دليل ترخيص المواقع الإلكترونية في مصر: ما يجب أن يعرفه أصحاب المواقع

القسم:

تاريخ النشر:

مارس 24, 2026

تاريخ النشر:

مارس 24, 2026

مقدمة

صدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام في عام 2018، وتلتْه بعد نحو عامين اللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم التراخيص. ومنذ ذلك الحين، أثارت تراخيص المواقع الإلكترونية عددًا من التساؤلات، يأتي في مقدمتها: ما هي الفئات من المواقع التي يلزمها قانونًا الحصول على ترخيص؟

منحت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام صلاحية تراخيص المواقع الإلكترونية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. لكن لم تتوقف اللوائح عند المواقع الخاضعة لأحكام القانون، فتوسعت لتشمل أنواعًا متعددة من المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع التابعة للكيانات التجارية والنقابية والجمعيات والأندية.

في هذا السياق، يسعى هذا الدليل إلى معالجة حالة الالتباس التي يواجهها كثير من أصحاب المواقع نتيجة غموض بعض مواد القانون أو صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة حول كيفية استيفاء شروط ترخيص المواقع الإلكترونية. يوضّح الدليل الخطوات القانونية والإدارية المطلوبة للحصول على الترخيص، ويبيّن نطاق الإلزام والاستثناءات، ويقدّم صورة متكاملة عن المستندات والإجراءات اللازمة.

يتضمن الدليل عدة محاور رئيسية: يحدّد أولًا نطاق المواقع التي يشملها الالتزام بالترخيص وتلك المستثناة منه، بما يحسم مسألة “من يجب أن يترخّص ومن لا”. ثم يشرح الشروط والضوابط القانونية والمالية للتقدّم بالطلب، سواء كان المالك فردًا أو شركة، بما في ذلك شرط الجنسية، والأهلية القانونية، ورأس المال المطلوب. بعد ذلك، يعرض آلية إعداد المستندات والنماذج الرسمية، وسداد الرسوم، وتقديم الطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع توضيح كيفية مراجعة الطلب والبتّ فيه خلال المدد الزمنية المحددة.

كما يركّز الدليل على الالتزامات المستمرة بعد الحصول على الترخيص، مثل الاحتفاظ بأرشيف المحتوى، وإعلان رقم الترخيص على الموقع، والالتزام بالمعايير المهنية في المحتوى الإعلامي، واستضافة نسخة من الخوادم داخل مصر، والإفصاح المالي السنوي.

أخيرًا، يقدّم الدليل شرحًا للمخالفات والعقوبات التي قد يتعرض لها الموقع أو مالكه، بدءًا من حالة التشغيل دون ترخيص، مرورًا بعقوبات مخالفة شروط الترخيص، وصولًا إلى إمكانية إلغاء الترخيص نفسه.

ويأتي هذا الدليل في سياق أوسع يتعلّق بتنظيم الفضاء الرقمي في مصر، حيث أثارت مسألة ترخيص المواقع الإلكترونية نقاشًا واسعًا منذ صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام. فبينما ترى السلطات أن الترخيص أداة لتنظيم المجال الإعلامي والحد من انتشار الأخبار المضللة وضمان قدر من الشفافية المالية، يعتبره كثيرون إجراءً تنظيميًا عالي الكلفة من حيث الرسوم والمتطلبات الإدارية، بما قد ينعكس سلبًا على حرية النشر والتعبير عبر الإنترنت ويزيد من التحديات التي تواجه أصحاب المواقع الجديدة والكيانات الإعلامية الصغيرة.

ملاحظة: هذا الدليل هو نسخة محدَّثة من إصدار مسار “دليل ترخيص مواقع الصحافة الرقمية“، الذي أُعدّ قبل اكتمال البناء التشريعي المنظِّم لتراخيص المواقع الإلكترونية، وقبل تراكم الخبرات العملية المرتبطة بإجراءات الترخيص.

المواقع الإلكترونية الملزمة بالترخيص وحالات الاستثناء

أولًا: المواقع الملزمة بالترخيص

تنص المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 على سريان أحكامه على جميع الكيانات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية داخل مصر، مع استثناء الموقع أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وبناءً على ذلك، يلتزم بالحصول على ترخيص كل موقع إلكتروني يقدم محتوى صحفيًا أو إعلاميًا أو إعلانيًا موجهًا للجمهور داخل مصر. وتشمل هذه الفئة: المواقع الإخبارية والصحفية، والمواقع الإعلامية (مثل بث المحتوى المرئي/المسموع عبر الإنترنت)، وكذلك المواقع التجارية الإلكترونية التي تقدم محتوى إعلانيًا للترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص.

