المادة 11 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
تُستثنى الجهات العامة والمؤسسات التعليمية والبحثية من أخذ موافقة المجلس الأعلى على دخول أو تداول المطبوعات الأجنبية شرط أن تكون هذه المطبوعات فى مجال تخصصها .
تُستثنى الجهات العامة والمؤسسات التعليمية والبحثية من أخذ موافقة المجلس الأعلى على دخول أو تداول المطبوعات الأجنبية شرط أن تكون هذه المطبوعات فى مجال تخصصها .