الدعوى رقم 16 لسنة 2024 جنايات مستأنف طنطا الاقتصادية
محكمة طنطا الاقتصادية
الدائرة الاستتنافية الأولى
جنايات
حكم
رئاسة الأستاذ المستشار / محمد حلمي محمد النجدي رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ المستشار / محمد فاروق العليمي نائب استئناف
وعضوية الأستاذ المستشار / احمد مصطفى مشرف مستشار
وحضور السيد الأستاذ / سامح ایمن سليم وكيل النيابة
وحضور السيد/ محمد صلاح أمين السر
اصدرت الحكم الأتي
الحكم في الجناية رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۳ جنايات اقتصادية اول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٨ لسنه ۲۰۲۳ کلی
اقتصاديه جنوب بنها المقيدة برقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات اقتصادية طنطا ..
وبرقم ١٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف طنطا الاقتصادية
ضــــــد
لأنه في يوم ۲۰۲۳/۱۱/۲٥ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة – محافظة القليوبية
أولا : تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانونا على النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا : تعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق البنوك المعتمدة للتعامل فية او الجهات المرخص لها بذلك وقدمته إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام الوارد بأمر الإحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوي على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة
المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشاوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة أسندت للمتهم / …………… بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة لأنه في يوم ۲۰۲۳/۱۱/۲٥ بدائرة قسم اول شبرا الخيمة – محافظة القليوبية
اولا : تعامل في النقد الأجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا على النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا : تعامل في النقد الأجنبى من غير طريق البنوك المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها بذلك
ومثلبت معاقبته بالمواد ” ۲۰۱/۱٦٣ ۰۱/۲۲۰ ۱/۲۳۳۰۲ ۱۳۹۱ ” من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ ، وركنت في اثبات ذلك الاتهام قبل المتهم الى أقوال شاهد الاثبات الرائد شرطة ….. الإدارة الفعلية لمكافحة
. جرائم الأموال العامة
شهد الرائد/ ……………. – بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
انه وردت اليه معلومات أكدتها تحرياته السرية المستقاة من مصادره الموثوق بها تفيد قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصر في مخالفا بذلك أحكام قانون البنك المركزي، وحال قيامه بتسطير محضر بالتحريات اتصل به أحد مصادره السرية والمكلف بمتابعة المتحرى عنه، وأبلغه أن الأخير عرض عليه بيع مبلغ خمسة آلاف من عملة الدولار الأمريكي بسعر ٥٠ جنيه للدولار الواحد وهو سعر السوق السوداء، على أن يكون مكان تنفيذ الاتفاق بشارع ١٥ مايو قبل كوبري عرابي الاتجاه المقابل لبي تك – دائرة قسم أول شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، فقام بتدبير مبلغ من الجنيه المصري من أحد المصادر السرية الأخرى، ووضعه داخل حقيبة توحي لمن يشاهدها أنه يعادل قيمة المبلغ محل ،التعامل، وقام بالانتقال رفقة قوة من الشرطة السريين الى حيث المكان المتفق عليه سلفاء وقام بنشر القوات بطريقة مستترة وتقابل مع المصدر السري بمحيط مكان التعامل، وسلمه الحقيبة للتعامل بها , وانتظر مستترا بالمارة ومستغلا لازدحام الشارع في ذلك