المادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى. فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة
- « الصفحة السابقة
- 1
- …
- 5
- 6
- 7