الدعوى رقم 7087 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة
باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٥
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم اسامه دسوقي رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / ا د علي معتوق رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / رجب حمـ وكيل النيابة
وبحضور السيد / احمد شعبان أمين السر
صدر الحكم الأتى
((في الجنحة رقم ۷۰۸۷ لسنة ۲۰۲٤ جنح اقتصادية القاهرة ))
……….
……….
((((( المحكمة ))))
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وطلبات النيابة العامة والمداولة قانونا
……………. حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين
لأنهم في ٢٠٢٤/٦/٢١ وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس محافظة القاهرة
توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوكة للمجني عليها …… و المبين قدرا بالأوراق، وذلك بطريق الاحتيال لسب بعض ثروتها وذلك بأن إستعملوا طرق إحتيالية من شأنها إيهامها بضرورة ارسال الكود الشخصي الخاص بها و المسجل علي تطبيق شركة …. مما مكنهم من سحب مبالغ مالية من الفيزا الكارت الخاص بها حال تواصلها مع الشركة طالبة توفير سيارة لتوصيلها المكان رغبتها و كان ذلك طريق تطبيق
اوير مستخدمين رقمي الهاتف ( ……) طالبين منها مبلغ نقدي مقداره ألف مائي وأربعون جنيهاً حولته إليهم عن طريق كود – طلبوا منها إرساله لإتمام جريمتهم وقد تمكنوا بتلك الوسيلة من الحصول على أموالها إثر هذا الإبهام على النحو المبين بالأوراق وبتقرير المساعدات الفنية المرفق بها
اداروا واستخدموا التطبيق الإلكتروني المسمى ” فيس بوك ماسنجر ، واتس أب على شبكة المعلومات بهدف إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق
وطلبت معافيتهم بالعادة ١/٣٣٦ من قانون العقوبات والمادتين ۱۲, ۲۷ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات
على سند فيما أبلغت به المجني عليها / ……. بالمحضر المحرر بتاريخ ۲۰٢٤/٦/٢١ المحرر قسم شرطة التجمع الخامس من تصورها من انها قامت بطلب سياره من شركة …… بغرض توصيلها وقام شخص يدعى … بالاتصال بها من الخط رقم (…..) وطلب منها إرسال كود شركة .. وعليه قامت بإعطائه الكود وهو من قام بسحب مبلغ مالي ألف ومائتان وأربعون جنبه على مرتين من حسابها وذلك عن طريق الفيزا خاصتها والمسجلة …. وذلك بتضررها من قائد السيارة ل….. ملاكي ماركه ام جي بيضاء اللون تابع تطبيق…… ويدعى ….. وذلك لقيامه بالاتصال بها عقب توصيلها من محل اقامتها إلى نادى بتر وسبورت عبر التطبيق من هاتفها المحمول وايهامها بضروره ارسالها كود شخص المرسل مما اصابها باضرار مادية ومعنوية وادبية جسيمة وطلبت إتخاذ اللازم قانونا
وإذ أرفق بالأوراق محضر تحريات والمسطر بمعرفه الرائد /…… ضابط مباحث القسم والثابت به أنه و بإجراء التحريات والتي أشارت الى صحة الواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة امكن التواصل أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المدعو ….. انه الجيزه والمدعو /……. مستخدمين في تلك الواقعة السيارة رقم ل أ ملاكي ماركه ام جي بيضاء اللون وأضافت التحريات أنهم وراء ارتكاب العديد من حوادث النصب المماثلة وتنفيذا لإذن النيابة العامة والذى يتضمن ضبط وإحضار المتهمين وبناءا عليه تم ضبط المتهم الأول ……. وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد ٢ هاتف محمول وتم ضبط المتهم الثاني / … وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول وبمواجهتهما بما ورد إليه من معلومات وأكنتها التحريات وقرار النيابة العامة الصادربحقهم أقر الأول بأنه نظرا لسابقه استبعاد أحد أصدقائه من تطبيق وقيام الأخير بشراء حساب سابق باسم مغاير من خلال قيام أحد الأشخاص في التلاعب في بطاقه تحقيق الشخصية ورخصة القيادة والفيش الجنائي الخاص بصديقه واثبات إسم ورقم قومي مغاير للحقيقة وقبول الشركة للحساب وعمله به عبر التطبيق وعلمه بوجود ثغره بنظام حجب السائقين بشركتي….. وحيث تقوم الشركتان بحجب الرقم القومي للسائق فإختمر في ذهنه فكره الإستيلاء على أرصدة البطاقات البنكية لعملاء تطبيق اوبر من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة والمحافظ الإلكترونية فإستعان بالمتهم الثاني وآخرين الإصطناع حسابات وهميه لسائقين واستخدام بيانات سيارات وهمية مستغلا تخصصهم في الحاسب الألى وقدرتهم على تعديل وتغيير البيانات الشخصية في
بطاقات الرقم القومي و رخص القيادة من خلال برنامج التصميمات المختلفة بإستخدام أجهزه الكمبيوتر ومن بينهم المتهم
و المتهم …….. و مقيم بذات العنوان …… حيث استخدام الحسابات الوهمية لسائقي المعدة بمعرفة باقي المتهمين مثبت به السيارة المشار اليها على خلاف الحقيقة وقام المتهم الثاني في استخدام برامج التقنيات الحديثة في تغيير الموقع الجغرافي للهاتف المحمول خاصته وإثبات تواجده بنطاق جغرافي وهمي للحيوله دون ضبطهم حيث يقوم طلبات التوصيل المستخدم بها لبطاقات البنكية وخاصه السيدات من بينها الواقعة وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء باقوال المتهم الأول أيدها واقر بإشتراكه مع المتهم الأول في تكوين تشكيل عصابي تخصص في ممارسة النشاط الإجرامي المشار اليه من خلال إستعانة بكل من /………. ومقيم الصقيع المعصرة و …….. المريوطيه الهرم الجيزه و……. ومقيم حلوان الاصطناع حسابات وهميه واستخدم بيانات سيارات و همیه مستغلا تخصصهم في الحاسب الآلى وقدرتهم على تعديل وتغيير البيانات الشخصيه في بطاقات الرقم القومي ورخص القيادة والتسيير من خلال برامج التصميمات المختلفة بإستخدام أجهزه الكمبيوتر وحيث قدم له المتهم الأول الرقم السرى للهواتف المحمولة خاصته طواعية لفحصها وتبين وجود المبالغ الأتيه ثممنمائة و واحد جنيه على محفظة ……….. كما قدم له المتهم الثانى الرقم السرى للهاتف المحمول خاصته طواعية لفحصه وتبين وجود المبالغ المالية الاتيه ثمانية عشر ألف وخمسمائة و إثنان و أربعون جنيه على محفظة اورنج كاش ، وثلاثمائة وأربعة و خمسون جنيه على محفظة . ، كما تبين إستقباله ترسائل نصيه تفيد ربط مبالغ مالية عبر شهادات بنكيه بالبنك الأهلي المصرى وذلك على النحو التالي ثلاثمائة و ستة و سبعون ألف جنيه بعائد سنوي ٢٧% ، عشرة الف جنيه بعائد سنوي ٢٧% وخمسون الف جنيه بعائد سنوي ۲۷ % وأقر المتهمان بأن المبالغ المالية المتواجدة عبر المحافظة الإلكترونية والحسابات البنكيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات
وبسؤال / ……….. قرر بقيامه بشراء السيارة رقم ….. ا إم جي زد اس بعقد بيع إبتدائي من معرض سيارات مسمى بالإسكندرية وبعد قيامه بالصيانة قام بالتواصل مع شخص يدعى … يدعى أنه مكتب……….. وقام بإرسال صورة الرخصة و صورة لوحات السيارة و صورة رخصة القيادة و صورة شخصية للسائق على رقم الهاتف رقم (….) وأضاف عدم علمه بالواقعة
وبسؤال المجنى عليها ……. شهدت بما لا يخرج عن مضمون شكواها .
