المادة 66 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 66
على الجهاز الاتفاق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي عند وضع خطة استخدام الطيف الترددي أو خطة استخدام الترقيم القومي وعند مراجعتهما أو تعديلهما.
المادة 66
على الجهاز الاتفاق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي عند وضع خطة استخدام الطيف الترددي أو خطة استخدام الترقيم القومي وعند مراجعتهما أو تعديلهما.