مادة (39) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

أحكام واشتراطات عامة للتراخيص التصاريح للأشخاص الاعتبارية والطبيعية

– تلتزم كل من الجمعيات والنقابات والنوادي ، حال تعاملها على البيانات الشخصية الخاصة بأعضائها وفي إطار أنشطتها، بالحصول على التراخيص التصاريح اللازمة لذلك وفقا للضوابط والشروط المبينة بالقانون وهذه اللائحة .

– وفي حالة زيادة أعداد سجلات البيانات الشخصية عن البيانات الصادر عنها الترخيص أو التصريح فيتعين على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التقدم للمركز لتعديل الترخيص / التصريح طبقاً لطبيعة وحجم البيانات وفئاتها .

– وتلتزم الأشخاص الاعتبارية الراغبة في الحصول على تراخيص أو تصاريح وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة بالحصول على الموافقات اللازمة المزاولة نشاطها .