مادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

ضوابط الحصول على ترخيص تصريح بالتسويق الإلكتروني المباشر

يكون الحصول على ترخيص تصريح بالتسويق الإلكتروني بغنائه المختلفة ، وفقا للضوابط الآتية :

1- تقديم ما يفيد الحصول على موافقة الجهة المختصة بمزاولة النشاط .

2- الحصول على ترخيص تصريح متحكم أو المعالج .

3- بیان آليات الحصول على موافقة الشخص المعنى بالبيانات على تلقى الاتصال الإلكتروني المباشر بشأن السلعة الخدمة التي يقوم بالتسويق لها .

4- تحديد آليات تمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته المسبقة على استقبال تلك الاتصالات .

5- الإمساك بسجلات الكترونية خاصة بتسجيل موافقات الشخص المعنى بالبيانات وما يطرأ عليها من طلبات المحو أو التعديل .