التزامات المركز في حالات خرق أو انتهاك البيانات الشخصية
على المركز إتاحة طرق ووسائل الاتصال الخاصة بالإبلاغ عن الفرق أو الانتهاك للبيانات الشخصية ، مع مراعاة اعتماد وسيلة اتصال خاصة لتلقي البلاغات المتعلقة باعتبارات الأمن القومي .
كما يلتزم المركز بالتنسيق مع جهات الأمن القومى لتحديد الآليات الخاصة بإخطارها حال تلقي البلاغات المتعلقة بحصول خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية .
ويعمل المركز على تدريب وتوعية مسئولى حماية البيانات الشخصية بشكل دوري على معايير لتصنيف طبيعة الخرق أو الانتهاك