المادة 84 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (19 و21 “فقرة ثالثة” و28 البندين “1، 3” و59 “فقرة ثانية”) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : الاحتكار/حرية المنافسة, تمرير المكالمات الدولية
الموضوعات: الأمن القومي, البنية التحتية, تشغيل الشبكات والأجهزة, حرية المعلومات
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 85 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها. ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات:
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 86 يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. قانون تنظيم الاتصالات –…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 87 لا تسري أحكام المواد (5 بند 8، 21، 24، 39، 40، 42، 43، 44 فقرة أولى، 48، 51 فقرة أولى، 52 فقرة أولى، 53، 59) من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التي تتعلق بمتطلبات الأمن القومي. كما لا تسري أحكام المادة…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات:
الفئات :
المادة 1 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: المدونات والحسابات الشخصية, النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 2 على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية, تقنين الأوضاع
الفئات :
المادة 5 تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية, تقنين الأوضاع
الفئات :
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. المطبوعات: الكتابات، أو الرسوم، أو القطع الموسيقية، أو الصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو الإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول. الصحفي: كل عضو مقيد…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 2 تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, محرري المواقع, مديري الخواديم
المادة 4 يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. وللمجلس الأعلى، للاعتبارات…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : ازدراء الأديان, الآداب العامة والسلام الاجتماعي, التحريض / الترويج / التحبيذ, التمييز, تعطيل أحكام الدستور والقانون, حظر النشر
الموضوعات: الأمن القومي, الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام, جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, محرري المواقع, مديري الخواديم