تصنيف وفئات تصاريح متحكم و /أو معالج للبيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة
يصدر المركز تصريح متحكم و /أو معالج لغرض محدد ومؤقت لمدد متفاوتة لا تزيد عن سنة ميلادية , وللمركز تقدير مدي استمرارية هذا الغرض من عدمه كشرط من شروط الحصول علي التصريح , و يخول التصريح للمصرح له الحصول علي البيانات الشخصية و تحديد طريقة و أسلوب و معايير الاحتفاظ بها أو معالجتها و التحكم فيها أو نقلها طبقا للغرض المحدد بالتصريح و بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة .
و تحدد مقابل رسوم التصريح وفقا للمدة المطلوبة و طبيعة وحجم البيانات الشخصية و ذلك علي النحو الآتي :
| عدد السجلات الخاصة بالبيانات الشخصية للأفراد | رسوم التصريح من شهر الى 3 أشهر بالجنيه المصري | رسوم التصريح لأكثر من 3 أشهر إلى 6 أشهر بالجنيه المصري | رسوم التصريح لأكثر من 6 أشهر إلى 9 أِشهر بالجنيه المصري | رسوم التصريح لأكثر من 9 أشهر إلى سنة بالجنيه المصري |
| من 1 إلى 25 ألف | معفي من الرسوم | معفي من الرسوم | معفي من الرسوم | معفي من الرسوم |
| أكتر من 25 ألف إلي 250 ألف | 10 آلاف جنيه | 10 ألف جنيه | 20 ألف جنيه | 25 ألف جنيه |
| أكتر من 250 ألف إلي 500 ألف | 12,5 آلاف جنيه | 25 ألف جنيه | 37,5 ألف جنيه | 50 ألف جنيه |
| أكتر من 500 ألف إلي مليون | 25 آلاف جنيه | 50 ألف جنيه | 75 ألف جنيه | 100 ألف جنيه |
| أكثر من مليون إلى 2 مليون | 50 آلاف جنيه | 100 ألف جنيه | 150 ألف جنيه | 200 ألف جنيه |
| أكتر من 2 مليون إلى 3 مليون | 75 آلاف جنيه | 150 ألف جنيه | 225 ألف جنيه | 300 ألف جنيه |
| أكتر من 3 مليون إلي 4 مليون | 100 آلاف جنيه | 200 ألف جنيه | 300 ألف جنيه | 400 ألف جنيه |
| أكتر من 4 ألف إلي 5 مليون | 125 آلاف جنيه | 250 ألف جنيه | 375 ألف جنيه | 500 ألف جنيه |
| أكتر من 5 مليون سجل بيان شخصي للأفراد | يكون رسم التصريح لأي فترة من فترات التصريح هو الحد الأقصي المقرر قانونا | |||
تكون قيمة الرسوم المقررة لتصاريح متحكم فقط أو معالج فقط للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نصف القيمة المشار إليها في الجدول أعلاه وفقا لحجم البيانات .