابتها، فيجب أن يشتمل الحكم في ذاته على ما تطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد مخصب الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما تري أنه الواقع وأنها حصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها والا كان قاصر البيان، وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به
المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
2024 /الطعن رقم 10111 لسنة 89 ق – جلسة 5/12
أن المقصود بالحارس الذى يـ يفترض الخطأ في جانبه إعمالا للمادة ۱۷۸ من | القانون المدني هو ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشئ في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه
الطعن رقم ١٦٠٣ لسنة ٧٩ ق – جلسة ٢٠١١/٥/٢٣
…. ووفقا للمنشور الخاص بالشركة المدعى عليها “فأنه من حقوق العميل و واجباته
حقوقك
:عند الاشتراك
.. توقير أجهزة اتصالات مطابقة للمواصفات ومصرح بها
حماية بياناتك الشخصية والحفاظ على خصوصيتك
ابلاغ الشركة باية تغييرات طرات على بياناتك التي سجلتها عند التعاقد
(الاتصال بأرقام الطواري مجانا( المطافئ والدفاع المدني، الإسعاف، شرطة النجدة
التواصل مع خدمة عملاء الشركة على مدار ٢٤ ساعة للاستفسار أو الشكوى
تصعيد الشكوى إلى مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مدار ٢٤ ساعة في حالة عدم الوصول لحل مرض مع الشركة
الحق في الغاء المحفظة الإلكترونية في أي وقت. (المستخدمي المحمول)
… عند المحاسبة
واجباتك
. عدم التعامل مع الجهات أو الأشخاص غير المرخص لها بتقديم الخدمات المختلفة وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات
إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أي حالة مخالفة للقانون مثل تمرير المكالمات الدولية أو توصيل خط فرعي غير قانوني
٣. الاطلاع على شروط التعاقد مع مقدم الخدمة بعناية والاحتفاظ بنسخة للرجوع اليها إذا دعت الحاجة
٤. ضرورة إبلاغ الشركة عن أية تغييرات طرات على بيانات المستخدم التي سجلها عند التعاقد على الخدمة
ه. عدم مخالفة شروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة
“https://www.orange.eg/ar/about/Customer-Rights-and-Duties#:”text
و هديا بما تقدم وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن الخط موضوع الدعوى المائلة رقم (….) صادرًا من الشركة المدعى عليها وأنه من المتعارف عليه أن الشركة الأخيرة من شركات الاتصالات ومن شأنها تقديم خدمات التليفون ” مكالمات – انترنت ” لمختلف عملائها، وما يتطلبه من التزامها بخدمة ما بعد بيع الخدمة المذكورة والتفاعل مع عملائها بشكل دوري للتعرف على احتياجاتهم وتقديم الحلول اللازمة لتلبيتها، ومن المستقر عليه قانونا أن الشركة تلتزم بالمحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها أو الافصاح عنها بخبر امر مسبب من احدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو اي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها ، وكذا العمل على منع أي دخول غير مرخص به إلى تلك البيانات الشخصية أو وصول غير مشروع لها ، كما أنها تلتزم بإجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها و متابعة القيد والتحديث السجل البيانات الشخصية لدى المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به. وعليه فإن الشركة هي الحارث الذي له السيطرة الفعلية على الخط موضوع الدعوي في اطار التزاماتها المنوة عنها وهذه الحراسة تتطلب عناية خاصة بوصفه حارسا له ومسئولا عنه ولا ترتفع هذه المسئولية عنها إلا إذا أقامت هي الدليل على أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد لها فيه ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أم خطا المضرور أم خطأ الغير التي تعفيها إعفاء كاملا من المسئولية