شروط ترخيص / تصريح المتحكم و المعالج من الأشخاص الاعتبارية للبيانات الشخصية و البيانات الشخصية الحساسة
بشرط الحصول علي ترخيص / تصريح المتحكم و المعالج من الأشخاص الاعتبارية الآتي:
1- بيان الآلية المستخدمة للحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات على جمع بياناته و الاحتفاظ بها و معالجتها و كذا آليات ممارسة حقوق الشخص المقرر قانونا .
2- تقديم ما يفيد الإمساك بالسجلات الإلكترونية المتعلقة بالتزامات المتحكم والمعالج .
3- تحديد الآليات والإجراءات المستخدمة لتأمين وحماية البيانات الشخصية بما يتوافق مع معايير التأمين الصادرة عن المركز .
4- تقديم ما يفيد التزام المرخص أو المصرح له بتطبيق أحكام القانون وشروط الترخيص أو التصريح بما يمكن المركز من التفتيش والرقابة .
5- تقديم سند العلاقة التعاقدية مع مسئول حماية البيانات الشخصية والمتضمنة صراحة قبوله تحمل مسئوليات مسئول حماية البيانات الشخصية ، وما يفيد التزام المتحكم أو المعالج بمنح مسئول حماية البيانات الشخصية الاستقلالية في تنفيذ مهامه بالقدر الذي يسمح له القيام بها .
6- إقرار بالالتزام بالجزاءات المالية التي يقرها المركز حال مخالفة شروط الترخيص أو التصريح .
7- تقديم ما يفيد الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالتعامل على البيانات الشخصية الحساسة وبيانات الأطفال .