المادة 72 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
للمصريين ولغيرهم تملك رءوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل .
للمصريين ولغيرهم تملك رءوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل .