القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر
يلتزم المرسل ، سواء كان متحكما أو معالجا ، لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر ، بالقواعد والشروط والضوابط الآتية :
أولاً – القواعد والشروط :
1- أن يكون حاصلاً على ترخيص من المركز بمباشرة نشاط التسويق الإلكتروني المباشر
2- أن يكون قد حصل على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات على تلقي الاتصال التسويقي .
3- على المتحكم أو المعالج أو الوسيط التسويقي محو البيانات الشخصية ، الحالتين الآتيتين :
(أ) عدول الشخص المعنى بالبيانات عن موافقته على استخدام بياناته بغرض التسويق الإلكتروني .
(ب) انتهاء المدة المحددة للاحتفاظ بالبيانات أو انتفاء الغرض التسويقي أيهما أقرب .
ثانيا – الضوابط :
1- عدم استخدام البيانات الشخصية المجمعة لنشاط التسويق الإلكتروني لغرض آخر أو تبادلها أو معالجتها لأغراض أخرى إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني .
2- أن يتضمن بدء الاتصال بيان شخص المتصل ، وتحديد الغرض التسويقي ، بما يمكن الشخص المعنى من إعمال الحق المخول له برفض الاتصال أو العدول عن موافقته السابقة ، وذلك بأى وسيلة من وسائل الاتصال المعتمدة من المركز في هذا الشأن سواء إرسال الرسائل الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، رسائل نصية ، أو بريد إلكتروني أو مكالمات هاتفية أو أي وسيلة تقنية أخرى .
3- يتعين على المرسل ، حال كونه وسيطا تسويقيا ، التأكد من حصول المتحكم أو المعالج على موافقة الشخص المعنى على قبول الاتصال التسويقي وفق أغراضه الواجب الإعلان عنها ، كما يلتزم بالاحتفاظ بمصدر حصوله على البيانات الشخصية المتصل به والمتضمنة موافقته على استخدام بياناته، وإلا كان عليه الوقف الفوري لاستخدام تلك البيانات في مجالات التسويق الإلكتروني .
4- الاحتفاظ بسجلات الكترونية يتم إتاحتها للمركز عند الطلب ، تتضمن الآتي :
( أ ) كيفية وتاريخ الحصول على موافقة الشخص المعنى بالبيانات على قبول التسويق الإلكتروني والغرض الخاص به .
(ب) طلبات المحو أو التعديل على تلك الموافقة والإجراءات المتخذة حيالها .
(ج) آليات تأمين وحفظ البيانات الشخصية وفقا للإجراءات المعتمدة من المركز .
وفي جميع الأحوال يخصص المركز وسيلة اتصال لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر سواء من خلال موقعه الإلكتروني أو أرقام هاتفية مختصرة