الدعوى رقم 59 لسنة 2023 جنح اقتصادية أسيوط
حكمة اسيوط الاقتصادية
دائرة جنح اقتصادى اسيوط الدائرة الثانية (جنح)
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء ۲۰۲۳/۲/۲۸
برئاسة السيد الاستاذ / محمد صقر رئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة / علاء نايل و مینا رفعت الرئيسين بالمحكمة
وحضور السيد الاستاذ / معتز فنجري وكيل النيابة
وحضور السيد/ محمود محمد رفعت سكرتير الجلسة
صدر الحكم الاتى
في قضية النيابة العامة رقم 59 لسنة 2023 جنح اقتصادية اسيوط
َضـــد
مقيمه / شرق اسبوط
مقيم / فزارة – القوصية
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفويه ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا
حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين لأنه بتاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة مركز أسيوط
تعمدا إزعاج المجنى عليه / وبإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق
إصطناع حساب على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) ونسياء زورا إلى المجنى عليه
وضعا صورته الشخصيه على ذلك الحساب واستخدماه في نشر عبارات ومنشورات تمى إلى سمعته مع وضع إسع شهرته على تلك المنشورات
وطلبت عقابهما بالماده 166 مكرر من قانون العقوبات والمادتين ٧٠، ٢/٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ والمواد ۱۲,۱۱,۱ ,٢, ١/١٤٠٠ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨
وقدم المتهمان للمحاكمة الجنائية وتداولت الجنحة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ٢٠٢٣/٢/٢٢ لم يحضر المتهم الثاني ومثلت المتهمة الأولى بوكيل عنها محام وطلب البراءة وقدم مذكره ودفع فيها بانتفاء القصد الجنائي، وشيوع الاتهام والمحكمة قررت حجز الجنحة للحكم لجلسة اليوم
وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن اليها ضميرها مستخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما تم فيها تتحصل فيما ورد بالمحضر المؤرخ في ۲۰۲۱/۷/۱٥ بمعرفة الملازم أول /….. الضابط بقسم تكنولوجيا المعلومات والثابت به بلاغ المجنى عليه شهرته وتضرره من مستخدم الحساب المسمى ………. على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لقيامه بنشر منشورات تتضمن عبارات إساءة لسمعته والتشهير به وأنه يقوم بأعمال السحر والشعوذه ونشر صورته الشخصيه ووضعها كصوره شخصيه لغلاف الحساب مما أصابه بأضرار مادية ومعنوية جسيمه
وقدم المجني عليه لقطات مطبوعه من تلك المنشورات وجاء نص بعضها كالتالي ( بعض الأعمال التي تم إستخراجها من المقابر بمعرفة بركة النجال ومعاونيه ودى حاجه زى السبوبه يعنى بعملوا السحر ويخلوا صاحبه يدفع عشان . بلاغ لوزارة الأوقاف والنائب العام في العامل بركه فؤاد إبراهيم ( حارس المقابر ) الذي جعل كل تلك المنطقه مرتعا للسحر والسحرة ……)
وحيث أرفق بالأوراق تقرير الفحص الفني الصادر من إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات والذي أسفر عن أن اسم الموقع فيس بوك والحساب مرتكب الواقعة والرابط الخاص به
١٠٠٠٧٠٣٨٥٣٥٧٠٧٢=https://www.facebook.com/profile.php?id والبصمة الإلكترونية ١٩٧,٣٦,٥٨,٣٨
بتاريخ : 2021/7/15 الساعه ٢٣,٢٤,٠٥ مساءا بالتوقيت المحلي ٢٦٧٧٣:
وحبت ارفق بالأوراق إستعلام صادر من المصرية للإتصالات وي والثابت به ١٩٧,٣٦,٥٨,٣٨ مسجل باسم
… رقم الهاتف رقم الهاتف
و باعادة سؤال المجنى عليه إستدلالاً وبمواجهته بما ورد بالاستعلام الصادر من شركة الاتصالات قرر
باتهامه لكلا من بارتكاب الواقعه
بعد الإطلاع علي الاوراق ، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره
. فيعتبر الحكم حضوريا
وبناء على ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم الثانى قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ولم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه أو يقدم مبررا من ثم يتعين القضاء في الدعوى الجنائية بعد الاطلاع على الأوراق عملا بنص المادة ۲۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث كان الثابت أن المتهمه الأولى قد مثلت بالجلسه المحدده للنظر الدعوى بوكيل عنها محام ومن ثم يضحى الحكم الصادر في حقها حضوريا عملا بنص المادتين ۲/۲۳۷، ۲۳۹ من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إنه عن موضوع الإنهام فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية على انه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها ومن المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادراً في ذلك ، عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام عليها قضاءه أو بخدم صحتها حكما لسواء، وكان من المقرر كذلك ، أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالاذن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، وإنه ولكن كان يجوز للمحكمة أن تحول في تكوين عقيدتها، على التحريات بحسباتها قرينة تعزز ما ساخته من أدلة، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام وهى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل وبقدر قيمته القانونية في الإثبات لما كان ذلك .. وكان الثابت من التقرير الفني “إدارة مباحث مكافئة جرائم
الحاسبات” أنه لم يتمكن من التوصل لمستخدم الموقع المنسوب للمتهم نشر الصور والرسائل المسيئة للرسول الكريم والرئيس الجمهورية والمدعى بالحقوق المدنية لأن موقع الفيس بوك الذي أنشئ من خلاله هذا الموقع بيث من حاسبات خادمة خارج البلاد وسياسته تمنع من الادلاء بأية معلومات خاصة باعضائه، ومن ثم فإن أوراق الدعوى خلت من أى دليل على مقارفة المتهم للجرائم المنسوبة إليه سوى تحريات الشرطة التى لم تكشف التحقيقات عن مصدرها لتقدير قيمتها في الإثبات ومن ثم فإنها لا تكفى وحدها سندا للإدانة ومن ثم فقد خلت أوراق الدعوى من دليل آخر يمكن للمحكمة الاعتماد عليه في إثبات إستاد الجرائم المنسوب للمتهم ارتكابها فإنه يتعين والحال كذلك ، القضاء بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية الطعن رقم 20934 لسنة 84 ق – جلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠١٦
ومن المقرر فقها أن مؤدى مبدأ حرية القاضي فى تكوين عقيدته ” أن للقاضى الجنائي – على خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكماً منه، وإن كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذي يراه مناسبا وملائماً للوصول إلى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن ينفيد في ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها –
. ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه
براجع د/ مامون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلناً عليه بالفقه وأحكام النقض، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادى القضاة ، عام 2005 م ، ص 996 – 997
ومن المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إستاد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين ادلة الاثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن وكان لا يصح النعي على المحتمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، لأن ملاك الأمر كله برجع إلى وجدان قاضي الدعوى وما يطمئن إليه
ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله وكان الحكم قد الصح عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت للأسباب السابقة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، فإن الحكم يكون على غير أساس ويتعين رفضة موضوعاً ( الطعن رقم 109 – لسنة45 ق – جلسة 9 / 3 / 1975 – مكتب فني ٢٦ – رقم الجزء 1 – صفحة ٢٢٠
ومن المقرر بقضاء النقض ” أن تستخلص من مجموع الادلة والعامر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما . وقد قضت محكمة النقض في هذا الشان انه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة للمتهم لكى يقضى بالبراءة نقض ۱۹۷۹/۱۰/۱ مكتب فنى س ۳۰ ص ۷۳۰
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تتشكك في صحة ثبوت الاتهام قبل المتهمان تأسيسا على أن اقوال المجنى عليه قد جاءت مرسلة واهية لا يدعمها ثمة دليل اخر بالاوراق حيث قرر يتضرره من مستخدم الحساب المسمى ……… على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لقيامه بنشر منشورات تتضمن عبارات إساءة لسمعته والتشهير به وانه يقوم باعمال السحر والشعوذه ونشر صورته الشخصية ووضعها كصوره شخصيه لغلاف الحساب وثبت بتقرير الفحص الفني الصادر من الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات أن البصمة الإلكترونية للحساب مرتكب الواقعه ۱۹۷.۳٦,٥٨,٣١ بتاريخ ۲۰۲۱/۷/۱۵ الساعة ٢٣,٢٤,٠٥ مساءا بالتوقيت المحلى ٢٦٧٧٣: وبالاستعلام من شركة المصرية للإتصالات وي والثابت به ……… مسجل باسم ………… رقم الهاتف ……….. رقم وهو الأمر الذي تري معه المحكمة او هناك دليل على قيام النهمة وليس دلليلا على نسبتها إلى شخص الرقم التشريعي الخاص بالحساب يتبع رقم ارضي منزلي وهو ما قد يحتمل معه أن يستخدم خدمة الإنترنت أي شخص مجرد حصوله على الإشارة الخاصة بالخدمة وهو أيضا ما تتشكك معه المحكمة في صحة ثبوت الاتهام قبل المتهمان ، من ثم يتعين في المحكمة القضاء ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما ، عملا بالمادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية على النحر الوارد بالمنطوق .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة غيابيا للثاني وحضوريا بتوكيل للأولى
ببراءة المتهمان / …………………. مما نسب إليها من إنهام