مادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
تجديد التراخيص / التصاريح
أولاً – تجديد التراخيص :
ينتهي الترخيص بانتهاء مدته، ويجوز تجديده لمدد أخرى بموجب طلب يتقدم به المرخص له إلى المركز وفق الآليات التي يحددها ، وذلك قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل.
ويكون التجديد وفقا للضوابط والشروط وبعد سداد الرسوم المقررة الإصدار الترخيص .
ثانيا – تجديد التصاريح :
ينتهي التصريح بانتهاء مدته، ويجوز تجديده لأكثر من مرة بموجب طلب يتقدم به المصرح له إلى المركز وفق الآليات التي يحددها ، وذلك قبل نهاية مدة التصريح بشهر على الأقل .
ويكون التجديد وفقا للضوابط والشروط وبعد سداد الرسوم المقررة لإصدار التصريح .