مادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

البيانات والمستندات اللازمة للحصول على التصريح للأشخاص الطبيعية

يشترط الحصول على تصريح للأشخاص الطبيعية تقديم البيانات المستندات الآتية :

1 – صورة من تحقيق الشخصية ، وصحيفة الحالة الجنائية ، والمؤهلات الدراسية ، وطبيعة العمل الذي يتولاه .

2- طبيعة التصريح المطلوب الحصول عليه وفئته .

3- الغرض من الحصول على التصريح .

4- طبيعة وحجم البيانات الشخصية المتعامل عليها ، وتحديد البيانات الحساسة منها .

5- تحديد مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية .

6- بيان آلية محو وتعديل البيانات الشخصية وفقا لرغبة الشخص المعني بالبيانات أو للأسباب التي يقررها القانون .

7- تحديد طريقة تخزين البيانات الشخصية .

8-بيان آلية الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات الشخصية وتسجيلها .

9- استيفاء كافة البيانات الفنية عن البنية التحتية المستخدمة ومنها (انواع الأجهزة المستخدمة – الشهادات والاعتمادات الغنية الحالية) ، ومدى مطابقتها للاشتراطات والالتزامات الفنية والتشغيلية الواجب توفرها والتي يحددها المركز .

10- تقديم الشهادات والاعتمادات الفنية التي حصل عليها طالب التصريح في شان تأمين الاحتفاظ بالبيانات الشخصية ومعالجتها، مع تحديد الجهات المانحة لها ، وتاريخ الحصول عليها ومدة صلاحيتها .