الوقت، وعقب تقابل المصدر السرى مع المتهم وتبادل الحديث بشأن اتمام الصفقة لم يستطع سماعه، اذ كان على مسافة ثلاثة أمتار من المتهم، قام الأخير بإخراج مبلغ من العملات الأجنبية ” الدولار الأمريكي ” وقام بتسليمه للمصدر السري، فقام المصدر السري بتسليمه الحقيبة التي بداخلها المبلغ المعادل من العملة المحلية، فقام المصدر السري بإعطائه الاشارة المتفق عليها، فقام وبصحبته القوات المرافقة بضبط المتهم وبحوزته مبلغ ۵۰۰۰ دولار امريكي ” خمسة آلاف دولار أمريكي “، وبتفتيشه عثر على مبلغ ألفي دولار أمريكي أخري، هاتف خلوي، وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفي، وأضاف بأنه بالفحص المبدئي للهاتف الخلوي المضبوط حوزة المتهم تبين احتوائه على العديد من المحادثات التي تفيد ممارسته للنشاط محل التأثيم
واذ أوري تقرير قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أنه بفحص الهاتف الخلوي الخاص بالمتهم وتحديدا تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب تبين وجود العديد من المحادثات بين مستخدم الهاتف والعديد من الأشخاص
. للاستفسار عن سعر العملات الأجنبية بما يفيد بتعامل مستخدم الهاتف في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وباستجواب المتهم/…………. بتحقيقات النيابة العامة – أذكر ما اسند اليه من اتهام، وقرر بأنه ورده اتصال من شخص يعمل بصرافة الذيل مبلغا إياه بأنه سيقوم باستبدال المضبوطات بسعر خمسون جنيها للدولار الواحد، فعرض عليه الذهاب اليه بمكتب الصرافة الا أن المذكور رفض بحجة انه سيحضر اليه من منطقة فيصل تواعدا على اللقاء بمكان الضبط وعند اللقاء، حضر المذكور في سيارة، وطلب منه استقلالها رفته، فسأله عن دولارات، فابلغه أنها معه، وعندئذ فوجئ بسبعة أشخاص يحيطون بالسيارة، وقاموا بضبطه مستخلصين ما معه من دولارات ، بينما اختفى الشخص الأخر، فاصطحبوه لإدارة الأموال العامة، وطال ما ورد من محادثات على هاتفه
العلوي بانها محض نقاشات حول اسعار العملات الأجنبية وليس الفرض منها التعامل في النقد الأجنبي، وأقر بملكية
شقيقه للعملات الأجنبية المضبوطة.
واذ قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، وبجلسات المحاكمة – مثل المتهم بوكيل عنه (محام) بموجب وكالة خاصة – أودعت بالأوراق . وشرح الدفاع الحاضر عن المتهم للمحكمة ظروف وملابسات الواقعة والتمس القضاء ببراءة المنهم من الاتهام المسند اليه – تأسيسا على أوجه دفاع ودفوع حاصلها بطلان القبض والتفتيش وما تلاه من اجراءات لانتفاء حالة من حالات التلبس المقررة قانونا، عدم وجود اذن حجب المصدر السري، الفراد محرر المحضر بالشهادة مشروعية حيازة المتهم للمضبوطات “، وقدم الدفاع الحاضر عن المتهم حافظة مستندات وبجلسة ٢٠٢٤/٤/٧ قضت محكمة الدرجة الأولى حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري، ومصادرة العملات الأجنبية المضبوطة والهاتف
. الخلوي المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية
وقد اسست محكمة الدرجة الأولى قضائها سالف البيان على اطمئنانها لما شهد به شاهد الاليات من ضبطه للمنهم على النحو الوارد بأقواله ولكون جريمة التعامل في النقد الأجنبي عمدية، فيتمثل ركنها المعلوي في القصد الجنائي بعنصريه العلم والارادة، فضلا عما تضمنه تقرير الفحص الفني للهاتف من محادثات تفيد التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بما اطمأنت معه تلك المحكمة لتوافر أركان الجريمة في حق المتهم، مما حدا بها لانتهاج ادانة المتهم على النحو سالف
. البيان
