مادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
نماذج التراخيص / التصاريح / الاعتمادات
تعد النماذج الخاصة بالتقدم للحصول على التراخيص التصاريح الاعتمادات في صورة الكترونية تقدم عبر منصة تفاعلية من خلال البوابة الإلكترونية للمركز .
ويتحدد نوع النموذج والشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص التصاريح / الاعتمادات في ضوء طبيعة نشاط المتقدم ، والبيانات التي يقوم باختيارها من المحتوى المسجل على المنصة والمتضمن كافة الشرائح والقات والمستويات الخاصة بحجم البيانات الشخصية وطبيعتها وأساليب حفظها وتأمينها والغرض منها وغيرها من المعايير والضوابط والتدابير الأخرى التي يرى مجلس إدارة المركز اعتمادها لحماية البيانات الشخصية .
ويصدر النموذج الكترونيا بعد مراجعة المتطلبات والمستندات والبيانات اللازمة لإصداره ، ومنها الآتي :
1- بيان نوع البيانات الشخصية، والغرض من الاحتفاظ بها أو معالجتها .
2- بيان بالمدد الزمنية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية ، و التزام المرخص المصرح له بمحو هذه البيانات فور القضاء الغرض المحدد منها .
3- ما يفيد إمساكه سجل خاص للبيانات الشخصية يتضمن فتاتها ، وتحديد من سيفصح أو يتيح لهم تلك البيانات ، وسند ذلك ، وآليات محوها لديه أو تعديلها ، وكذا أي بيانات أخرى متعلقة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود .
4- بيان بآلية الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات .
5- إقرار بالالتزامات الخاصة بأمن البيانات الشخصية .
6- إقرار بتوفير الإمكانيات اللازمة بما يمكن المركز من التفتيش والرقابة .
7- إقرار المتعاملين مع المرخص له بضمان سرية البيانات الشخصية .
8- إقرار بالوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات التي يقرها المركز .