ثانيا : التزامات المعالج مادة ( 5 ) : مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون ، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي : 1 – إجراء المعالجة وتنفيذها طبقا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية وبناءً علي التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مركز حماية البيانات الشخصية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: بحث وتفتيش, نطاق تطبيق القانون
الفئات :
مادة (58) للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
التصنيفات
- القوانين: الدستور المصري الصادر عام 2014
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, المراقبة, النشر الرقمي, حجب المواقع
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات: الضبطية القضائية, بحث وتفتيش
الفئات :
المادة 55 للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ضمانا لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي
الجهات: الجهات الأمنية, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, بحث وتفتيش
الفئات :
المادة 128 إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية
الجهات:
الاجراءات: الضبطية القضائية, بحث وتفتيش
الفئات : الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة
المادة 46 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم : ارهاب
الموضوعات: الخصوصية
الجهات:
الاجراءات: المواعيد القانونية, بحث وتفتيش
الفئات :