ثانيًا: المواقع المعفاة من الترخيص

يُستثنى من نطاق الترخيص المواقع أو الحسابات الإلكترونية ذات الطابع الشخصي البحت، التي تُستخدم لعرض السيرة الذاتية أو الهوايات أو الآراء الشخصية دون تقديم محتوى خبري أو إعلامي للجمهور. هذه الفئة من المواقع الشخصية لا تتطلب الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مثل مدوّنة شخصية يعرض فيها صاحبها تجاربه وآراءه دون نشاط إعلامي عام).

كما أن الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لا تتطلب ترخيصًا حتى مع زيادة عدد متابعيها. ومع ذلك، يمكن للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توقيع جزاءات على المؤثرين والحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها 5 آلاف متابع، مساويًا إياها بوسائل الإعلام.

ويفرض هذا التوسع على الأفراد التزامات مهنية وقانونية مشابهة لتلك المفروضة على الكيانات الإعلامية المؤسسية، بما في ذلك الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والإعلامي. وبموجب ذلك، يُحظر على الحسابات الإلكترونية أو المدوَّنات الشخصية نشر أو بث أخبار كاذبة، أو محتوى يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو على العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًّا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ثالثًا: المواقع الحكومية

يشمل نطاق الترخيص أيضًا المواقع التابعة لجهات حكومية أو بحثية أو ثقافية عامة، إلا أن القانون ولائحة التراخيص يتيحان لهذه الجهات الحصول على الترخيص دون اشتراط تأسيس شركة أو سداد الرسم المقرر، وذلك بشرط التزام الموقع بالتخصص المحدد له.


خطوات وإجراءات تقديم طلب الترخيص


1. التأكد من استيفاء الشروط القانونية الأساسية:

يشترط القانون أن يكون مالك الموقع الإلكتروني مصري الجنسية (شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا). فإذا كان المالك شخصًا طبيعيًا فيجب ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره.

أما إذا كان المالك شخصًا اعتباريًا (شركة على سبيل المثال) فيجب أن تكون شركة مؤسسة وفق القانون المصري ويملكها مصريون، وألا يقل رأس مال الموقع الإلكتروني عن 100 ألف جنيه مصري للموقع الواحد. (يجب تقديم ما يثبت رأس المال مثل عقد تأسيس الشركة أو عقد التعديل، صحيفة الاستثمار، السجل التجاري).

2. إعداد المستندات ونموذج الطلب:

يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نماذج جاهزة لطلبات الترخيص، ويتوجب على مقدم الطلب ملء نموذج طلب ترخيص موقع إلكتروني المتاح على الموقع الرسمي للمجلس. كما توجد نماذج منفصلة بحسب نوع المالك (نموذج للأشخاص الطبيعيين، وآخر للشركات وللأندية والجمعيات.. إلخ). ويشمل نموذج الطلب بيانات تفصيلية عن الموقع ومالكه، وأهمها:

  • بيانات المالك: الاسم بالكامل واللقب والجنسية والعنوان، وصورة بطاقة الرقم القومي للمصري (أو جواز السفر للأجنبي إن وجد)، وصورة من السجل التجاري إذا كان المالك شركة.
  • بيانات الموقع الإلكتروني: اسم الموقع وعنوان النطاق (Domain) إن وجد، العلامة التجارية المسجلة للموقع (إن وُجدت) أو ما يفيد التقدم بطلب لتسجيلها، اللغة التي يقدم بها المحتوى، نوع نشاط الموقع (إخباري/إعلامي/إعلاني … إلخ)، وصف مختصر لأغراض الموقع والفئة الجماهيرية المستهدفة والسياسة التحريرية المتبعة. يجب أيضًا تحديد مكان بث الموقع الإلكتروني (مقر الخادم/الاستضافة) وينبغي أن يكون داخل مصر أو يحتوي على نسخة منه داخل مصر وفق لائحة التراخيص.
  • الهيكل الإداري والتحريري: اسم رئيس التحرير المسؤول عن الموقع ومؤهلاته، وعدد المحررين المسؤولين (إن وجدوا) مع تحديد القسم الذي يشرف عليه كل منهم. ووفقًا لما جاء بالقانون يجب أن يكون لكل موقع إلكتروني رئيس تحرير مسؤول يشرف فعليًا على ما يُنشر، ويفضل أن يكون عضوًا مقيدًا بنقابة الصحفيين إذا كان الموقع ذا محتوى صحفي. كما يُذكر في الطلب أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة المالكة إن كانت شركة (هيكل المساهمين).
  • الجوانب المالية: بيان رأس مال الموقع الإلكتروني (لا يجوز أن يقل عن 100 ألف جنيه)، مصادر وطرق التمويل، وخطة التسويق الخاصة بالموقع (إن وُجدت)، بالإضافة إلى ميزانية تقديرية أو بيان الموارد المالية المتاحة لتشغيل الموقع، وقد يطلّب إرفاق ميزانية الشركة عن آخر ثلاث سنوات.
  • المستندات المؤيدة: يرفق بالطلب مستندات مثل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي (إذا كان المالك شخصًا اعتباريًا)، وأية تصاريح أو موافقات مطلوبة لنشاط معين إن كان الموقع متخصصًا (مثلاً موافقة الجهات المختصة إن كان المحتوى طبيًا أو تعليميًا متخصصًا).

بعد تعبئة النموذج والتوقيع عليه من قِبل المالك أو الممثل القانوني، يتم إرفاق المستندات التالية:

(أ) صورة بطاقة الرقم القومي للمالك/الممثل القانوني وصورة من السجل التجاري للشركة (بعد الاطلاع على الأصل).

(ب) إيصال سداد رسم الترخيص البالغ 50 ألف جنيه مصري للموقع الإلكتروني.

(ج) أية مستندات أخرى مذكورة في نموذج الطلب أو يحددها المجلس الأعلى.

3. سداد الرسوم:

يسدد طالب الترخيص رسم تقديم الطلب المحدد بمبلغ 50,000 جنيه مصري للموقع الإلكتروني الواحد، وهي قيمة رسم الترخيص لخمس سنوات. يتم السداد بخزينة المجلس الأعلى أو بحوالة بنكية وفق ما يحدده المجلس، ويجب إرفاق إيصال السداد ضمن أوراق الطلب. (في حالة تجديد الترخيص بعد 5 سنوات يتم سداد نفس قيمة الرسم مرة أخرى).

ملحوظة: تُعفى الجهات الحكومية والبحثية العامة من هذا الرسم. كما أن رسوم تراخيص المواقع الأجنبية أو مواقع منصات التواصل أو خدمات المشاهدة عند الطلب تختلف وتصل إلى مبالغ أكبر (تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه للموقع التابع لوسيلة إعلام أجنبية، وتصل إلى 3 ملايين جنيه لبعض الخدمات الخاصة)، وذلك وفقًا للائحة التراخيص.

4. تقديم الطلب إلى جهة الاختصاص:

تُقدَّم جميع المستندات مرفقة بنموذج الطلب مستوفيًا إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مقره بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) في القاهرة. ويُنصح بتسليم الطلبات ورقيًا في مقر المجلس، مع إرسال نسخة من الطلب والمستندات المرفقة به، وصورة من إيصال سداد الرسم، عبر خطاب مُسجَّل بعلم الوصول إلى مقر المجلس.

عند تقديم الملف ورقيًا، تقوم الأمانة العامة للمجلس بمراجعة مبدئية للتأكد من استيفاء النموذج للبيانات والمستندات المطلوبة. ويجب أن يحتفظ مقدِّم الطلب بنسخة كاملة من ملفه، إلى جانب إيصال يفيد بتسليم الطلب إلى المجلس (مثل ختم أو توقيع استلام على صورة خطاب التقديم، أو الحصول على رقم وارد لدى الأمانة العامة للمجلس).

5. فحص الطلب والبت فيه:

يحوّل الطلب بعد ذلك إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى لفحصه والتأكد من توافر الشروط القانونية والفنية. تقوم اللجنة أيضًا بطلب رأي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما يتعلق بالجوانب التقنية. ثم ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ القرار النهائي بمنح الترخيص أو رفضه بعد استيفاء موافقات الجهات المعنية.

وفقًا للائحة التنفيذية، يجب على المجلس الأعلى البت في طلب الترخيص خلال 90 يومًا من تاريخ استيفاء الطلب لكافة البيانات والمستندات (وهو موعد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي آثار قانونية). ويصدُر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. في حال نقص أي بيانات أو مستندات، يخطر المجلس مقدم الطلب خلال 60 يومًا من عرضه على المجلس ليستكمل المستندات الناقصة، مما قد يوقف سريان فترة الـ90 يومًا إلى حين الاستيفاء.

