المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
المادة 14
جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.