المادة 5 قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها رقم 216 لسنة 2017
المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.