ولما كان ذلك القضاء لم يلق قبولا لدي المتهم (المستأنف)، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير وقع عليه وكيله – بموجب التوكيل العام رقم ٥٦ (ص) لسنة ۲۰۲٤ توثيق الزيتون – لدي قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ وتحدد لنظره جلسة ۲۰۲٤/٦/٢٢، وبتلك الجلسة مثل المتهم بوكيل عنه (محام) بموجب وكالة خاصة – أرفقت بالأوراق، وشرح الدفاع الحاضر عن المتهم للمحكمة ظروف وملابسات الواقعة والتمس القضاء – ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه – تأسيساً على أوجه دفاع ودفوع حاصلها ” بطلان القبض والتفتيش وما تلاه من اجراءات لانتفاء حالة من حالات التلبس المقررة قانونا، عدم معقولية تصور حدوث الواقعة انفراد محرر المحضر بالشهادة حجب المصدر السري عدم جدية التحريات “، وقدم
. الدفاع الحاضر عن المتهم حافظة مستندات ومن ثم قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم
ومن حيث انه عن شكل الاستئناف، فلما كان من المقرر قانونا وحسبما نصت عليه المادة رقم ٤١٩ مكرر ٤ من قانون الاجراءات الجنائية والمضافة بالمادة الثالثة من القانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بتاريخ ۲۰۲٤/١/١٦ ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢ مكرر بذات التاريخ والمعمول به من تاريخ ۲۰۲/۱/۱۷ أنه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ ۲۰۲٤/٤/٧، بينما قرر
وكيل المتهم بالاستئناف … بموجب وتقرير بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 2024/4/18 ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم
خلال الأربعين يوما المنصوص عليها القانونا من تاريخ صدور الحكم المستأنف بما يجعله مستوفيا لأوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإن المحكمة تقبله شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق
وإذ أن المحكمة وقبل الخوض في موضوع الاستقلاف، اذ تمهد لقضائها بما نست عليه المادة ٣٠٨ إجراءات جنائية من أن للمحكمة أن تغير في حكمها الرصف القانوني للفعل المسند المتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهر في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك
واعمالا لذلك، وهنيا به فالمحكمة بما لها من سلطه في تعديل قيد ووصف الاتهام فهي تعدل الوصف الوارد بأمر الإحالة بإسباغ الوصف الصحيح على الواقعة في ضوء مواد القيد الواردة بأمر الإحالة دونما حاجة لإعلان المتهم بذلك التعديل لكونه لا يشتمل
………. / على اضافة ظروف مشددة وذلك بجعله ضد المتهم
لأنه في يوم ٢٠٢٣/١١/٢٥ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة – محافظة القليوبية
أولا : تعامل في النقد الأجنبى على خلاف الشروط المقررة قانونا بأن أجري عمليات استبدال العملات الأجنبية المبينة بالأوراق بما يعادلها من النقد المصري دون أن يكون ذلك عن طريق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا بذلك
. على النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا : باشر ما جري العرف المصرفي على اعتباره عملاً من أعمال البنوك في غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن تعامل في النقد الأجنبي بيعا وشراء على النحو المبين بالتحقيقات، وتمضى قدما للقضاء في الأوراق على هدى ذلك
