مادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

التزامات المركز في حالات خرق أو انتهاك البيانات الشخصية

على المركز إتاحة طرق ووسائل الاتصال الخاصة بالإبلاغ عن الفرق أو الانتهاك للبيانات الشخصية ، مع مراعاة اعتماد وسيلة اتصال خاصة لتلقي البلاغات المتعلقة باعتبارات الأمن القومي .

كما يلتزم المركز بالتنسيق مع جهات الأمن القومى لتحديد الآليات الخاصة بإخطارها حال تلقي البلاغات المتعلقة بحصول خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية .

ويعمل المركز على تدريب وتوعية مسئولى حماية البيانات الشخصية بشكل دوري على معايير لتصنيف طبيعة الخرق أو الانتهاك