مادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
رسوم الحصول على شهادة الاعتماد لتقديم الاستشارات في مجال حماية البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعية/ الأشخاص الاعتبارية
تكون قيمة الرسوم المقررة الحصول على شهادة الاعتماد لتقديم الاستشارات على النحو الآتي :
. للشخص الطبيعي : خمسة آلاف جنيه سنويا .
. للشخص الاعتباري : خمسين ألف جنيه سنويا .
وتكون مدة صلاحية شهادة الاعتماد ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها ، وتجدد الشهادة لمدد مماثلة بذات الرسوم المشار إليها .