مادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

شروط قيد مسئولى حماية البيانات الشخصية

يشترط لقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية الآتي :

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهلات دراسية أو شهادات احترافية مع توافر الخبرة العملية في المجالات ذات الصلة وفقا للمعايير التي يعتمدها مجلس إدارة المركز بهدف حماية البيانات الشخصية .

2- اجتياز الاختبارات المعتمدة من المركز وفقا لطبيعة وحجم نشاط البيانات الشخصية محل طلب القيد

3- ألا يكون قد سبق إدانته فى أى من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة