الدعوى رقم 456 لسنة 2024 جنايات مستانف جنوب سوهاج
باسم الشعب
محكمة الجنايات المستانفة بسوهاج
الدائرة الثانية
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار / عبدالفتاح احمد محمد الصغير رئيس المحكمـة
وعضويه السيدين المستشارين / نبيل ميلاد ، محمد التاجي الرئيسين بالمحكمـة
و السيد الأستاذ / محمد حسام الدين صلاح وكيل النيابة
و السيــد/ محمد جمال أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم ٧٦ لسنة ۲۰۲٤ ج جرجا والمقيدة برقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٤ ك جنوب سوهاج
رقم ٤٥٦ لسنة ۲۰۲٤ جنايات مستانفة جنوب سوهاج
ضـــــــــــــد
حضر المتهم
……. /وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذ
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
حيث أن النيابة العامة اتهمت المذكور بعالية بالوصف الوارد بأمر الإحالة
وأمر السيد الأستاذ المستشار المحامي العام بإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة لمعاقبة المتهم طبقاً للمواد
الواردة بأمر الإحالة
وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة
المحكمة
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم ، وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً
من حيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف في كفاية تغني عن إعادة سردها على وجه التفصيل تفادياً للتكرار ، وإن كانت المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء في أن النيابة العامة كانت قد نسبت للمتهم
أنه في ۲۰۲۳/۱۰/۱۰ بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج
هدد المجني عليها الطفلة ………… كتابة على موقع التواصل الاجتماعي (واتس أب وفايبر ) بإفشاء أمور مخدشة بالشرف
. وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب التقابل معها وطلب مبالغ مالية نظير عدم النشر على النحو المبين بالتحقيقات
.تعمد ازعاج المجني عليها الطفلة ……….. وذلك إساءة استعماله وسائل الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تحرش جنسياً بالمجني عليها الطفلة /………. وذلك بأن قام بطلب فيديوهات عارية للمجني عليها بقصد الحصول على
. منفعة على النحو المبين بالتحقيقات
اعتدى على المباديء والقيم الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة /……….. بأن أرسل لها العديد من الرسائل الألكترونية تحوي على صور وفيديوهات خاصة بها تنتهك خصوصيتها بدون رضاتها وموافقتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
استخدم حساباً خاصاً على الشبكة المعلوماتية بهدف تسهيل وارتكاب جرائمه محل الإتهامات السابقة
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر ، 309 مكرر1/1 بند (أ) ، 309 مكرراً (أ) /2 ، 1/321) من قانون العقوبات والمادتين ۷۰ ، بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ والمواد ۱۲ ، ۲۵ ، ۲۷ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨
وركنت في إسناد الاتهام إلى ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من / عن الملازم أول …… معاون مباحث مركز جرجا ، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية
فقد شهدت المجني عليها /……… بأن المتهم سبق له التقدم لخطبتها وتم رفضه من قبل أهلها لصغر سنها وأن المتهم دأب على التحرش بها في غدوها ورواحها بحسبان كونه صاحب حانوت بجوار منزلها وأنه اتصل بها هاتفياً وطلب منها تصوير نفسها دون ملابس وارسال المقطع اليه فقامت بموافقته لتهديده إياها بالخطف وارسلت اليه مقطع فيديو لها وهي عاريه مستخدمة هاتف والدتها وعبر تطبيق الواتس أب الخاص بامها ، ثم فوجئت به يقوم بتهديدها بنشر ذلك المقطع في حال عدم الإستجابة إليه ومقابلته وأنها قد علمت بانتشار ذلك المقطع وتداوله في بلدتهم وأضافت أن جميع المحادثات التي بينها وبينه قام بمسحها ، وأنها كذلك قامت بمسح كافة المحادثات التي بينهم خشية من أهلها وقدمت ذاكرة الكترونية تحوي مقطع فيديو لها وهي بدون ملابسها العلوية
وحيث شهد الملازم أول ……. معاون مباحث مركز جرجا بأن تحرياته أكنت صحة قيام المتهم بارتكاب الواقعة على نحو ما شهدت به المجني عليها وأن المتهم قام بإرسال تلك المقاطع لبعض الأشخاص ببلدته ولم تتوصل تحرياته لمدى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من عدمه