ومن حيث انه عن موضوع الاستئناف، فلما كان من المقرر قانونا أنه يترتب على الاستئناف المرفوع من المتهم طرح جميع الوقائع المرفوع بها الدعوي والتي سبق عرضها على محكمة أول درجة على المحكمة الاستئنافية لتكون محل تقديرها عند نظر الاستئناف، حتى اذا ما رأت أن محكمة أول درجة أخطات في التقدير كان من حقهاء بل من واجبها أن ترجع الأمور الى نصابها الصحيح، وتفصل في موضوع الدعوي بناء على ما تراه هي من واقع أوراقها والأدلة القائمة فيها، وأن تقدير مسئولية كل منهم جنائيا يجب أن يبني على أساس صحيح من الوقائع، لأن هذا التقدير يختلف باختلاف اشخاص المتهمين وما تشهد به الوقائع بالنسبة لكل منهم، فقد يأخذ القاضي بدليل بالنسبة لمتهم، ولا يأخذ به في الوقت نفسه بالنسبة لمتهم آخر، وهذا يقتضي أن تكون محكمة الموضوع على بيئة من حقيقة الواقعة بالنسبة لكل متهم، وأن المحكية الإستئنافية ليست ملزمة عند الغائها الحكم المستأنف بأن تناقش ذلك الحكم فيما أورده من الأسباب، بل يكفل ان يكون حكمها من مبنيا على أسباب تؤدي نتيجتها إلى الغاء الحكم الابتلاني
ومن حيث إن المحكمة تمهد لقضائها فى الدعوى الماثلة أنه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة(٣٠٢ ) من قانون الإجراءات الجنائية انه ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك
” لا يجوز له أن يبنى حكمه على اى قليل لم يطرح أمامه بالجلسة
وكان من المقرر قضاء أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج
” والاستقراء وكافة المكنات المقلاية مادام سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق
وأنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها، لا شخص مرتكبها، وكانت المادة ٣٤ من لقانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها لا تجيز المأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها، ذلك أن حالة التلبس المقررة قانونا والتي تبيح ضبط المتهم كما وصفها فقهاء القانون نيران مشتعلة أو مازال دخانها لم يخمد بعد، بمعنى أن يتم ضبط المتهم ونيران الجريمة تستعر، أو بمعنى آخر فإن حالة التلبس هي أن يضبط المتهم سواء ونيران الجريمة مستعرة أو دخان لا يزال داخنا وهي حالة التلبس المستمرة لفترة وجيزة عقب تنفيذ السلوك الاجرامي، وأن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الاتبات، لأن فى اغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها المرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه الى ادانة المتهم
وأنه من المقرر قضاء أن مجرد تلقي ضابط الواقعة من مصدره السري الإشارة المتفق عليها بينهما والقبض على المتهم عقب ذلك لا ينبئ بذاته عن ادراكه بطريقة يقينية لتحقق جريمة التعامل في النقد الأجنبي طي خلاف القانون التي لم يشاهدها ولم
. تكن تحت بصره ومن ثم فان ما وقع في حق الطاعن من قبض وتفتيش ليس لهما ما يبررهما ولا سند لهما في القانون
وأن مجرد الحديث بين المتهمين وقيام الثاني بإعطاء المتهم مبلغ العملة الأجنبية ليس فيه ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر به حالة التلبس التي تبيح المأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش
وكانت المحكمة قد سبق لها وأن أحاطت بوقائع الدعوى المائلة وظروفها وملابساتها وبأدلة الاثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وبعد أن وازنت بينها وبين أدلة النفي، فقد ساورها الشك والريبة في صحة الاتهام، واستاده للمتهم سالف الذكر – لاسيما وأن الثابت المحكمة أن الدليل القائم قبل المتهم فى الدعوى من قبل النيابة العامة بشأن ارتكابه للجرائم المثارة بالأوراق – قد جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية لطمأنة المحكمة اليه واقتناعها به، إذ أنها ترى من مجمل ما حوته الأوراق أن إسناد الاتهام الى المتهم لا يبلغ من وجدان المحكمة انتى مراتبه، ولا يرقى إلى دائرة قتناعها في أدنى درجاته، لاسيما وأن الثابت للمحكمة أن الدليل القائم قبل المتهم فى تلك الدعوى على