الدعوى رقم لسنة ق نقض جنائي
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عادل غازي و محمود عمر
هشام رضوان عبد العليم و محمد عبد الوهاب
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن .
وأمين السر السيد / يسري ربيع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 7 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2024 م
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ………. ” طاعن ” 2- …… في قضية الجنحة رقم …. لسنة …….اقتصادية ………
بوصف بأنهما في غضون شهر ديسمبر 2020 بدائرة مركز ……..- محافظة ……..: –
المتهم الأول: –
1- قام بسب المجني عليها / …….. وكان ذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ” موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك – يوتيوب ” بأن وجه إليها أمورا تمثل خدشا للشرف والاعتبار وأمورا تمثل طعنا في عرضها وخدشا لسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات .
2- قام بقذف المجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ” موقع التواصل الاجتماعي ” ” فيس بوك – يوتيوب ” بأن أسند إليها أمورا لو صدقت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها وأمورا تمثل طعنا في عرضها وخدشا لسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات .
3- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقل بواسطة الأجهزة الإلكترونية صورا شخصية لها في مكان خاص بغير رضائها على النحو المبين بالتحقيقات .
4- أذاع المستندات ” الصور المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام السابق ” وكان ذلك بغير رضاء صاحبة الشأن المجني عليها سالفة الذكر وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” على النحو المبين بالتحقيقات .
5- قام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن قام باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ” موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ” في نشر صورا ومنشورات تنتهك خصوصيتها دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات .
6- تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
7- استخدم الحساب الخاص به على إحدى وسائل تقنية المعلومات موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك – يوتيوب ” في تسهيل ارتكاب الجرائم أنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني : –
1- قام بسب المجني عليها / …….. علنا بأن وجه إليها أمورا تمثل خدشا للشرف والاعتبار وأمورا تمثل طعنا في عرضها وخدشا لسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات .
2- قام بقذف المجني عليها سالفة الذكر علنا بأن أسند إليها أمورا لو صدقت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها وأمورا تمثل طعنا في عرضها وخدشا لسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهما بالمواد 171/ 1 ، 3 ، 302/1 ، 303/1 ، 306 ، 308 ، 309 مكررا/ 1 بند ب ، 309 مكررا أ /1 من قانون العقوبات والمادتين 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والمادتين 70/ 1 ، 76 / بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وادعى وكيل المجني عليها مدنيا قبل المتهمان بمبلغ مائة ألف وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت .
كما ادعى وكيل المتهم الثاني مدنيا قبل المجني عليها بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت لتهمة البلاغ الكاذب .
ومحكمة…….. الاقتصادية قضت حضوريا بجلسة 31 من أكتوبر سنة 2021 وعملا بالمواد 171/ 1 ، 3 ، 302/1 ، 303/1 ، 306 ، 308 ، 309 مكررا/ 1 بند ب ، 309 مكررا أ /1 من قانون العقوبات والمادتين 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والمادتين 70/ 2 ، 76 / بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات. أولا :- بمعاقبة المتهم الأول / ……. بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وأمرت بكفالة خمسة آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيها وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات . ثانيا:- بمعاقبة المتهم الثاني / ….. بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وأمرت بكفالة خمسة آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمه مبلغ خمسة عشر ألف جنيها وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .ثالثا:- براءة المدعية بالحق المدني / ……… من تهمة البلاغ الكاذب المنسوبة إليها ورفض الدعوي المدنية المقابلة والزمت المتهم الثاني مصاريفها ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
استأنف المتهم الأول / …… وقيد الاستئناف برقم 141 لسنة 2022 جنح مستأنف . الاقتصادية .
ومحكمة ……. الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بجلسة 20 من فبراير سنة 2022، مع إعمال نصوص المواد 32، 55 ،56 من قانون العقوبات. أولا :- بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا :- وفي الموضوع : أ – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن التهمة الأخيرة ، والقضاء مجددا ببراءة المتهم منها .
ب – بمعاقبة المتهم / بالحبس لمدة سنة مع الشغل وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عن باقي التهم المنسوبة إليه ، وبتأييد الحكم المستأنف في شأن ما قضى به في الدعوى المدنية ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ، وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية .
قرر المحامي / ……. بصفة وكيلا عن المحكوم عليه / …….. الطعن في هذا الحكم طريق النقض في 20 من إبريل سنة 2022 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن المحكوم عليه / …… موقع عليها من المحامي المقرر.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها وتعمد إزعاجها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه خلا من الأسباب اللازمة لحمل قضائه، اكتفاء بالإحالة إلى أسباب أول درجة، عول في قضائه على إقرار الطاعن بالتهم المسندة إليه في بالتحقيقات دون أن يورد مضمونه، ولم يدلل تدليلا كافيا على توافر الجريمة التي دان الطاعن بها – بركنيها المادي والمعنوي – ولم يبين ماهية تلك الصور والفيديوهات محل الاتهام وما إذا كانت تحوي إساءة للمجني عليها رغم خلو حكم أول درجة من التدليل عليها ومنازعته في عدم توافرها لكون تلك الصور والفيديوهات منشورة على حساب المجني عليها المتاح للعامة على النحو المؤيد بالمستندات المقدمة منه،بما تنتفي معه أركان تلك التهمة سيما وقد تعذر على الجهة الفنية التوصل لما إذا كان حساب المجني عليها متاح للكافة من عدمه لقيامها لغلق الحساب، كما خلا من بيان عبارات السب والقذف، وعاقبه عن جريمة تعمد إزعاج الغير بإرسال رسائل متكررة للمجني عليها رغم خلو الأوراق مما يفيد بقيامه بذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وظروفها وأركان الجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه في بيان جلي مفصل ويكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ولما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها ، وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى إقرار الطاعن بالتحقيقات وعول عليه ضمن أدلة الثبوت في الدعوى فإن ما ورد بشأنه يعتبر كافيا ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المنسوبة إلى الطاعن والمعاقب عليها بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي ، وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله ، وأن مجرد انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي دون رضائها وبما ينتهك خصوصيتها يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه العلم والإرادة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بغير رضاء المجني عليها بما مفاده قيام الطاعن بسبها ونشر صور تنتهك خصوصيتها بشبكة التواصل الاجتماعي ، وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عما ورد من أدلة على نفي التهمة في حقه تضمنتها حافظة المستندات المقدمة منه – على فرض صحته – تأكيدا لدفاعه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضا، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة السب أو القذف، هذا فضلا عن أن ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم من إغفاله التحدث عن جريمة السب العلني وقصوره في التدليل عليها لا يجديه نفعا ما دامت المحكمة قد طبقت حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات التي أثبتها الحكم في حقه .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد بأسبابه أن الطاعن قام بإرسال رسائل متكررة للمجني عليها – خلافا لما يزعمه الطاعن – فإن النعي على الحكم في ذلك الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه