مادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

إجراءات الحصول على التصاريح للأشخاص الطبيعية

يصدر المركز التصاريح للأشخاص الطبيعية من خلال بوابة الكترونية تنشأ بغرض تلقى الطلبات الخاصة باستخراج التصاريح للأشخاص الطبيعية . وفقا للإجراءات الآتية :

1- يقدم طلب الحصول على أى من فئات التصاريح المحددة بهذه اللائحة إلى المركز من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات والمستندات المبينة بهذه اللائحة لكل فئة من فئات التصاريح واستيفاء الاشتراطات الأخرى التي يحددها المركز .

2- يتولى المركز دراسة الطلب من خلال فرق العمل المتخصصة ، وفقا للإجراءات والقواعد المقررة ، وله التواصل مع مقدم الطلب حال الحاجة إلى استيضاح أي نقاط أو استيفاء أي مستندات لازمة للبت في الطلب .

3-يقوم المركز بإبلاغ مقدم الطلب بما انتهت إليه الدراسة سواء بالموافقة أو الرفض وذلك خلال مدة لا تجاوز 90 يوم من تاريخ استيفاته لجميع البيانات والمستندات ، وبعد عدم الرد بمثابة رفض الطلب .

وفي حالة قبول المركز الطلب يكون التصريح للشخص الطبيعي لمدة لا تجاوز عام ، ويكون هو المسئول عن تطبيق أحكام القانون والقائم بأعمال مسئول حماية البيانات .