مادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

التزامات المتحكم والمعالج في حالات خرق أو انتهاك البيانات الشخصية

يلتزم المتحكم والمعالج ، بحسب الأحوال ، حال حصول خرق أو انتهاك بإبلاغ المركز من خلال البوابة الإلكترونية أو الخط الساخن المعد لهذا الغرض من المركز ، وذلك خلال الأثنين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بحصول الخرق أو الانتهاك ، على

‘أن يتم قيد ذلك بسجل إلكتروني مؤمن و معد لهذا الغرض ، يتضمن الآتى :

1- ساعة وتاريخ علمه بالخرق أو الانتهاك وتوقيت الإبلاغ به .

2- وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك وتوفيت حدوثه بما يتيح للمركز التأكد من تقدير عدد تقريبي للبيانات المخترقة .

3- الآثار المحتملة جراء الخرق أو الانتهاك ، وحجم الضرر المتوقع منه .

4-التدابير العاجلة والإجراءات التصحيحية المتخذة حيال هذا الخرق أو الانتهاك .

5- بيانات مسئول حماية البيانات لديه .

6- أي وثائق أو بيانات أو معلومات إضافية يطلبها المركز .

وإذا كان الخرق أو الانتهاك ذو صلة باعتبارات حماية الأمن القومي أو الجهات القائمة عليها ، فيكون الإبلاغ للمركز فوراً على أن يتضمن البلاغ بالإضافة للشروط المشار إليها في الفقرة السابقة ما يأتي :

(أ) صلة الخرق أو الانتهاك باعتبارات حماية الأمن القومي .

(ب) حجم البيانات التي تأثرت بالخرق أو الانتهاك وتقدير الضرر الناشئ عن ذلك.

وفي جميع الأحوال ، يلتزم المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال ،بإخطار الشخص المعنى بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغ المركز بالخرق أو الانتهاك ، وإجراءات التأمين المتخذة ، وذلك بالوسيلة المتفق عليها (رسالة نصية –

بريد إلكتروني – اتصال هاتفي، والتي يكون قد حددها عند الموافقة على جمع بياناته .