مادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

قيد مسئولي حماية البيانات الشخصية 

ينشأ بالمركز سجل الكتروني يخصص لقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية، و يكون لكل مسؤول حماية رقم تعريفي يسمي ( كود مستخدم حماية البيانات الشخصية ) ملحقا به طبيعة وحجم البيانات المسموح له التعامل عليها وفقا لنتائج اجتيازه للاختبار , و يمكن من خلاله الاستدلال على كافة البيانات الخاصة به .

و يتم القيد من خلال البوابة الإلكترونية على السجل المخصص لقيد مسؤول حماية البيانات بالمركز على الروابط المخصصة لذلك من خلال أباً مما يأتي : 

1- طلب يقدم من الممثل القانوني للمتحكم أو المعالج لقيد موظف في سجل مسئولي حماية البيانات الشخصية متضمناً ما يفيد اجتيازه للشروط المقررة للقيد و حجم و طبيعة البيانات المسموح له التعامل عليها .

2- طلب يقدم من الشخص الطبيعي متضمنا ما يفيد اجتيازه للشروط المقررة للقيد و حجم و طبيعة البيانات المسموح له التعامل عليها .

ويتم تحديد كود مسئولي حماية البيانات في ضوء اجتيازه لشروط القيد