وبإستجواب المتهمين جميعا أنكروا ما نسب إليهم من إتهام
وإذ أرفق بالأوراق محضر تحريات صادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ثابت به أن التحريات السرية أسفرت لحقيقة الواقعة كما جاء بمحضر جمع الاستدلالات
وإذ أرفق بالأوراق محضر تحريات مؤرخ 2024/7/3 محرر بمعرفة /….. معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس ثابت به أن التحريات توصلت لقيام المتهمين باستغلال نظام حجب السائقين بشركتي أن . وقاموا بعمل حسابات جديدة وهمية السائقين من خلال التلاعب بالأرقام القومية وبيانات بطاقات تحقيق الشخصية ورخص القيادة والفيش الجنائي و ذلك باستخدام البرامج التصميمات ومن بينها برنامج (بيكم ارت ) وبرنامج ( فوتو ايدوتير ) بقصد التصرف في الحسابات لعملائهم بالبيع فضلا عن استخدام الحسابات الوهمية للسائقين في ممارستهم
نشاطهم الإجرامي والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلومائية الخاصة بالشركات من خلال التلاعب في الموقع الجغرافي للسائقين واثبات تواجدهم بنطاق مكاني على خلاف الحقيقة من خلال توصيل الهائف المحمول بجهاز
imylone any (to) الكمبيوتر وتحديد النطاق الذين برغبون في التواجد به من خلال برنامج تحت مسمى
(MOCK LOCATIONS ) أو عبر تطبيق على الهانف المحمول تعت مسمي
وعقب ذلك بقوم المنهمين بتفعيل العمل على تطبيق كريم وتحديد النطاق الذي يرغبون في التواجد به عن طريق البرامج سالفة الذكر ) على خلاف الحقيقة) لمنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها والحيلولة دون ضيطهم وقيامهم باستقبال طلبات التوصيل من المجني علبهم وخاصة ((السيدات)) والمستخدم بها البطاقات البنكية ومن بينها الواقعة موضوع المحضر، وقيامهم بالدخول على تطبيق والبحث عن حساب برقم المجنى عليهم لاعتياد المواطلين تسجيل البطاقات البنكية عبر التطبيقين، وعقب العثور على حساب باسمائهم يقوموا بطلب تعديل كلمة السر للحساب فيقوم التطبيق بأرسال الرقم لسري المتغير على هاتف المجني عليهم لاستخدامه في فتح الحساب وتعديل كلمة السر، وعقب ذلك يتواصل المتحرى عنهم مع المجني عليهم والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على الرقم واسفتخدامه في فتح الحساب عبر هانفهم لمحمول وحقب التأكد من ربط العجنى عليهم لبطاقتهم البلكية بالحصاب يقوموا بشعن محفظة التطبيق بالعبالغ المالية الممتولى عليها وعفب ذلك الامتيلاء على المبالغ العالية لنفسهم من خلال تحويلها من حسابات المجني عليهم على تطبيق ….. لحساباتهم الشخصية على ذات التطبيق وعقب ذلك سحب المنائع العالية المستولى عليها من خلال عرض رحلات باسعار مخفضة على جروب تطبيق الواساب تحت سعى خصومات رحلات ……. و استلام قيمة الرحلة على المحافظ الالكترونية المختفة ومن بينها ” فوداخون كاش ” حيث يقوم المنهم بإرسال سيارة .. لعملاتهم الراغبين في الرحلات وسداد قيمة الرحلات من خلال رصيد حسابهم على التطبيق
وإذ أرفق بالأوراق تقرير فحص فنى صادر من الإدارة العامة للمساعدات الغنية ثابت به أنه وبفحص الهاتف الخاص بالمتهم / و بفص تطبيق التراسل الإجتماعى فيس بوك مسنجر” تبين أنه مفعل باسم …… وبفحص المحادثات بداخله تبين وجود محادئة مع الحساب المسمى…. جاء بها على سبيل المثال وليس الحصر (عاوز حل و حضرتك قولتلي كلمني خاص , تمام حضرتك كده اخدت بلوك ممكن اعملك أكونت جديد نفس بياناتك وكل حاجه الأكونت دة بيتكلف حنيه إن شاء الله وهيشتغل معاك النهاردة ) ومحادثة مع الحساب المسمى …… جاء بها على سبيل المثال وليس الحصر (بكم اميل . ب يغالي . تسلم كتر اوى اوى ) وبقحص الهائف الأول الخاص بالمتهم / ….. وبفحص تطبيق للتواصل الإجتماعى واتس أب” ثين أنه مفعل برقم (٠٠٠) ويفحص المحادثات تبين وجود محادثات على سبيل المثال وليس الحصر محادثة مع رقم الهاتف رقم (….) جاء بها على سبيل المثال (مدينى ربع ساعة – الغى) ومحادئة مع رقم الهائف رقم (٠٠) جاء بها على سبيل المثال (الاكونتات مشحونة كام . انت عايز كام- في كل حاجه ) ومحادثة جماعية باسم( ….) جاء بها متاح رحلات متاح اكونتات
( مشحونة بنص الثمن بدون ضمان
وحيث أحيلت النيابة العامة متمثلة في نيابة الشنون الإقتصادية و عمل الاموال الي المحكمة و حيث تناول نظر الجنحة امام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات , مثل خلالها المتهمين بشخصهم و بسؤالهم انكروا ما
نسب إليهم وطلب وكيل المتهم الأول البراءة لانتقاء أركان الجريمة و عدم إتباع المجنى عليها إجراءات البلاغ وكيدية الإتهام وقصور الفحص الفني لعدم فحص تطبيقى ….. و عدم وجود دليل بالأوراق يفيد عما إذا كان قد تم سحب مبلغ من حساب المجنى عليها وطلب وكيل المتهم الثانى البراءة لبطلان إجراءات القبض والتفتيش و بطلان التحريات و بطلان اقرار المتهم بالتحقيقات و خلو الأوراق من ثمة دليل و إنتفاء صلة المتهم بالأحراز و كيدية الإتهام وطلب وكيل المتهم الثالث البراءة للخطأ في الإسناد و بطلان إجراءات القبض والتفتيش و عدم توافر أركان الجريمة و بطلان إقرار المتهم و عدم جدية التحريات و عدم معقولية الواقعة وقدم مذكرة بدفاعه وطلب وكيل المتهم الرابع والخامس البراءة لبطلان إجراءات القبض والتفتيش و بطلان التحريات و إنتفاء صلة المتهمين بالواقعة وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طالعتها المحكمة و ألمت بها وطلب وكيل المتهم السادس والسابع البراءة لبطلان القبض والتفتيش و بطلان التحريات و خلو الأوراق من ثمة دليل و إنتفاء صلة المتهمين بالواقعة وقدما مذكرتي بدفاعهما وطلب وكيلى المتهمين الثامن والتاسع البراءة لبطلان القبض والتفتيش و بطلان التحريات و خلو الأوراق من ثمة دليل و إنتفاء صلة المتهمين بالواقعة وقررت المحكمة حجز الجنحة ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم
وحيث أن المتهمين أعلنوا بالجلسات ومثلوا بشخصهم و بوكيل عنهم محام الأمر الذي يكون معه الحكم حضوريا مواجهتهم عملا بالمادة ۲۳۹ من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إنه عن موضوع الجنحة – فمن المقرر بنص المادة ۳۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية إنه ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة”
ومن المقرر بنص المادة ٣٠٤ من ذات القانون إنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها
ومن المقرر بقضاء النقض إنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله كما إنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة يكفي وحدها لحمله الطعن رقم ٦٨٥٢ لسنة ٩ حق جلسة 14/1/1996
ومن المقررأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٦٧ ق جلسة ١٩٩٩/١/٦
ولما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة إذ ان مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تقضى بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها والأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد ان الاثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة
كما إنه لم تشترط العادة ٣١٠ من قانون الإجراءات أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم الطعن رقم ٧٦٢ لسنة ٢٦ ق جلسة ١٩٥٦/١٠/٨
كما إنه لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده
الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٣٨ ق جلسة ٨ / ٤ / ١٩٦٨
كما إن الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت النهمة
الطعن رقم ٣٤٧٠٢ لسنة ۷۲ ق جلسة ١٤ / ٦ / ٢٠٠٤
وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها وألمت بها عن بصر وبصيرة وقد خالج وجدانها الشك : صحة نسبة الاتهامات للمتهمين، واية ذلك أن أقوال الشاكية قد جاءت مرسلة لا يساندها أو يعضدها ثمة دليل أو قرينة بالأوراق حيث قررت بقيامها بطلب سياره من شركة اريد بغرض توصيلها وقام شخص يدعى. د بالاتصال به من الخط رقم (…… )وطلب منها إرسال كود شركة ر وعليه قامت بإعطائه الكود وهو من قام بسحب مبلغ مالي ألف ومائتان وأربعون جنيه على مرتين من حسابها وذلك عن طريق الفيزا خاصتها والمسجلة ….. وذلك بتضررها من قائد السيارة ل…… ملاكي ماركه ام جي بيضاء اللون تابع تطبيق….. ويدعى …. وذلك لقيامه بالاتصال بها عقب توصيلها من محل اقامتها الى نادى بتر وسبورت عبر التطبيق من هاتفها المحمول وإبهامها بضروره ارسالها کود شخص المرسل إلا أنه ولما كان الثابت أن الأوراق قد خلت من يؤكد صحة هذة الادعاءات فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يفيد نسبة رقم الهاتف المستخدم في الواقعة المتهم الأول كما أن المجني عليها لم تتهم المتهمين المائلين بل اتهامهما كان لمجهول حيث خلت الأوراق من ثمه دليل فني واضح ينسب لأى من المتهمين علي ملكيته لرقم الهاتف محل الواقعة وان ماسطره مجرى التحريات لا يعدوا وأن يكون رای شخصى له يحتمل الصدق والكذب لاسيما وأنة قرر انه توصلت لقيام المتهمين بإستغلال نظام حجب السائقين بشركتي ….. وقاموا بعمل حسابات جديدة وهمية السائقين السابق حجبهم من خلال التلاعب بالأرقام القومية وبيانات بطاقات تحقيق الشخصية ورخص القيادة والفيش الجنائي وذلك باستخدام برامج التصميمات ومن بينها برنامج (بيكس ارت) وبرنامج ( فوتو ايدوتير ( بقصد التصرف في الحسابات العملاتهم للبيع فضلا عن إستخدام الحسابات الوهمية السائقين في ممارستهم نشاطهم الإجرامي والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية الخاصة بالشركات من خلال التلاعب في الموقع الجغرافي للسائقين واثبات تواجدهم بنطاق مكاني على خلاف الحقيقةمن خلال توصيل الهاتف المحمول بجهاز الكمبيوتر (lmyfone any to )وتحديد النطاق الذين يرغبون التواقي من خلال برنامج تحت مسمى
MOCK LOCATIONSأو عبر تطبيق على الهاتف المحمول
وحيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد إستخدام المتهمين لتلك الحسابات و هو بطلان من الشك حول ما قررة الشاكي، كما أن الجريمة المؤثمة المادة ٢٧ من القانون رقم ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ تشير إلى ضرورة أن يقوم المتهم. باستخدام حساب خاص علي شبكة معلوماتية ويكون الهدف منه ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا ويلزم لارتكابها ركن مادي يتمثل في فعل الإنشاء أو الإدارة أو الاستخدام لموقع أو حساب خاص أيا ما كانت طريقة الاستخدام أو الإدارة فضلا عن كيفية الإنشاء وركن معنوي قوامه فضلا عن عنصري العلم والإرادة قصد خاص يتمثل في أن يكون الغرض والهدف والغاية التي تفياها هؤلاء المتهمين من إنشاء أو إدارة أو استخدام ذلك الحساب هي إرتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا ويتعين لقيام تلك الجريمة وجود معاصرة زمنية ونفسية بين افعال الإنشاء أو الإدارة أو الاستخدام وبين قصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الجريمة فإذا هما انفكا عن بعضهما البعض أو تراخي توافر ذلك القصد لمرحلة تالية فلا قيام لتلك الجريمة ولما كان ذلك وقد خلت الأوراق مما يقطع بتوافر ذلك القصد الخاص لدي المتهمين وهو إنتوائهم إنشاء أو استخدام أو إدارة حسابهم الخاص بقصد ارتكابهم الإتهام الأول المنسوب إليهم فإنه لا سبيل من بعد للقول بتوافر أركان تلك الجريمة أيضا، وبما أن الدعوى قد خلت من أي دليل يقيني يكفى لتكوين عقيدة المحكمة حتى تصدر حكم بالإدانة التي هي في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجرم واليقين لا على الشك والتخمين مما يجعل المحكمة تقضى ببراءة المتهمين مما هو منسوب اليهم من هذه الاتهامات.
عملا بالمادة ١/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية، على النحو الذي سيرد بالمنطوق
فلهذه الأسباب
-:حكمت المحكمة حضورياً شخصي
أولا : حبس المتهمين …… سنتين مع الشغل و النفاذ عما نسب اليهما بشأن الاتهام الأول ومصادرة المضبوطات والزامهما بالمصاريف الجنائية
ثانيا : ببراءة المتهمين/ …………… من الاتهام الأول
ثالثا : ببراءة المتهمين …………. مما نسب اليهما بشأن الاتهام الثاني