يصدر الترخيص في شكل قرار رسمي يحمل رقم الترخيص ومدة سريانه (5 سنوات) وأي شروط خاصة مرفقة. ويتم إخطار مقدم الطلب بقرار المجلس سواء بالقبول أو الرفض بخطاب رسمي مُسجل بعلم الوصول. في حالة الرفض، يحق لمقدم الطلب التظلم أمام المجلس الأعلى أو الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال المواعيد القانونية باعتباره قرارًا إداريًا.

6. استلام الترخيص وتفعيل الموقع:

في حال الموافقة، يتعين على المرخص له استلام وثيقة الترخيص من المجلس الأعلى والالتزام بنشر رقم الترخيص واسم المجلس على الموقع الإلكتروني بشكل واضح (مثلاً في صفحة “من نحن” أو تذييل الموقع) للإشارة إلى أن الموقع مُرخَّص.

منذ هذه اللحظة يمكن للموقع البدء/مواصلة مزاولة نشاطه بشكل قانوني. إذا لم يباشر الموقع نشاطه خلال سنة من صدور الترخيص، يجوز للمجلس الأعلى إلغاء الترخيص ما لم يوافق على مدة إضافية (سنة أخرى)، لذا من المهم الانطلاق في النشاط خلال العام الأول وعدم تجميد الترخيص.

الالتزامات بعد الحصول على الترخيص

بعد صدور ترخيص الموقع الإلكتروني، يلتزم المرخَّص له بعدد من الضوابط والمتطلبات أثناء تشغيل الموقع، أهمها:

تعيين مسؤول عن المحتوى (البث):

يجب على الموقع المرخَّص تعيين شخص مسؤول عن بث المحتوى وإخطار المجلس الأعلى باسمه. وينبغي أن يكون هذا المسؤول متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، وعليه متابعة التقيد بالضوابط الإعلامية في كل ما ينشر على الموقع، وغالبًا ما يكون هو نفسه رئيس التحرير المسؤول المذكور في الطلب.

كما يلتزم الموقع بأن يكون رئيس التحرير وأعضاء فريق التحرير من المقيدين في نقابتي الصحفيين أو الإعلاميين بحسب طبيعة المحتوى، تطبيقًا لأحكام القانون بشأن عدم ممارسة العمل الصحفي والإعلامي لغير المقيدين بالنقابات المعنية.

الاحتفاظ بنسخ أرشيفية للمحتوى:

يجب على الموقع الاحتفاظ بتسجيل توثيقي كامل لكل ما يتم بثه أو نشره من مواد صوتية أو مرئية أو نصية لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ النشر. ويجب تزويد المجلس الأعلى بنسخة من أي محتوى محدد عند طلبه. هذا يعني عمليًا الاحتفاظ بأرشيف إلكتروني منظم (وكذلك أي تسجيلات بث إن وجدت) لمدة عام على الأقل لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، سواء للتحقيق في شكوى أو لمراجعة المجلس الأعلى للإعلام.

استضافة الخوادم داخل مصر:

تنص لائحة التراخيص على وجوب توافر نسخة من الخوادم (Servers) التي تستضيف الموقع الإلكتروني داخل مكان آمن في جمهورية مصر العربية، يكون معلومًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ولا يجوز تغيير مكان الاستضافة هذا إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس.

بمعنى أنه إذا كان الموقع مستضافًا على خادم خارجي، فيجب عمل خادم مرآة داخل مصر للاحتفاظ بنسخة من المحتوى، أو نقل الاستضافة بالكامل إلى داخل مصر. يجب على صاحب الترخيص إخطار المجلس بمكان الخادم (أو مركز البيانات) داخل مصر وتحديث هذه المعلومة عند أي تغيير.

نشر التقارير المالية:

تلتزم المواقع الإلكترونية المرخصة بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة سنويًا في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية. كما يلتزم الموقع بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة حساباته الختامية ودفاتره ومستنداته عند طلب المجلس ذلك. وقد يستعين المجلس في عملية المراجعة بجهات مختصة أو خبراء حسابيين.

