مادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

فئات الترخيص التصاريح بالتسويق الإلكتروني المباشر

تحدد فئات الترخيص التصاريح الخاص بالتسويق الإلكتروني المباشر على النحو الآتي :

فئة أولى : الترخيص / التصاريح المتعلق بالتسويق الإلكتروني المباشر للغير : يصدر هذا الترخيص للمتحكم و/أو المعالج من مقدمي خدمات التسويق الإلكتروني المباشر للغير بهدف ترويج سلع أو خدمات أنشطة الغير .

فئة ثانية : الترخيص / التصاريح المتعلق بالتسويق الإلكتروني المباشر للنفس : يصدر هذا الترخيص للمتحكم و/أو المعالج المرخص له بهدف ترويج سلع أو خدمات نشاطه .

كما تحدد قيمة الرسوم المقررة للحصول على الترخيص التصاريح الخاص بالتسويق الإلكتروني على النحو الآتي :

تكون قيمة رسوم ترخيص أو تصريح التسويق الإلكتروني للنفس بنسبة قدرها 10% من قيمة رسوم ترخيص تصريح المتحكم و / أو المعالج ، وتكون قيمة ترخيص أو تصريح التسويق الإلكتروني للغير بنسبة قدرها 25% من قيمة رسوم ترخيص تصريح المتحكم أو المعالج .