مادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الترخيص التصريح للأشخاص الاعتبارية
يشترط للحصول على ترخيص تصريح للأشخاص الاعتبارية تقديم البيانات والمستندات الآتية :
1- صورة من السجل التجارى للشخص الاعتباري ، وبيان عنوانه ، وممثله القانوني ، والهيكل التنظيمي له وطبيعة نشاطه ، ووسائل التواصل معه (تليفون – بريد إلكتروني) .
2- تحديد فئة الترخيص التصريح المطلوب الحصول عليه .
3- طبيعة وحجم البيانات الشخصية، وتحديد البيانات الحساسة منها .
4-مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية .
5- تحديد إجراءات التأمين الخاصة بنقل البيانات الشخصية .
6- بيان آلية محو وتعديل البيانات وفقا لرغبة الشخص المعنى أو للأسباب التي يقررها القانون.
7- تحديد طريقة تخزين البيانات .
8- تحديد مسئول حماية البيانات .
9- بيان آلية الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات .
10- استيفاء كافة البيانات الفنية عن البنية التحتية المستخدمة ، ومنها (تصنيف مركز البيانات أنواع الأجهزة المستخدمة – الشهادات والاعتمادات الفنية الحالية للشركة من الجهات المختلفة) ، ومدى مطابقتها للاشتراطات والالتزامات الفنية
والتشغيلية الواجب توافرها والتي يحددها المركز .
11- تقديم الشهادات والاعتمادات الفنية التي حصل عليها طالب الترخيص التصريح في شأن تأمين الاحتفاظ بالبيانات الشخصية ومعالجتها ، مع تحديد الجهات المانحة لها ، وتاريخ الحصول عليها ومدة صلاحيتها .