وقد ثبت من تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية انه بفحص هاتف والدة المجني عليها تبين احتوائه على ملف يحوي تسجيلين صوتيين الأول من شخص ادعى ان اسمه حشمت ويطلب من المجني عليها مبلغ مائة الف جنيه وإلا سيقوم المتهم بنشر مقطع الفيديو والثاني تعبر فيه المجني عليها عن تضررها من قيام المتهم بنشر الفيديو لتشويه سمعتها والطرف الثاني في التسجيل ينكر قيامه بذلك الفعل ويقرر لها بأنها كانت على علاقة بأخرين
.وحيث سأل المتهم بتحقيقات النيابة العامة فأعتصم بالإنكار
وحيث تم تداول القضية أمام محكمة جنايات أول درجة حضر خلالها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار
وبجلسة ٢٢ /۲۰٢٤/١٠ حضرت المجني عليها بوكيل عنها محام وأدعى مدنياً قبل المتهم بمبلغ اربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وشرح الدفاع الحاضر مع المتهم ظروف الواقعة والتمس القضاء بالبراءة تأسيساً بطلان الفحص الفني، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وبطلان التحريات وصدورها من غير مختص وبذات الجلسة قضت محكمة جناي أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسن إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وبمصادرة المضبوطات وبإحالة الدعوى
المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
وإذ لم يرتض المتهم بذلك القضاء فطعن بالاستئناف بموجب تقرير مؤرخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ ، وتحددت جلسة اليوم لنظر الأستئناف ، وفيها مثل المتهم واعتصم بالإنكار ، وشرح الدفاع الحاضر مع المتهم ظروف الدعوى ، ودفع بعد اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وطلب احالتها للمحكمة الاقتصادية، والتمس القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ، تأسيساً على ذات الدفوع المبداة أمام محكمة أول درجة وأضاف ببطلان القبض والتفتيش لإجراء هما دون اذن من النيابة العامة وبعدم معقولية الواقعة وأن الهاتف الذي تم فحصه ليس هاتف المتهم وأن التحريات جاءت مجهلة
وحيث أن الإستئناف قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة ، وأقيم في الموعد المحدد قانوناً ، فمن ثم فهو مقبول شكلاً عملاً بنص المادتين ٤١٩ مكرراً ، ۱۱۹ مكرراً (٤) / ۱ من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث أنه وبداية وعن الدفع المبدي من دفاع المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانها من اختصاص المحاكم الاقتصادية فإن ذلك الدفع مردود بأنه من المقرر أن مؤدى الارتباط فيما بين الجرائم وفقاً لنص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية أن تنظر أمام المحكمة الأعلى درجة ، وكذا إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية والبعض الآخر من اختصاص المحاكم الخاصة يكون رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام المحاكم العادية . وكان من المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية أنه ” على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها . فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ” ، وكان من المقرر قانونا أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء
يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . وإذ كانت جريمة تهديد المجني عليها بإفشاء صورها – باعتبارها الجريمة الأشد – تختص بنظرها محكمة الجنايات العادية وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة الجنح الاقتصادية التي تختص بجرائم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية وإنشاء وإدارة حساب على أحد المواقع الإليكترونية بهدفة ارتكاب جريمة وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، فمن ثم يكون الاختصاص قد انعقد صحيحاً لمحكمة محكمة جنايات أول درجة العادية بنظر الدعوى دون المحكمة الاقتصادية ويكون ما جاء بدفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد وتنتهي المحكمة لرفضه