ارتكاب الجريمة المسندة اليه من قبل النيابة العامة قد جاء قاصرا عن طمأنة المحكمة اليه واقتناعها به، إذ أنه من أصول الاستدلال بتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج، ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، وأن اثبات الاتهام في حد ذاته قبل المتهم يقع على عاتق النيابة العامة، والتي يقع عليها – دون سواها – عبه تقديم التليلة الجازم على ارتكاب المتهم للوقائع المثارة بالأوراق وللجريمة محل أمر الإحالة، ولا يلزم المتهم في شأن ذلك بتقديم دليل براءته كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات الاتهام أو ينقل عبء الاثبات إلى عائق المتهم، وأن العبرة دائما وأبدا في المحاكمات الجنائية في باقتناع المحكمة بالأدلة المطروحة عليها وللمحكمة وحدها سلطة تقدير تلك الأدلة، والجزم بمدى صحتها من عدمه، ولا أن المحكمة – وفقا لما سلف بيانه من قواعد قانونية مستقرة – لا تطمئن الى ما جاء بمعطر الضبط اذ أن ما سطر به واثبت فيه لا يستقيم عقلا ولا منطقاء سيما وأن ما قام به ضابط الواقعة يعد فى حد ذاته من قبيل الاجراءات الباطلة التي تنحدر إلى درجة الانعدام، إذ أن الثابت للمحكمة أن سند ضبط وتفتيش المتهم من قبل ضابط الواقعة (الشاهد الأوحد – حيما ورد بمحضر الضبط وشهادة محرره بالتحقيقات – كان ورود معلومات اليه اكدتها تحرياته السرية المستقاة من مصادره الموثوق بها . والتي لم تتجاوز في اجرائها سويعات قليلة – تفيد قيام المتهم بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي مخالفا بذلك أحكام قانون البنك المركزي، وحال قيامه بتسطير محضر بالتحريات اتصل به أحد مصادره السرية والمكلف بمتابعة المتحرى عنه، وأبلغه أن الأخير عرض عليه بيع مبلغ خمسة آلاف من عملة الدولار الأمريكي بسعر ٥٠ جنيه للدولار الواحد وهو سعر السوق السوداء، معددا مكان اللقاء، فقام بتدبير مبلغ من الجنيه المصري من أحد المصادر السرية الأخرى، ووضعه داخل حقيبة توحي لمن يشاهدها أنه يعادل قيمة المبلغ محل التعامل، وقام بالانتقال رفقة قوة من الشرطة السريين الى حيث المكان المتفق عليه سلفا، وقام بنشر القوات بطريقة مستترة وتقابل مع المصدر السري بمحيط مكان التعامل، وسلمه الحقيبة للتعامل بها، وانتظر مستترا بالمارة ومستغلا لازدحام الشارع في ذلك الوقت وعقب تقابل المصدر السرى مع المتهم وتبادل الحديث بشأن اتمام الصفقة لم يستطع سماعه، اذ كان على مسافة ثلاثة أمتار من المتهم، قام الأخير باخراج مبلغ من العملات الأجنبية ” الدولار الأمريكي ” وقام بتسليمه المصدر الري، فقام المصدر السري بتسليمه الحقيبة التي بداخلها المبلغ المعادل من العملة المحلية، فقام المصدر السري بإعطاته الإشارة المنفق عليها، فقام وبصحبته القوات المرافقة بضبط المتهم وبحوزته المضبوطات وكان ما شهد به ضابط الواقعة و شاهدها الوحيد قد نال من بعضها البعض، إذ حجب ذلك المصدر السري – والذي كان مكلفا بمتابعة نشاط المتهم – عن المحكمة دون مقتض، وعلى الرغم من أن ذلك المصدر السري المزعوم قد صار شاهد اثبات رئيسي في الواقعة بعد أن استطال دوره من مجرد مصدر لمعلومات الى طرف في اتفاق على عملية تعامل في النقد الأجنبي، كما تعاظم دوره ليصبح متعاملا مع المتهم في النقد الأجنبي، صار معلوما للمتهم مما لا محل لحجبه عن المحكمة، اذ كان يتعين سماع شهادته بشأن الواقعة للوقوف عما اذا كان متلقيا للعرض بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من المتهم أم كان معرضا للأخير على ارتكاب الجريمة – بفرض حدوثها – فضلا عن أن شاهد الواقعة قد حجب أفراد القوة المرافقة عن الشهادة دون مقتض على الرغم من أنه قد شهد بأنهم كانوا حاضرين لعملية الضبط بما كان يستلزم سماع شهادة ذلك المصدر السري المزعوم وأفراد القوة المرافقة حتى يستقيم الدليل قبل المتهم، فضلا عن أن ما شهد به ضابط الواقعة من قيام المتم صاية تعامل في النقد الأجنبى مؤلمة قانونا في شارع مكتظ بالمارة – على حد زعم ضابط
