الدعوى رقم 11890 لسنة 92 ق نقض جنائي
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( ب )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / صفوت مكادي ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر
أحمد أنور الغرباوي ، أحمد مصطفى عبد الفتاح
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد المنشاوي .
وأمين السر السيد / أحمد لبيب .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 28 من جماد آخر سنة 1445 ه الموافق 10 من يناير سنة 2024م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11890 لسنة 92 القضائية
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ……. لسنة ……. جنح اقتصادية ……. والمقيدة برقم …… لسنة ……. جنح مستأنف اقتصادية …… .
لأنه في يوم 8 من مارس سنة 2021 بدائرة قسم ……. – محافظة ……. .
1- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها / ……. بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .
2 قذف المجني عليها سالفة الذكر بأن أسند إليها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها عن طريق رسائل مرسلة على هاتفها المحمول على النحو المبين بالأوراق .
3 سب المجني عليها سالفة الذكر بالعبارات التي لا تشتمل على إسناد واقعة معينة والتي تضمنت خدشا لشرفها واعتبارها عن طريق رسائل مرسلة على هاتفها المحمول على النحو المبين بالأوراق. 4 استخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت معقابته بالمواد 166 مكرر ، 302/1 ، 303/1 ، 306 ، 308 مكرر2،1 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 1 ، 12 ، 25 ، 26 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأحالته إلى محكمة ……. الاقتصادية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت المجني عليها – مدنيا – قبل المتهم بمبلغ خمسة عشر ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 2021 بالنسبة للاتهام الرابع: ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام . بالنسبة لباقي الاتهامات بتغريم المتهم / ……. – مبلغ ومقداره عشرين ألف جنيه مع إلزامه بأن يؤدي تعويضا مدنيا مؤقتا للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية وبرفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصاريف ، وخمسين جنيه أتعاب محاماة.
استأنف المحكوم عليه ذلك الحكم – ومحكمة ……. الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 11 من أبريل سنة 2022 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من مايو سنة 2022 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المحامي/ ……. وهو من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تعمد إزعاج الغير ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يورد أسبابا مستقلة لقضائه اكتفاء بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف ، واعتنق تصوير المجني عليه للواقعة رغم عدم معقوليته وخلو الأوراق من دليل يسانده ، والتفت عن الرد على دفوعه بتناقض أقوالها ، وتراخيها في الإبلاغ ، وبكيدية الاتهام وتلفيقه ، وأعرض عن المستندات الدالة على صحة دفاعه ، فضلا عن أن التحريات لم تحدد مستخدم الشريحة المرتبطة بالحساب محل الاتهام ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم تعمد إزعاج الغير ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف التي دان الطاعن بها وأقام عليهم في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله .لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكان التناقض في أقوال المجني عليها – بفرض وجوده – لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة -، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤيدة لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويل الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليها ، ويضحي ما يثيره الطاعن في ذلك كله مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .هذا فضلا عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثان درجة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا مما أورده بوجه الطعن عن تناقض أقوال المجني عليها والتراخي في الإبلاغ ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ، ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عما ورد بالمستندات الرسمية التي تساند إليها الطاعن – على فرض صحتها – تأكيدا لدفاعه يكون غير سديد .لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن تحريات شرطة النقل والمواصلات توصلت أن الشريحة رقم …….. المرتبط بحساب التواصل الاجتماعي – فيس بوك – مرتكب الواقعة ؛ مسجل على قاعدة البيانات بشركة ……. باسم الطاعن – على خلاف ما يزعمه بوجه الطعن – فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون في محله .لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة