مستندات القيد بسجل مسئولى حماية البيانات الشخصية
يقدم طلب القيد بسجل مسئولى حماية البيانات الشخصية ، مرفقا به المستندات الآتية :
1 – صورة تحقيق الشخصية لطالب القيد (الرقم القومى للمصريين -جواز السفر للأجانب) .
2- صورة شخصية حديثة .
3-المؤهلات الدراسية الحاصل عليها .
4-مدة الخبرة العملية في المجالات ذات الصلة .
5- صحيفة الحالة الجنائية المصري ، والأجنبي على أن تكون موثقة من الجهات المعنية .
6- ما يفيد اجتيازه للاختبارات المقررة من المركز للقيد
7- كود مسؤول حماية البيانات الشخصية في حالة إذا كان قد سبق قيده في سجل مسئولى حماية البيانات الشخصية بالمركز المتحكم أو معالج أخر أو في حالة كان قيده كشخص طبيعي ويرغب في قيده لدى متحكم أو معالج .
ويتولي المركز دراسة الطلب ويخطر المتقدم بقبول قيده أو رفضه خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ التقدم للقيد، وله طلب استيفاء أي مستندات لازمة للبت في الطلب خلال مدة يحددها، علي أن يتم إخطار المتقدم بقبول قيده أو رفضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفائه للمستندات
وعلى الممثل القانوني لأي كيان اتخاذ الإجراءات الخاصة بقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية بما يسمح لهم بمباشرة مهامهم وفقاً لأحكام القانون