. لواقعة – ينافي بات العقل والمنطق ويخالف مفهوم اللزوم العقلي لما يتمتع به من بيتك جربها من الحيطة
اذ لا يستقيم عقلا ولا منطقا أن يقف المتهم على قارعة الطريق مبرزا صلات اجنبية لشخص في شارع مزدحم بالمارة، بل ويقف ضابط الواقعة على مسافة ثلاثة أمتار منه ليشاهد تلك الواقعة بل ويعجز الشاهد عن سماع الحوار الدائر بين المتهم والمصدر السري المزعوم على نحو ما شيد به ضابط الواقعة بالتحقيقات – لم ينتظر الشاهد تلك الاشارة المتفق عليها من
. المصدر السري ليداهم المتهم بالضبط بما يقطع بأن الشاهد قد تلقي نبأ الجريمة من الغير
وهو المصدر السري المزعوم . اذ لو شاهد الجريمة مدركا اياها بإحدى حواسه ونيران الجريمة مستعرة أو دخانها مازال داخنا لقام بضبط المتهم فور ادراكه لحالة التلبس دونما انتظار لأى اشارة من المصدر السري، بما لا تقوم معه حالة التلبس المقررة قانونا والتي تبيح ضبط المتهم وتفتيشه، أما وقد اتخذ شاهد الواقعة مما ورد بشاهدته من أفعال مادية أناها المتهم ركيزة لضبط المتهم وتفتيشه، فانه يكون قد حاد عن جادة الصواب بما يوصم اجراءات القبض والتفتيش الواقعين على المتهم وما تلاهما من اجراءات بالبطلان، ومن ثم لا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل، أضف إلى ذلك أن الثابت للمحكمة من خلال الاطلاع على الأوراق انها قد خلت من تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقارنة بالعملة الوطنية، والمعلنة يوميا بمعرفة الجهات المختصة، حتى يستقيم معه الدليل قبل المتهم في الدعوى المائلة، فضلا عن أن حيازة المتهم للمبالغ المالية المضبوطة بالعملة الاجنبية فى حد ذاتها لا تقطع بوقوع الفعل المؤثم بشأن قيام المتهم بمباشرة أي عمل من اعمال البنوك أو التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق البنوك أو الجهات المرخص لها بالتعامل طبقا للقانون – بل ويخرج عن نطاق التأثيم القانوني – لاسيما أن النشاط المادي في كافة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي – أيا كان نوعها – سواء كان تعاملا او تحويلا او اجتهادا او مقاصة او غير ذلك من العمليات التى بين النص نوعها، وهو ما خلت منه الاوراق وفقا لما سلف بيانه، فضلا عن عدم اطمئنان المحكمة الى ما اثبته ضابط الواقعة بمحضر الضبط والى ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة، بل ولا تعول عليه في تلك الدعوى طارحة اياه جانبا، كما لا تعول على ما اثبته ضابط الواقعة – استدلالا – من اقرار المتهم بارتكابه للواقعة، وتطرحه جانبا، اذ يعد ذلك الاقرار – ان صح – من قبيل الدليل المنعدم في حد ذاته، لاسيما وأن الأحكام الجنائية تبنى دائما على الجزم واليقين، لا على الشك والتأويل، كما لا تطمئن لجدية ما أجراء ضابط الواقعة من تحريات – استغرقت سويعات قليلة على نحو ما شهد به ضابط الواقعة – فهي محض رأي لمجريها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان وهي لا تعدو أن تكون مجرد فرينة معززة لدليل، فان انتفى الدليل وبقي التحري، فلا يمكن التعويل عليه للقضاء بالإدانة منفردا، أما وقد انتهت المحكمة – على نحو ما قد سلف – الى بطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهم، فان الدليل المستمد من ذلك القبض الباطل لا يمكن للتحري أن يقيم صلبه، ولا يقدح