الدعوى رقم 10563 لسنة 94 ق تقض جنائي

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمود خضر (نائب رئيس المحكمة)
وعضوية السادة القضاة/ بدر خليفة أسامة عباس
خالد إلهامي ياسر الأنصاري ” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شادي رفعت حنا.
وأمين السر السيد/ مدحت عريان.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 20 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 19 من أبريل سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10563 لسنة 94 القضائية.
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم….. لسنة…… قسم…..
” والمقيدة بالجدول الكلي برقم…… لسنة… جنوب……. “.
بأنه في غضون عام 2024 بدائرة قسم….. – محافظة….
1- هدد المجني عليها/…..كتابيا بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهى صور ومقاطع مرئية خاصة بها التي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضائها وكان تهديده مصحوبا بطلب مبلغ مالي.
2- هدد المجني عليها/……. بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهى صور ومقاطع مرئية تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضائها على النحو المبين بالتحقيقات.
3- انتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها وأرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية إليها دون موافقتها على النحو المبين بالتحقيقات.
4- أنشأ حساب خاص على الشبكة المعلوماتية ” التليجرام ” بقصد ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة واللاحقة على النحو المبين بالتحقيقات.
5- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها/…….. بأن نقل بجهاز هاتف نقال صور ومقاطع مرئية خاصة بالمجني عليها بمكان خاص بغير رضائها على النحو المبين بالتحقيقات.
6- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها/……..بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات…. ” أول درجة ” لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 26 من مايو سنة 2024 عملا بالمواد
309 مكرر/1 بند (ب) -4، 309 مكرر (أ)/2-4، 327/1 من قانون العقوبات، والمادتين 1، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003، والمواد 1، 11، 12، 25، 27، 30، 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط.
فاستأنف المحكوم عليه، وقيد استئنافه برقم…… لسنة… جنايات مستأنف…..
ومحكمة جنايات…… الاستئنافية قضت في 14 من أغسطس سنة 2024 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من سبتمبر سنة 2024.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 13 من أكتوبر سنة 2024 موقعا عليها من الأستاذة/…… المحامية.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تهديد المجني عليها كتابة بواسطة رسائل إلكترونية بإفشاء أمور خادشة بالحياء مصحوبا بطلب، وانتهك واعتدى على حرمة الحياة الخاصة لها، وإنشاء حسابا خاصا على شبكة المعلومات ” التليجرام ” بهدف ارتكاب جريمة، وتعمد إزعاجها ومضايقتها باستعمال أجهزة الاتصالات قد شابه القصور، والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأن عول على اعترافه أمام النيابة العامة ومحكمة أول درجة رغم بطلانه، واطرح دفعه بشأن ذلك برد غير سائغ، وقضى بعقوبة مقيدة للحرية بالمخالفة للمادتين 71 من الدستور، 29 من القانون رقم 180 لسنة 2018، وأقام قضاءه على أدلة متناقضة، وعلى خلاف الثابت بالأوراق، وأخيرا أغفل إعمال المادة 32 من قانون العقوبات رغم ارتباط الجرائم المسندة إليه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى
في قوله: “…. تتحصل في أن صداقة وثيقة جمعت المجني عليها بشقيق المتهم وتوطدت العلاقة بينهما ثم تطورت فصارت ترسل له صورها الشخصية بملابسها المنزلية، وكان المتهم على علم بأمر هذه العلاقة وبأن المجني عليها ترسل لشقيقه صورها الشخصية تلك، فتحصل على الصور التي تخص المجني عليها ورقم هاتفها من هاتف شقيقه بدون علم الأخير، وأنشأ حساب على تطبيق المراسلة (تليجرام) باسم (……) باستخدام رقم الهاتف (……)، وأرسل للمجني عليها على هاتفها الخاص رسائل تحتوي على صورها الشخصية المنزلية وتهديد لها بفضحها ونشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي
