الإصدار 3 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .
تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .