مادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

ترخيص تصريح استخدام وسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة

يصدر المركز الترخيص التصريح لاستخدام وسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة ، والتي من شأنها إتاحة عرض أو تسجيل صور أو فيديوهات للأشخاص الطبيعية وحيازتها ، ويمكن من خلالها الاستدلال عليهم ، وذلك وفقا

للشروط الآتية :

1- الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المختصة لاستخدام وسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة .

2- الإعلان في أماكن ظاهرة عن تواجد وسائل مراقبة بصرية .

3- ألا يتم نقل/ إتاحة تسجيل / معالجة ما تم رصده من خلال تلك الوسائل إلى خارج النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية إلا للأسباب المقررة قانوناً .

4- عدم إجراء أي معالجة من شأنها الوصول للبيانات الشخصية من خلال الصورة الشخصية أو الفيديوهات باستخدام تقنيات مثل تمييز الوجوه Face Recognition أو غيرها من التقنيات المماثلة ، إلا في الأحوال المقررة قانوناً ، أو بموافقة صريحة للشخص المعنى بالبيانات .

5- اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تلزم القائمين على العمل بأنظمة وسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة بالحفاظ على سرية تلك البيانات وعدم استخدامها أو تداولها أو الإفصاح عنها بأى صورة من الصور ، إلا للأسباب المقررة قانونا .

6- اتباع الإجراءات والتدابير الصادرة عن المركز والتي تضمن تأمين التسجيلات التي يتم جمعها من خلال وسائل المراقبة البصرية وحمايتها من الاختراق .

7-تمكين المركز من اتخاذ إجراءات الرقابة والتفتيش اللازمة على أنظمة وسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة لتحقيق أهدافه واختصاصاته المقررة قانوناً .

8- ويستثنى من ذلك وسائل المراقبة البصرية الخاصة بمحال إقامة الأفراد على ألا تتجاوز حدودها المكانية .

تكون قيمة الرسوم المقررة للحصول على ترخيص لاستخدام وسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة 1000 جنيه كل ثلاث سنوات ، وتكون قيمة الرسوم المقررة للحصول على تصريح لاستخدام وسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة

500 جنيه سنويا .