إن لم تدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه، فأبلغت بذلك قسم تكنولوجيا المعلومات بقطاع أمن….، وتظاهرت بمسايرة المتهم حتى يتم ضبط الواقعة، وأجرى الملازم أول/…… الضابط بقسم تكنولوجيا المعلومات بقطاع أمن….. تحريات أسفرت عن ارتكاب المتهم/…. لجريمة تهديد المجني عليها بنشر صور خادشة لها بقصد الحصول على مبلغ عشرة آلاف جنيه، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 22/2/2024 لضبطه، ونفاذا لهذا الإذن توجه ومعه قوة الضبط إلى محل إقامة المأذون بضبطه وأجرى ضبط المتهم بمنزله ومعه الهاتف المستخدم في الجريمة بحوزته في الساعة الواحدة صباحا يوم 23/2/2024 ثم عرضه على النيابة العامة بتاريخ ذات اليوم الساعة الرابعة مساء، وأثبت النقيب/…… الضابط بقسم تكنولوجيا المعلومات بقطاع أمن…. المرافق لقوة الضبط في تقرير الفحص الفني المرفق بالتحقيقات أن الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم به الشريحة رقم (……..) وأن تطبيق (تليجرام) المثبت على الهاتف مفعل عليه الحساب المسمى….. باسم (……) منشأ برقم (…….) وتبين وجود محادثات بينه وبين المجني عليها تتضمن عبارات التهديد بنشر الصور محل الابتزاز المصحوبة بطلب مبلغ عشرة آلاف جنيه، وأن معرض الصور يحتوي على صور ومقاطع فيديو تخص المجني عليها محل الواقعة “، وساق على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال كلا من…..، والملازم أول/…….، والنقيب/……… الضابطان بقسم تكنولوجيا المعلومات بقطاع أمن…..، ومن إقرار المتهم في تحقيقات النيابة العامة، ومما ثبت بتقرير الفحص الفني للهاتف المضبوط وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والوقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي أظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن طواعية واختيار، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، هذا فضلا عن أن الحكم اطرح دفاعه في هذا الشأن بما يسوغه. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة محكمة…… للجنايات المستأنفة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بأوجه الطعن بشأن بطلان اعترافه أمام محكمة أول درجة، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على تلك المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها، ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص المادة 71 من الدستور أن الشارع وضع فيها سياجا دستوريا لحماية حرية الفكر والإبداع في الصحف ووسائل الإعلام ونصت على منع توقيع أي عقوبة سالبة للحرية للجرائم التي ترتكب بسببها، وكان من المقرر أيضا أن جرائم النشر التي أسقط عنها المشرع عقوبة الحبس بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي تلك الجرائم المتعلقة بعمل الصحفي ذاته دون سواها من الجرائم الأخرى التي تقع بطريق النشر، وكانت جرائم تهديد المجني عليها كتابة بواسطة رسائل إلكترونية بإفشاء أمور خادشة بالحياء مصحوبا بطلب، وانتهك واعتدى على حرمة الحياة الخاصة لها، وإنشاء حسابا خاصا على شبكة المعلومات ” التليجرام ” بهدف ارتكاب جريمة، وتعمد إزعاجها ومضايقتها باستعمال أجهزة الاتصالات – التي دين بها الطاعن بموجبها – لا تمس حرية الفكر والإبداع في الصحف ووسائل الإعلام، ولا يشملها ذلك الاستثناء المنصوص عليه في المادة 29 من القانون سالف البيان، ولم يتم إدانة الطاعن بصفته صحفي، ومن ثم يكون النعي
على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أدلة الإدانة، ومخالفة الثابت بالأوراق، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلا مجهلا، وكانت مدونات الحكم قد خلت من التناقض الذي يقول به، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة 32 من قانون العقوبات في حق الطاعن، وقضى عليه بعقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليه – خلافا لما يزعمه -، فإن النعي بشأن ذلك يكون لا محل. وجدير بالإشارة أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين لم يقض في منطوقه بمحو أو إعدام الصور المتحصلة عن الجريمة عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات وهو أمر يقتضيه النظام العام رفعا للضرر ودفعا للخطر وليس فيه إضرار بمصلحة الطاعن بما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة محو الصور المتحصلة عن الجريمة والخاصة بالمجني عليها إلى عقوبتي السجن والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة عقوبة محو الصور المتحصلة عن الجريمة بالإضافة إلى العقوبتين المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.