في ذلك ما ثبت من تقرير فحص الهاتف الخلوي الخاص بالمتهم والصادر عن قسم البحوث الفنية بالادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة – والذي اتخذ منه الحكم المستأنف ركيزة لقضائه بإدانة المتهم ، والذي أوري أنه بفحص الهاتف الخلوي الخاص بالمتهم وتحديدا تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب تبين وجود العديد من المحادثات بين مستخدم الهاتف والعديد من الأشخاص للاستفسار عن بالعملات الأجنبية، فإن المحكمة تشير الى أن ذلك التقرير والذي اعد دون طلب من جهة قضائية لها من الصلاحيات القانونية ما يبيح لها ندب أى جهة لفحص هاتف المتهم بسبيل يسبع الشرعية على الدليل الرقمي المستمد من فحص هاتف المتهم – فانه وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الرسائل لا تصلح في حد ذاتها دليلا على اتيان المتهم للفعل المكون للركن المادي للجريمة واتجاه ارادته وقصده الى ارتكابها، لا سيما وان الثابت للمحكمة من الاطلاع على تفريغ تلك المحادثات انما انصب على محض محادثات مفادها السؤال عن أسعار الصلات – بررها المتهم لدي سؤاله بالتحقيقات بأنها محض نقاشات عن أسعار العملات الأجنبية لم تستحلل لأي عمليات تعامل في النقد الأجنبي
ودون أن تتطرق من قريب أو بعيد للواقعة محل الاتهام، لا سيما وان أخر تلك المحادثات كان بتاريخ 15 نوفمبر ٢٠٢٣ أي قبل واقعة الضبط بما يقارب عشرة أيام، مما يجعلها مدينة الصلة بالواقعة محل الدعوي، وهو ما لا يمكن أن يقطع بارتكاب المتهم للفعل محل التأثيم، اذ لا يمكن اعتبار تلك المحادثات من الأفعال المادية المكونة للجريمة، بما بصير معه الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة واهدا عن حمل لواء الادانة قبل المتهم، قصار كمن نقضت غزلها من بعد قوة الكاناء بما تخلص معه المحكمة الى أن الدليل المقدم في تلك الدعوى لا يصلح بحال لأن يبلغ حد الكفاية لإدانة المتهم بما أحاط به من ظلال كثيفة من الشكوك والريب، باعتبار أن أحكام الادائة يجب أن تبنى على الدليل الجازم واليقين المعتبر، وأن دليل الاتهام يجب ان يكون جاداء وأن يكون جادا الا اذا كان مؤكدا، ولن يكون مؤكدا الا اذا كان مؤثراء ولن يكون مؤثرا الا اذا كان منتجا فى الدعوى، وهو ما خلت منه الأوراق على نحو ما سلف بيانه، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة ومن جماع ما تقدم في صحة اسناد الاتهام الى المتهم الذ خلت الاوراق من وجود دليل يقيني مشروع يصلح لإدانة المتهم بمقتضاء على النحو المبين سلقاء ولما كان الأصل أن المتهم بري الى ان تثبت إدانته واذا قضي بالإدانة لابد ان يكون هذا القضاء مبنيا على اليقين الذي ينفى الأصل وهو البراءة، فالأحكام الجنائية لا تبنى على الشك وانما على اليقين، وترتيبا على ذلك فان الشك دائما يفسر لصالح المتهم، ذلك بأن الشك لا ينفى أصل البراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته، وكان الدليل القائم فى الاوراق قبل المتهم قد أحاط به الشك المريب، بما لا بنيض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته فى حقه، الأمر الذى يتعين معه على المحكمة ومن جماع ما تقدم القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام عملا بنص المادة (۱/۳۰٤) من قانون الاجراءات الجنائية، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، فانه يكون خليقا بالإلغاء على نحو
. ما سيرد بالمنطوق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم ………. مما أسند اليه من اتهام
.بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة يوم الأحد ١٥ محرم ١٤٤٦هـ الموافق 21 يوليو 2024 م