الدعوى رقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادية الاسكندرية

باسم الشعب
محكمة الإسكندرية الاقتصادية
الدائرة الرابعة جنح
********
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة الموافق ٢٠٢٥/٩/١٣
برئاسة السيد الأستاذ / محمود حسن عبد القادر رئيس محكمة
وعضوية السيدين الأستاذين/ احمد فوزي عبد الباري رئيس محكمة
و زیاد ابراهیم حموده رئيس محكمة
وحضور الأستاذ / هشام الفخران وكيل النيابة
وحضور السيد / مصطفي يسري أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الجنحة رقم 1046 لسنة 2025 جنح قسم شرطة أول المنتزه الاقتصادية
المرفوعة من
النيابة العامة
ضـــــــــــــد
المتهمة………..
المحكمة
بعد الاطلاع وسماع طلبات النيابه العامه والمرافعة والمداولة قانونا
حيث تتحصل وقعات الدعوى فيما اسندته النيابة العامة للمتهمة ………. من أنه وفي غضون شهر يوليو من عام 2025
قذفت المجنى عليها ………بأن اسندت اليها علانية من خلال حساب التواصل الاجتماعي المبين بالتحقيقات أمورا لو صحت لأعجبت عقابها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات
أزعجت عمدا المجني عليها السابقة وكان ذلك بإساءة استعمال وسائل الاتصالات
نشرت أخبارا تنهك خصوصية المجنى عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق.
أنشأت وأدارت الحسابي المبين بالتحقيقات على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
و طلبت معاقبته بمقتضى نص المواد 166 مکررا 171, 302/1, 303/1 من قانون العقوبات والمواد 1, 12 و 25 و 27 ، و 28/1 من القانون الرقيم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات وبالمواد 1, ,70 ,76/2 من القانون الرقيم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
و حيث تداولت الدعوي بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، ومثل وكيلا عن المـجني عليها طلب الادعاء مدنيا قبل المتهمة بمبلغا وقدره ثلاثين ألف جنبها وواحد على التعويض المدني المؤقت اعلنت في مواجهة المتهمة ومثلت المتهمة من محبسها محام مدافعا عنها طلب البراءة دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوي
و يتجاوز وكيل المجنى عليها المبلغ حدود الوكالة حال تقدمه بالبلاغ، وأبدى دفاعه ومزرعه الشفهية، وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم
المحكمة
فانه و لما كان من المقرر بنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه. أما في الجنج الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن يتيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه،
“ وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا
هذا ولما كان الثابت أن المتهمة قد مثلت بشخصها بالجلسات المحددة لنظر الدعوى، و من ثم يضحي الحكم الصادر في حقها حضوريا عملا بنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
و حيث ان الواقعه حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح اليها ضميرها واطمان لها وجدانها مستخلصه من الاوراق تتحصل فيما قرره المبلغ استدلالا بالمحضر المؤرخ 22/7/2025 من قيام المتهمة بانشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) تحمل اسم (……) نشرت من خلالها مقاطع مصورة تظهر فيها موجهة عبارات قذف بحق المجنى عليها متهمة إياها بالاتجار في الأعضاء قاصدة التشهير بها.
كما شهد المقدم ….. مجري التحريات أن تحرياته الفنية أسفرت عن أن المتهمة هي من تدير الحساب المذكور بعاليه وعليه استدعى المتهمة لسؤالها وحضرت وبسؤالها أقرت بإدارتها للحساب وقدمت هاتفها المحمولين للفحص وسلمهما للنقيب مهندس رشاد سلام لفحصهما.
كما شهد الأخير أنه ويفحص الهاتف فتيا تبين وجود آثار الكترونية تفيد استخدام الحساب سالف الذكر من هاتفي المتهمة.
كما أرفق بالأوراق صورا للحساب سالف الذكر وما نشر من مقاطع مصورة وما اسفر عنه الفحص من
( محتويات الهاتف (طالعتها المحكمة والمت بما فيها وطالعت المنشورات والمقاطع المصورة المرفقة بها.
وباستجواب المتهمة بالتحقيقات الفولة بما نسب اليه من اتهامات.
وحيث أنه وعن الدفع الميدي من دفاع المتهمة بعدم اختصاص المحكمة مكانها بنظر الدعوي لكون محل إقامة المتهمة بمحافظة القاهرة وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص محكمة الاسكندرية الاقتصادية، فضلا من عدم وجود ما يفيد وقوع الجريمة بنطاق دائرة اختصاص المحكمة أو ضبط المنيا كافية.
فلما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ” يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه “، وحيث قررت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنها تقيم حاليا بعنوان حددته تفصيلا بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، فإن الاختصاص في تلك الحالة ينعقد للمحكمة الراهنة، وعليه تلتفت المحكمة عن هذا الدفع.
وحيث أنه وعن الدفع المبدي من دفاع المتهمة بعدم وجود وكالة خاصة لدى المبلغ … الإبلاغ لكون القذف من جرائم الشكوي والتي تتطلب تقديم الشكوي من المجني عليه بشخصه او وكيله الخاص
العقوبة الاشد بين هذه الجرائم في العقوبة المقررة لجريمة (إنشاء وإدارة واستخدام حساب الكتروني بقصد ارتكاب جريمة المؤتمة بنص المادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن اصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن ثم فالمحكمة تواجد المتهمة بتلك الجريمة فقط دون غيرتها الأخف عقوبة، وتقضى في موضوع الدعوى على هدى من ذلك.
وحيث ان المادة الأولى من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على أنه “في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
البيانات والمعلومات الالكترونية كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليفه أو نقله أو مشاركته أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات كالأرقام والأكواد والشفرات والتروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما في حكمها.
الاختراق الدخول : غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص أو الدخول بات طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتي أو حاسب الى أو شبكة معلوماتية، وما في حكمها.
الحساب الخاص: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى او اعتباری تحول له الحق دون غيره الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتی”.
كما نصت المادة ٢٧ من ذات القانون على أنه “في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوشين كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.”
هذا و لما كان الثابت من نص المادة ۲۸/۱ من ذات القانون انه “مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرتها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها”.
لما كان من المستقر عليه في أن جرائم تنظيم الاتصالات شأنها شأن باقي الجرائم تتطلب أن يتوافر في كل منها يركيان مادي و معنوي .
فأما الركن المادى التمثل في مقارنة المتهم لأى فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الاجرامي محل الركن المادي للجزائية ( الجنج فى النود من أرقام ١ الى ٢٣) أما الركن المعنوى فتعتبر جرائم تنظيم الاتصالات جرائم عمدية بما يلزم توافر الركن المعنوى بعنصريه العلم والارادة بمعنى أن يكون المتهم عالم أنه يباشر نشاط اجرامی و نتجه ارادته الي تحيقي ذلك
(مشار اليه الموسوعة الجنائية المستشارين مصطفى معوض، أكرم أبو حساب ، ج 2, ص 297)
وحيث انه من المقرر قانونا وفقا للمادة 202/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ( يحكم القاضي في
( الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريته
ومن المقرر في قضاء النقض أن المحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريقة الاستنتاج، والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادامي ذلك.سليما متسقا مع حكم العقل والمنطق)
( نقض جلسة 17/3/1985 – 46 ق – رقم 70)
ومن المقرر كذلك أنه “لا يلزم” في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً
لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي”.
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة17/12/1997 )
ومن حيث انه ، وعلى نحو ما تقدم وهدياً به، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة فقد استقر في وجدانها ثبوت الاتهام المسند للمتهمة من قيامها باستخدام حسابا الكترونيا على موقع (تيك توك )بقصد ارتکاب جريمة نشر معلومات وبيانات تنتهك خصوصية المجنى عليها ثابتا تيوتا يقينيا في حقها وقد قامت الأدلة على صحته ، وذلك أخذا بأقوال الشاكي استدلالاً بالمحضر والتي اطمأنت لها المحكمة -واستخلصت منها قيام مستخدمة الحساب سالف الذكر على موقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت بنشر مقاطع مصورة احتوت على اسمها وعبارات تشهير وإساءة لسمعته وكذا فإن المحكمة قد اطمأنت لتقرير الفحص الفني المعد بمعرفة
الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واستخلصت منه أن الموقع المرتكب عليه الواقعة هو موقع (تيك توك )وأن الحساب مرتكب الواقعة يدار بمعرفة المتهمة ، كما أنها قد اطمأنت المرفقات التقرير فضلا عن اقرار المتهمة نفسها بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة وهو الأمر الذي استخلصت منها ماعة المحكمة صحة ادعاء المجني عليها وهو ما قد مثل الركن المادي للجريمة محل الاتهام سلوكا ونتيجة ربط بينهما علاقة السببية التي تربط السبب بالمسبب وقد تحس ركنها المعنوي بعلم المتهمة اليقيني بمباشرة نشاطها الإجرامي واتجاه ارادتها الى حقيقة وهو ما وقفت عليه المحكمة من أقوال المتهمة ذاتها
أنها قصدت النيل الساكية عبر تلك المقاطع المصورة لاعتقادها قيام الأخيرة بمحاولة الإيقاع والتشهير
بها الامر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبة المتهمة عملاً بالمادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة ٣٠٤/٢ من قانون الأجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن الادعاء المدنى المقام من المجنى عليها فلما كان من المقرر بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية أنه ” لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة طبقا للمادة 17 ، ولا يقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافية….. ويحصل الإدعاء مدنيا باعلان المتهم على يد محضر، أو بطلبك الجلسة المنظم فيها الدعوى اذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوى وتطلب المدعي باعلان المتهم بطلاباته الييه …
في . موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم .
و لما كان من المقرر بقضاء النقض “ان نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية إذ يجرى على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعى
لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبني عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف”
( الطعن رقم ١٩٨٦٦ لسنة ٦٤ -ق جلسة ١٩٩٦/١٠/١٥- م.ف ٤٧ ص ۱۰۲۸)
و من ثم فانه و لما كان الفصل في الدعوى المدنية وتحقيق عناصر المسئولية فيها يترتب عليه تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية إذ أنه يتطلب لاستجلاء شروط قبول الدعوي المدنية و تحقيق عناصرها . خطا وضرر وعلاقة سببية وكذا حجم الضرر والتعويض الجابر له سيحتاج بحثا متعمقا الأمر الذي يستتبع معه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وهو ما تقضي معه المحكمة باحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة دون مصروفات وفقا لما سيرد بالمنطوق.
وحيث إن المادة ٤٦٩ من قانون الإجراءات نصت على أنه “لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك”.
وحيث ان المادة ٤٦٣ من القانون السالف نصت على أن “الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استثنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على منهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يقر من تنفيذ الحكم الذي يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. وإذا كان المتهم محبوساً حسناً احتياطيا، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً”.
وحيث انه ولما كان ذلك، وكانت المتهمة قد قدمت للمحاكمة الجنائية محبوسة احتياطياً ومن ثم تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المضبوطات الخاصة بالمتهمة فان المحكمة تقضي بمصادرتها عملا بنص المادة 38/1 من القانون 175 لسنة 2018
مع الزام المتهمة بالمصاريف الجنائية عملا بنص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية
على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا : بحبس المتهمة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائة ألف
جنبها وألزمتها المصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها.
.