إخطار المجلس بأي تغييرات جوهرية:

إذا طرأ أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص مثل تغيير اسم الموقع، أو تغيير نشاطه أو سياسته التحريرية بشكل جوهري، أو تغيير مقر إدارة الموقع أو مسؤوليته القانونية، أو أي تغيير في هيكله التحريري، يجب على المرخص له إخطار المجلس الأعلى كتابيًا بالتغيير (خطاب مسجل بعلم الوصول) للحصول على موافقة المجلس على البيانات الجديدة. ويُحظر إجراء تغيير جوهري قبل موافقة المجلس، وقد يترتب على ذلك وقف الترخيص أو إلغاؤه إذا تم التغيير دون إخطار وموافقة.
عدم نقل ملكية الموقع أو حقوق إدارته إلا بإذن:

الترخيص الصادر من المجلس الأعلى للإعلام يكون شخصيًا للموقع ومالكه المحدد. فلا يجوز نقل ملكية الموقع أو التنازل عن حصة منه للغير أو الاندماج مع كيان آخر إلا بعد التقدم بطلب للمجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية المسبقة على ذلك.

يُقدّم طلب نقل الملكية/الأسهم على نموذج يعدّه المجلس مرفقًا به المستندات المؤيدة (مثل عقد البيع أو الاندماج). كما يحظر طرح أسهم الموقع الإلكتروني في البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص قبل موافقة المجلس الأعلى كتابيًا، وأي تصرف يتم دون هذه الموافقة يعد باطلًا قانونًا. بعبارة أخرى، أي تغيير في هيكل ملكية الموقع أو الشركة المالكة له يستلزم أخذ إذن مسبق من المجلس.

الالتزام بشروط الترخيص والقوانين ذات الصلة:

يجب على الموقع الإلكتروني المرخص الالتزام بكافة شروط الترخيص الصادر له وعدم مخالفة نطاق النشاط المرخص به. على سبيل المثال إذا رُخص الموقع كموقع إخباري فلا يجوز أن يتحول إلى منصة إعلانية تروج لمنتجات بشكل يخالف نشاطه المحدد، وإلا اعتُبر ذلك مخالفة تستوجب وقف أو إلغاء الترخيص.

كذلك يلتزم الموقع باحترام أحكام الدستور والقوانين، خاصة قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه. وقد اشترطت لائحة التراخيص تضمين الترخيص نفسه مجموعة من الالتزامات على المرخص له، مثل: تنفيذ قرارات المجلس الأعلى فور إبلاغها، وتوفير آلية للتعامل الفوري مع شكاوى الأعطال أو طلبات حجب المحتوى المخالف (خلال 24 ساعة)، والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المالية والفنية في مقر الإدارة، وضمان استمرارية الخدمة وجودتها.

الالتزام بالمعايير الإعلامية والمدونات السلوكية:

نصت لائحة التراخيص على أن الموقع المرخص يتحمل المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطه أو مخالفة للقيم والمعايير المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام. في حال مخالفة هذه الضوابط، يكون الموقع عرضة للجزاءات والعقوبات.

تجديد الترخيص كل 5 سنوات:

مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد. ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائه، مع سداد رسم التجديد المماثل لرسم إصدار الترخيص (حاليًا 50 ألف جنيه). ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مراجعة طلب التجديد للتأكد من استمرار استيفاء الموقع للمعايير التنظيمية، مثل توافر رأس المال القانوني وعدم ثبوت مخالفات جسيمة.

المخالفات والعقوبات المحتملة

يتضمن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ولائحته التنفيذية، ولائحة التراخيص، ولائحة الجزاءات عدد من العقوبات والجزاءات التي قد يواجهها الموقع الإلكتروني ومؤسسيه، فيما يلي أبرز المخالفات المحتملة وعقوباتها:

تشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص

يُعد إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني في مصر أو حتى مكتب لموقع خارجي بدون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى مخالفًا للمادة (6) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام. إذ قرر القانون معاقبة من يدير وسيلة إعلامية أو موقعًا إلكترونيًا دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه.

بالإضافة إلى الغرامة، تقضي المحكمة بغلق الموقع ومصادرة المعدات المُستخدمة في نشاطه وهي العقوبة الأخطر والأشد على نشاط الموقع. أي أن العقوبة قد تصل إلى حجب الموقع نهائيًا وتحميل المخالف غرامة مالية ضخمة.

مخالفة شروط الترخيص أو تغيير نشاط الموقع دون تصريح

إذا حصل الموقع على ترخيص لنشاط محدد أو تحت اسم معين ثم خالف نطاق النشاط المرخص له به أو مارس نشاطًا إعلاميًا مختلفًا عن ما ورد في الترخيص، فإن ذلك يعتبر مخالفة لطبيعة النشاط المرخص. يعاقب قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموقع في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبتت المخالفة. كما تقضي المحكمة بإلغاء الترخيص أو حجب الموقع كليًا، أي أن تجاوز حدود الترخيص أو تقديم بيانات غير صحيحة عن نشاط الموقع قد يترتب عليه إنهاء الترخيص قضائيًا.

فقدان أحد شروط الترخيص أو الإخلال جسيمًا بأحكام القانون

نص قانون تنظيم الإعلام على حق المجلس الأعلى في إلغاء الترخيص في بعض الحالات، منها إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص الجوهرية أو خالف أحكام القانون. ويُلغى الترخيص بعد إخطار الجهة المخالفة بالمخالفة ومنحها مهلة مناسبة (بين أسبوع وشهر) لتصحيحها. فإذا انقضت المهلة دون تصحيح، جاز للمجلس إصدار قرار بإلغاء الترخيص. مثال ذلك: اكتشاف أن رأس مال الشركة المالكة انخفض عن الحد الأدنى الواجب توافره ولم يتم تصحيح الوضع؛ القرار هنا يصدر من المجلس ويمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري.

نشر محتوى ممنوع أو مخالف دون التزام بالتصحيح

تشمل المخالفات الإعلامية التي قد تعرّض الموقع والمسؤولين عنه للعقوبة الامتناع عن نشر تصحيح لخبر خاطئ، أو انتهاك قرارات حظر النشر في قضايا محددة، أو التعرّض غير المبرَّر للحياة الخاصة للأفراد. فعلى سبيل المثال، قد يُعرِّض عدم التزام رئيس التحرير أو المدير المسؤول بنشر التصحيح لغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه. وتقع هذه العقوبة على الشخص المسؤول مباشرةً، مع إمكانية إلزام الموقع بنشر حكم الإدانة في صحيفتين وفي موقعه الإلكتروني.

كما يحظر القانون نشر المواد التي تحضّ على العنف أو الكراهية أو تنطوي على تمييز. الخروج على هذه الضوابط قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تصل إلى وقف بث المادة المخالِفة أو حجبها. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس يطبّق لائحة جزاءات تمكّنه من توقيع عقوبات إدارية مختلفة على المواقع المخالِفة، مثل الإنذار، أو الغرامة المالية، أو تعليق النشاط مؤقتًا.

وفي الحالات التي يُرى فيها أن المحتوى يشكّل جريمة، مثل بعض صور خطاب الكراهية أو الإضرار بالأمن القومي، يجوز للمجلس إحالة الأمر إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية إضافةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة كحجب الموقع مؤقتًا.


أبرز الإشكاليات العملية التي قد يواجهها مديرو المواقع أثناء عملية الترخيص


شرط تقديم الميزانيات عن آخر ثلاث سنوات

يتضمّن نموذج طلب ترخيص الموقع بندًا يُلزم الشركة المتقدِّمة بتقديم صورة من ميزانياتها عن السنوات الثلاث الأخيرة. ويمثل هذا الشرط إشكالية عملية للشركات التي لم يمضِ على تأسيسها هذه المدة، إذ يتعذر عليها بطبيعة الحال استيفاء هذا المتطلب، ما يجعله في هذه الحالات شرطًا غير جوهري للتقدم بالطلب.

أمّا الشركات التي مضى على تأسيسها أكثر من ثلاث سنوات (عمليًا أربع سنوات على الأقل)، فيتعيّن عليها إرفاق صور من ميزانيات معتمدة من مراجع قانوني (محاسب قانوني)، على أن تكون هذه الميزانيات قد أُدرجت في الجمعية العامة العادية للشركة المتقدِّمة بطلب الترخيص.

شهادة بالعلامة التجارية

وفقًا للمادة (15) من لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يلتزم طالب الترخيص بتقديم شهادة بالعلامة التجارية المسجَّلة ضمن المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الترخيص. ويعني ذلك عمليًا ضرورة أن يكون لدى طالب الترخيص علامة تجارية مسجَّلة بالفعل قبل التقدُّم بالطلب، باعتبار هذه الشهادة من المستندات الجوهرية المطلوبة، رغم عدم النص عليها في القانون ذاته أو في لائحته التنفيذية.

ويثير هذا الشرط عددًا من الإشكاليات، سواء من حيث جدوى إدراج هذا المستند ضمن متطلبات الترخيص، أو من حيث مدى لزوم توافره عند تقديم الطلب. فمن ناحية الجدوى، لا يبدو أن هناك سببًا جوهريًا يتوقف عليه إصدار الترخيص يستلزم وجود شهادة بالعلامة التجارية، خاصة في ظل وجود مستندات أكثر ارتباطًا بالنشاط، مثل قيد النشاط في السجل التجاري وبطاقة التسجيل الضريبي، وهما المستندان اللذان يتوقف عليهما مباشرةً الترخيص بمباشرة نشاط الشركة.

أما من ناحية طبيعة المستند ذاته وإمكانية توافره، فلا يُتصوَّر أن يكون تسجيل علامة تجارية شرطًا لازمًا وجوهريًا للحصول على ترخيص موقع إلكتروني، لا سيما إذا كان الموقع ذا طابع إخباري فقط. كما أن إجراءات تسجيل العلامة التجارية أمام الجهة الإدارية المختصة تستغرق عادةً فترة قد تصل إلى عام كامل حتى يتم التسجيل، فضلًا عن عدم وضوح ما إذا كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقبل كبديل ما يفيد التقدُّم بطلب تسجيل العلامة بدلاً من شهادة التسجيل النهائية.

ويؤدي ذلك في التطبيق العملي إلى تحويل هذا الشرط إلى عقبة إجرائية ذات أثر ملموس على القدرة على ترخيص المواقع الإلكترونية، إذ قد يحول دون إتمام إجراءات الترخيص، أو على الأقل يؤدِّي إلى إرجائها لفترة طويلة.

هيكل المساهمين

نصّت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام على بعض البيانات الأساسية الواجب تضمينها في طلب الترخيص، من بينها بيان الهيكل الإداري للشركة طالبة الترخيص، سواء تعلّق الأمر بصحيفة أو وسيلة إعلامية. إلا أنها لم تُشر صراحةً إلى هذا البيان باعتباره من المستندات الواجب إرفاقها بطلب ترخيص الموقع الإلكتروني.

كما أن لائحة التراخيص، في المادة (15)، عددت المستندات المطلوب تقديمها مع طلب الترخيص، دون أن تتضمن نصًا يلزم بإرفاق مستند خاص بـ”هيكل المساهمين”، واكتفت فيما يتصل بإثبات الصفة بصورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل، دون مستند مستقلّ يتعلق بأسماء الشركاء أو هيكل المساهمين.

فضلًا عن ذلك، فإن الأشخاص الاعتبارية التي تباشر نشاطًا تجاريًا وتتقدّم بطلب ترخيص لموقع إلكتروني قد تتخذ أشكالًا قانونية متعددة، ولا يُشترط أن تكون شركات مساهمة حتى يكون لها هيكل مساهمين بالمعنى الدقيق. فمن الشائع أن تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة شخص واحد، أو غير ذلك من الأشكال القانونية التي لا تقوم على وجود مساهمين، ولا يمكن بالتالي تصوّر “هيكل مساهمين” خاص بها.

وفي هذه الحالات، يصبح اشتراط تقديم مستند بهذا المضمون متعذرًا من الناحية العملية، بما يحوِّله إلى عقبة إجرائية إضافية أمام ترخيص المواقع الإلكترونية، أو يجعل إمكانية الحصول على الترخيص في التطبيق مقتصرة بصورة غير مبرَّرة على الشركات المساهمة دون غيرها من الأشكال القانونية للشركات.

بيان معتمد بأسماء وأعضاء مجلس الإدارة

يمثّل اشتراط تقديم بيان معتمد بأسماء وأعضاء مجلس الإدارة إشكالية إجرائية إضافية، مشابهة لتلك المرتبطة بشرط تقديم هيكل المساهمين. فمن ناحية، لا يتصوَّر وجود مجلس إدارة إلا في حالة الشركات المساهمة، في حين أن كثيرًا من الكيانات التي قد تتقدَّم بطلب ترخيص لموقع إلكتروني تتخذ أشكالًا قانونية أخرى، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الشخص الواحد، وهي شركات يُدار معظمها من خلال مدير أو أكثر وليس من خلال مجلس إدارة.

ومن ناحية أخرى، تخلو لائحة التراخيص من النص على هذا البيان ضمن المستندات الواجب تقديمها عند طلب ترخيص موقع إلكتروني، حيث حدّدَت المادة (15) من اللائحة هذه المستندات على سبيل الحصر دون الإشارة إلى مستند خاص بأعضاء مجلس الإدارة.

نسب الأعضاء المقيدين بالنقابات المهنية

نصّ قانون تنظيم الصحافة والإعلام على عدد من الشروط اللازمة لتأسيس الصحف الورقية وكذلك مواقعها الإلكترونية وإصداراتها الإلكترونية، إن وُجدت. وجاء من بين هذه الشروط أن يكون رئيس تحرير الصحيفة والمحررون المسؤولون من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا تقل نسبة المحررين المقيدين بالنقابة عن 70% من طاقة العمل الفعلية.