أن يكون أمرا يستحيل توقعه أو دفعه، وتقدير امكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعي لا ذاتي لا عبرة فيه لشخص الحارس وظروفه الخاصية، ولا يفيد في هذا التقدير، بمعيار الرجل المعتاد وإنما باشد الناس يقظة وبصرًا بالأمور وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال، و كانت المدعية نصررت وفقا للبين من عريضة الدعوى وبالأوراق من استبدال شريحة الخط خاصتها الصادر من الشركة المدعى عليها دون موافقتها ودون اتخاذ أية إجراءات قانونية لذلك الاستبدال والاستيلاء على أثرها على الخط موضوع الدعوى وكذا تطبيق “الواتس اب” خاصته من قبل الغير بعية ابتزازها ، و ذللت على ذلك بصورة من المحضر رقم ٩٤٣ اداري قسم تان المنتزه صورة من فاتورة صادرة من الشركة المدعى عليها فرع لوران بتاريخ 28/2/2022 لا سيما وان الشركة تقدمت بإفادة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات معادها أن الخط كان يخص المدعى عليها وعدد من محادثات الواتس أب الثابت فيها أن للخط موضوع الدعوى و فيها بعض العبارات الوارد مدوناتها بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٢ على النحو الاتي ” الثاني حتلاقيه بين رجلين أمك …. احتفظ في الصورة … يا بتاع ماما و الأمن القومي ….. مرسلا إليه صورة معادها الإهانة لمرسلها ..” ، وكانت الشركة المدعى عليها لم تمثل لتقدم ما يدحض أقوال المدعية أو إنها قد اتخذت من الوسائل التقنية اللازمة للحفاظ على سرية البيانات الشخصية للخط موضوع الدعوى منعا لاي وصول غير مشروع لتلك البيانات في حين أنه لازما عليها ذلك على نحو ما أسردياه بعاليه ، فضلا عن أن الخبير قد انتهى إلى الاحتفاظ بسجلات الملكية هو مسئولية الشركة
المدعى عليها كونها طرف في سجل التعاقد و أن عدم احتفاظها بهذه السجلات تقصيرا من طرفها و إعاقة لعمل الخبير عن تأدية مأموريته وكذا ما ورد بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه ردا على الشركة المدعى عليها بعدم الامكانية الفنية لحفظ البيانات فإن الجهاز يؤكد على التزام الشركة المدعى عليها بالاحتفاظ بجميع بيانات الخطوط و مستندات التعاقد و كافة السجلات الخاصة بعملائها على جميع أنظمة الشركة نظرا لكونها هي المسئولة عن الحصول على البيانات والمعلومات و حفظها وتأمينها بكافة الوسائل و قد انتهى الجهاز في تقريره إلى أن الشركة المدعى عليها لم تقم بإرسال باقي البيانات المطلوبة حتى تاريخه على الرغم من مخاطبة الشركة أكثر من مرة وذلك لكونها هي المسئولة عن الحصول على البيانات على النحو المذكور ولا ينال من ذلك مما ورد باقوال الشركة المدعى عليها أمام الخبير ونعيه ” بانه لا يمكن من الناحية الفنية استخراج تسلسل ملكية الخط أو الإفادة عما اذا تم استبدال الشريحة في عام ۲۰۲۲ من عدمه نظرا لإلغاء الخط منذ أكثر من عام كون أن اقصى مدة للاحتفاظ بالمعلومات والبيانات على قواعد البيانات ٦ أشهر فقط وذلك طبقا لنص المادة الثانية القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على ” التزام مقدمو الخدمة على حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة ۱۸۰ يوما متصلة فقط وأيضا القرار رقم 7125 في 21 اكتوبر 2018 الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة الاحتفاظ بتفاصيل جميع حركات الاتصال على الشبك ونظم التشغيل والتطبيقات وكافة السجلات الخاصة بعملاء الشركة لمدة لا تقل عن ۱۸٠ بوم متصلة ” فنص المادة الثانية المذكورة من القانون ۱۷۵ لسنة ٢٠١٨ يحص النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات دون سجلات الملكية ، فوفقا لنص المادة 1 من القانون الأخير فإن تقنية المعلومات هي : أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع وترتيب وتنظيم، ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكبًا أو لاسلكيا و أن المشرع في ذات المادة قد عرف النظام المعلوماتي هو مجموعة برامج وادوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلومانية ، و عليه فإن نص المادة الثانية التي عونت عليها الشركة اقتصرت على عبارتي ” النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات” وهما وفقا لتعريف المشرع بنص المادة الا بخصا سجلات الملكية و البيانات الشخصية ، في حين أن لفظ البيانات الشخصية ورد بنص مغاير للنص المعول عليه من قبل الشركة المدعى عليها ، فقد ورد ذكره بنص الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ على النحو المذكور بعالية و الذي الزم الشركة المدعى عليها – كونها مقدم خدمة وفقا لنص التعريفات الوارد بالمادة 1 من القانون الأخير -بالمحافظة عليها و عدم إفشانها و منع أي وصول غير مشروع لها وهو ما أكدته نصوص القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية و كذا نص المادة ٢٩٠ من قانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱لسنة ۲۰۱٨، من ثم فإن نعي الشركة المدعى عليها بنص المادة 2 و تأويلها بأنها تخص المعلومات والبيانات وأنه لا يمكن من الناحية الفنية الإفادة عن تسلسل ملكية المرور أكثر من ٦ أشهر فقط غير شديد ، لا سيما وأن تقريري الخبير و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكدا بضرورة الاحتفاظ بكافة العقود والمستندات الدالة على تسلسل الملكية هذا بالإضافة إلى التناقض البين في أقوال الشركة المدعى عليها فتارة ثابت من ردها – وفقا لتقرير الخبير – أن الخط موضوع الدعوى ملغي منذ أبريل عام 2022 وتارة – وفقا لتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات – أنه ملغي مند 22/11/2022 و لا ينال من ذلك أيضا نعيها بالقرار رقم ٧١٢٥ في ٣١ أكتوبر ٢٠١٨ الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فالجهاز ذاته دحض تلك الأقوال حينما أكد على الترام الشركة المدعى عليها على النحو ما أوردناه سلقا ، و عليه فقد ثبت المحكمة إخلال الشركة المدعى عليها بعدم اتخاذها من الوسائل التقنية و خلافه لمنع الوصول الغير مشروع والاستيلاء على البيانات الشخصية للخط سندالدعوى الخاص . بالمدعية و هو مما ترتب عليه ولوج الغير لحساب الواتس أب خاصتها و مراسلتها بقصد ابتزازها على نحو ما أوردناه بحيثيات الحكم بعاليه ومنعها من ممارسة حقوقها وفقا لنص المادة 9 من القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية و كذا ما تكبدته المدعية من مصاريف لإثبات حقيقة الأمر انتهاء بمصاريف التقاضي وإقامة الدعوى الماثلة بغية الحصول على التعويض المستحق لها هذا فضلا عما أصابها من أضرار أدبية مست شرفها و اعتبارها و ما تكبدته من الم على اثر الاستيلاء على بياناتها الشخصية ، الأمر الذي تري معه المحكمة من جماع ما تقدم توافر كافة عناصر المسئولية التقصيرية في حق
. الشركة المدعى عليها الموجية للتعويض وهو مما تقضي معه المحكمة بالتعويض المقدر حسبما سيرد بالمنطوق
و أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل فإنه واجب بقوة القانون بشرط تقديم كفالة كونه صادر في مادة تجارية عملا بنص المادة ۲۸۹ من قانون المرافعات ، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق
وحيث إنه عن مصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعي عليها عملاً بنص١٨٤/١ من قانون المرافعات، والمادة ۱۸۷/۱ من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢.
(لهذه الأسباب )
حكمت المحكمة في مادة تجارية: بالزام الشركة المايتها طليان تؤدي للمدعية مبلغ عشرة مليون جنيه تعويضاً ماديا وادبيا عن الاضرار التي لحقت بها والزمتها المصاريف وخمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة
اما الهيئة التي حجزت الدعوي للحكم وتداولت فيها ووقعت علي المسودة