وحيث أنه وعن موضوع الإستئناف ، فمن المقرر قانوناً أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، ولها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، فما اطمانت إليه أخذت به ، وما لم تطمئن أعرضت عنه دون أن تسأل عن ذلك حسابا مادامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة عناصر إسناده إلى المتهم ، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها ، وحسب المحكمة أن تتشكك فيصحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضى بالبراءة مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة ، وهى لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة أو الشك في عناصر الإثبات ، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها قد أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم
وأن ” وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه
.” بغير معقب
وحيث أن المحكمة وقد محصت أوراق الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الدليل عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ، فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات قبل المتهم تأسيساً على خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكاب المتهم الأفعال المسندة إليه وأن ما جاء بأقوال المجني عليها لا يكفي بذاته لتأسيس الدليل قبل المتهم على ارتكاب الواقعة سيما وقد قررت بمعرض أقوالها بقيامها بمسح كافة المحادثات التي كانت بينها وبين المتهم بخصوص الواقعة المدعاة فضلاً على أن مقطع الفيديو محل الواقعة تم تقديمه على ذاكرة الكترونية مستقلة ولم يثبت انه قد سبق ارساله للمتهم من خلال هاتف المجني عليها أو هاتف والدتها عبر أي من تطبيقات التواصل الاجتماعي حسبما زعمت المجني عليها ولا ينال من ذلك ما قررته المجني عليها من قيامها بحذف كافة الرسائل التي بينها وبين المتهم خشية من أهلها وافتضاح امرها إذ انه مع التسليم جدلاً بذلك القول فكان الأحرى بها أن تحذف مقطع الفيديو المشين محل الواقعة ، ولا يقدح فيما تقدم ما انتهت إليه تحريات المباحث بصحة الواقعة كما قررتها المجني عليها إذ أنها فضلاً عن انها لا تعدو مجرد رأي لمجريها فقد جاءت مجهلة غير مستندة على أية أسباب فنية تؤكد صحتها فضلاً عن عدم ضبط مقطع الفيديو المقول بتداوله ببلدة المجني عليها أو عدم تقديم أي شخص يؤكد وصول وتداول ذلك المقطع الأمر الذي تطرح معه المحكمة تلك التحريات ولا تعول عليها ، كما لا ينال مما تقدم ما انتهى إليه تقرير الفحص الفني بأن المقطعين الصوتيين المعثور عليهما بهاتف والدة المجني عليها يحوي تسجيلين صوتيين الأول من شخص ادعى ان اسمه حشمت ويطلب من المجني عليها مبلغ مائة الف جنيه وإلا سيقوم المتهم بنشر مقطع الفيديو والثاني تعبر فيه المجني عليها عن تضررها من قيام المتهم بنشر الفيديو لتشويه سمعتها والطرف الثاني في التسجيل يذكر قيامه بذلك الفعل ويقرر لها بأنها كانت على علاقة بأخرين اذ أن المقطع الأول لم يثبت يقينا أنه من المتهم سيما وأن المتحدث فيه قرر بأنه شخص آخر ، كما أن المقطع الثاني ومع التسليم فرضاً أن الحوار فيه بين المتهم والمجني عليها فإن المتحدث فيه ينكر ارتكاب الواقعة ومن ثم لا يمكن التعويل عليه كدليل على المتهم ، سيما وقد اعتصم المتهم بالإنكار منذ فجر التحقيقات وله فيما تقدم ما يظاهر دفاعه ، ولما كان من المقرر طبقاً للقاعدة الأصولية أن الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال سقط به الإستدلال وكان الدليل في تلك الواقعة لم يرد خالصا من ثمة شائبة بل اختلط بظلمات من الشك بما يدع المحكمة للتشكك في صحة إسناد الاتهامات التي ساقتها المجني عليها للمتهم وفي صحة حدوث الواقعة برمتها على نحو ما قررته وصورته المجني عليها وأن الواقعة قد يكون لها صورة أخرى لم تفصح عنها الأوراق ، ولما كان ذلك وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك فأنه يكون حرياً بالغاؤه والقضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بنص
. المادتين ١/٣٠٤ ٤١٧٠/ من قانون الإجراءات الجنائية
فلهذه الأسباب
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة
المستأنف / ………. علي مما هو منسوب له
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاربعا- ٢٩ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/١/٢٩م