مادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
إجراءات الحصول على التراخيص التصاريح للأشخاص الاعتبارية
يصدر المركز التراخيص التصاريح للأشخاص الاعتبارية من خلال بوابة الكترونية تنشأ بغرض تلقي الطلبات الخاصة باستخراج التراخيص التصاريح للأشخاص الاعتبارية ، وفقا للإجراءات الآتية :
1- يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص التصاريح المحددة بهذه اللائحة إلى المركز من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات والمستندات المبينة بهذه اللائحة لكل فئة من فئات التراخيص
واستيفاء الاشتراطات الأخرى التي يحددها المركز.
2- يتولى المركز دراسة الطلب من خلال فرق العمل المتخصصة ، وفقا للإجراءات والقواعد المقررة ، وله التواصل مع مقدم الطلب حال الحاجة إلى استيضاح أي نقاط أو استيفاء أى مستندات لازمة للبت في الطلب .
3- يقوم المركز بإبلاغ مقدم الطلب بما انتهت إليه الدراسة سواء بالموافقة أو الرفض ، وذلك خلال مدة لا تجاوز 90 يوم عمل من تاريخ استيفاته لجميع البيانات والمستندات، ويعد عدم الرد بمثابة رفض للطلب .