مادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

الترخيص أو التصريح الخاص بالتسويق الإلكتروني المباشر

يصدر الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج ، بحسب الأحوال ، المقدمي خدمات التسويق الإلكتروني .

ويتيح هذا الترخيص أو التصريح استخدام البيانات الشخصية في مجالات وأنشطة التسويق الإلكتروني المباشر للنفس أو للغير، وذلك وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا