مادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

تجديد التراخيص / التصاريح

أولاً – تجديد التراخيص :

ينتهي الترخيص بانتهاء مدته، ويجوز تجديده لمدد أخرى بموجب طلب يتقدم به المرخص له إلى المركز وفق الآليات التي يحددها ، وذلك قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل.

ويكون التجديد وفقا للضوابط والشروط وبعد سداد الرسوم المقررة الإصدار الترخيص .

ثانيا – تجديد التصاريح :

ينتهي التصريح بانتهاء مدته، ويجوز تجديده لأكثر من مرة بموجب طلب يتقدم به المصرح له إلى المركز وفق الآليات التي يحددها ، وذلك قبل نهاية مدة التصريح بشهر على الأقل .

ويكون التجديد وفقا للضوابط والشروط وبعد سداد الرسوم المقررة لإصدار التصريح .