ويمثل هذا الشرط إشكالية في شأن المواقع الإلكترونية التي تقدم محتوى إخباري، وتخضع لقواعد وشروط أخرى للترخيص وتختلف عن الصحف الإلكترونية والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية، وقد خلت لائحة التراخيص واللائحة التنفيذية للقانون من أي إشارة بشأن لزوم توافر هذه الشروط فيما يخص طلب ترخيص المواقع الإلكترونية.

السياسات التحريرية

تُعَدّ الإشارة إلى السياسة التحريرية للموقع من أبرز البنود الواردة في نماذج طلب الترخيص. وتختلف صياغة هذه السياسة بحسب طبيعة الموقع، سواء كان موقعًا إخباريًا عامًا، أو إخباريًا متخصصًا، أو تجاريًا، أو تسويقيًا أو إعلانيًا. ومع ذلك، يمكن تحديد مجموعة من العناصر الاسترشادية التي يمكن تضمينها عند الإجابة عن هذا البند، وهي كالتالي:

السياسة التحريرية لموقع

(اسم الموقع)

  • هويتنا ورسالتنا

(اسم الموقع) منصة مصرية تقدّم (نوع المحتوى) لجمهور (الفئة/النطاق). رسالتنا تقديم معلومات دقيقة وواضحة تخدم القارئ المصري وتراعي السياق المحلي.

  • قيمنا الأساسية

الدقة والموثوقية: نتحقق من المعلومات قبل النشر وننسبها لمصادرها.

الاستقلالية: لا نقبل أي تدخل يؤثر على المحتوى التحريري.

الشفافية والمساءلة: نصحّح أخطاءنا علنًا ونوضح أسباب التعديل.

احترام القانون: الالتزام بالقوانين المصرية والأكواد ذات الصلة.

  • نطاق المحتوى وأنواعه

أخبار/تقارير/تحليلات/خدمة معلومات/محتوى مرئي ومسموع بحسب الحاجة.

  • فصل واضح بين الخبر والرأي؛ ويُوسم الرأي بوضوح.

أي محتوى دعائي يُوسم: «إعلان»/«برعاية» ويظل منفصلًا عن التحرير.

  • قواعد النشر والتحقّق

الاعتماد على مصادر أولية ووثائق رسمية كلما أمكن.

التحقّق المزدوج في الوقائع الجوهرية، ومراجعة لغوية قبل النشر.

استخدام مصادر غير معلنة فقط لضرورة واضحة وبموافقة المسؤول التحريري مع حماية الهوية.

  • اللغة والعناوين والمواد البصرية

لغة عربية سليمة وأسلوب واضح بعيد عن المبالغة والعناوين المضللة.

الصور والفيديوهات تُستخدم بما لا يغيّر حقيقة السياق وتُنسب لمصادرها.

  • الخصوصية وحماية البيانات

عدم نشر بيانات شخصية دون وجود أو ارتباط النشر بمصلحة عامة واضحة.

  • الكوكيز وسياسة الخصوصية

الإشارة بوضوح إلى سياسة الخصوصية واستخدام الكوكيز، مع تضمين رابط مباشر لهذه السياسة على الموقع.

  • حقّ الرد والتصحيح

استقبال طلبات الرد عبر (بريد/نموذج) وننشر الردود أو التصحيحات خلال المدد الزمنية التي حددها القانون (مدة معقولة تسمح بالتحقق والتأكد) مع توضيح وقت التحديث.

  • المحتوى الذي ينشئه المستخدمون

إدارة التعليقات ومنصات التواصل بحذف التحريض والكراهية والتشهير وكشف البيانات الحساسة.

قناة إبلاغ واضحة: رابط/إيميل.

  • الامتثال والبيئة التشغيلية

الالتزام بـ«ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي» والقوانين المصرية ذات الصلة.

فصل تام بين فريق التحرير والإعلانات.

الامتثال لمتطلبات جهات التنظيم المحلية، بما فيها مكان الاستضافة داخل مصر إن لزم.

  • الحوكمة والمسؤوليات

رئيس التحرير: الاسم/الدور/صلاحيات الاعتماد.

هيكل التحرير: الأقسام/مسار المراجعة.

  • المراجعة الدورية

تسري هذه السياسة من (تاريخ النفاذ) وتُراجع سنويًا أو عند أي تغيير جوهري.

  • التواصل

بريد التحرير: [email protected]