ضوابط الحصول على ترخيص تصريح بالتسويق الإلكتروني المباشر
يكون الحصول على ترخيص تصريح بالتسويق الإلكتروني بغنائه المختلفة ، وفقا للضوابط الآتية :
1- تقديم ما يفيد الحصول على موافقة الجهة المختصة بمزاولة النشاط .
2- الحصول على ترخيص تصريح متحكم أو المعالج .
3- بیان آليات الحصول على موافقة الشخص المعنى بالبيانات على تلقى الاتصال الإلكتروني المباشر بشأن السلعة الخدمة التي يقوم بالتسويق لها .
4- تحديد آليات تمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته المسبقة على استقبال تلك الاتصالات .
5- الإمساك بسجلات الكترونية خاصة بتسجيل موافقات الشخص المعنى بالبيانات وما يطرأ عليها من طلبات المحو أو التعديل .