مادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

الدليل الرقمي

يكون الدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية ذات الحجية في الاثبات المقررة الأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية ، إذا توافرت فيه المعايير والشروط الفنية الآتية :

1- أن تتم عملية جمع أو استخراج الدليل الرقمي ذو الصلة بالبيانات الشخصية باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف البيانات الشخصية والمعلومات ذات الصلة .

2- أن يكون الدليل الرقمي ذو الصلة بالواقعة وفي إطار الموضوع إثباته أو نفيه وفقا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة .

3- أن يتم جمع الدليل واستخراجه وحفظه بمعرفة مأموري الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة أو الخبراء المختصين من جهات التحقيق أو المحاكمة ، على أن يبين في محاضر الضبط أو التقارير الفنية نوع مواصفات البرامج والأدوات والأجهزة التي يتم استخدامها وضمان الحفاظ على الأصل دون عبث به .

4- أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل من خلال طباعة نسخ من الملفات المخزن عليها أو تصويرها بأى وسيلة مرئية أو رقمية واعتمادها من القائمين على جمع أو استخراج أو تحليل الأدلة الرقمية ، على أن يدون على كل منها تاريخ ووقت الطباعة والتصوير ، والقائم بها ، وبيانات الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة، والبيانات والمعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط