مادة (21) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

شروط ترخيص / تصريح المتحكم و المعالج من الأشخاص الاعتبارية للبيانات الشخصية و البيانات الشخصية الحساسة 

بشرط الحصول علي ترخيص / تصريح المتحكم و المعالج من الأشخاص الاعتبارية الآتي: 

1- بيان الآلية المستخدمة للحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات على جمع بياناته و الاحتفاظ بها و معالجتها و كذا آليات ممارسة حقوق الشخص المقرر قانونا .

2- تقديم ما يفيد الإمساك بالسجلات الإلكترونية المتعلقة بالتزامات المتحكم والمعالج . 

3- تحديد الآليات والإجراءات المستخدمة لتأمين وحماية البيانات الشخصية بما يتوافق مع معايير التأمين الصادرة عن المركز .

4- تقديم ما يفيد التزام المرخص أو المصرح له بتطبيق أحكام القانون وشروط الترخيص أو التصريح بما يمكن المركز من التفتيش والرقابة .

5- تقديم سند العلاقة التعاقدية مع مسئول حماية البيانات الشخصية والمتضمنة صراحة قبوله تحمل مسئوليات مسئول حماية البيانات الشخصية ، وما يفيد التزام المتحكم أو المعالج بمنح مسئول حماية البيانات الشخصية الاستقلالية في تنفيذ مهامه بالقدر الذي يسمح له القيام بها .

6- إقرار بالالتزام بالجزاءات المالية التي يقرها المركز حال مخالفة شروط الترخيص أو التصريح .

7- تقديم ما يفيد الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالتعامل على البيانات الشخصية الحساسة وبيانات الأطفال .