مادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

تصنيف وفئات تصاريح متحكم و /أو معالج للبيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة 

يصدر المركز تصريح متحكم و /أو معالج لغرض محدد ومؤقت لمدد متفاوتة لا تزيد عن سنة ميلادية , وللمركز تقدير مدي استمرارية هذا الغرض من عدمه كشرط من شروط الحصول علي التصريح , و يخول التصريح للمصرح له الحصول علي البيانات الشخصية و تحديد طريقة و أسلوب و معايير الاحتفاظ بها أو معالجتها و التحكم فيها أو نقلها طبقا للغرض المحدد بالتصريح و بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة .

و تحدد  مقابل رسوم التصريح وفقا للمدة المطلوبة و طبيعة وحجم البيانات الشخصية و ذلك علي النحو الآتي : 

عدد السجلات الخاصة بالبيانات الشخصية للأفرادرسوم التصريح من شهر الى 3 أشهر بالجنيه المصريرسوم التصريح لأكثر من 3 أشهر إلى 6 أشهر بالجنيه المصري رسوم التصريح لأكثر من 6 أشهر إلى 9 أِشهر بالجنيه المصري رسوم التصريح لأكثر من 9 أشهر إلى سنة بالجنيه المصري
من 1 إلى 25 ألف معفي من الرسوممعفي من الرسوممعفي من الرسوم معفي من الرسوم 
أكتر من 25 ألف إلي 250 ألف10 آلاف جنيه 10 ألف جنيه 20 ألف جنيه 25 ألف جنيه
أكتر من 250 ألف إلي 500 ألف12,5 آلاف جنيه 25 ألف جنيه 37,5 ألف جنيه 50 ألف جنيه
أكتر من 500 ألف إلي مليون25 آلاف جنيه 50 ألف جنيه 75 ألف جنيه 100 ألف جنيه
أكثر من مليون إلى 2 مليون50 آلاف جنيه 100 ألف جنيه 150 ألف جنيه 200 ألف جنيه
أكتر من 2 مليون إلى 3 مليون75 آلاف جنيه 150 ألف جنيه 225 ألف جنيه 300 ألف جنيه
أكتر من 3 مليون إلي 4 مليون 100 آلاف جنيه 200 ألف جنيه 300 ألف جنيه 400 ألف جنيه
أكتر من 4 ألف إلي 5 مليون125 آلاف جنيه 250 ألف جنيه 375 ألف جنيه 500 ألف جنيه
أكتر من 5 مليون سجل بيان شخصي للأفراد يكون رسم التصريح لأي فترة من فترات التصريح هو الحد الأقصي المقرر قانونا 

تكون قيمة الرسوم المقررة لتصاريح متحكم فقط أو معالج فقط للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نصف القيمة المشار إليها في الجدول أعلاه وفقا لحجم البيانات .