مادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

الإجراءات الخاصة للحصول على ترخيص أو تصريح لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود للأشخاص الاعتبارية والطبيعية

يتقدم ممثل الشخص الاعتباري أو الطبيعي بطلب إلى المركز للحصول على ترخيص أو تصريح ، بحسب الأحوال ، لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات

والمستندات المشار إليها في المادتين (24) و (25) من هذه اللائحة .

ويتولى المركز دراسة الطلب من خلال فرق عمل متخصصة ، وفقا للإجراءات والقواعد المقررة ، وله التواصل مع مقدم الطلب حال الحاجة إلى استيضاح أى نقاط أو استيفاء أي مستندات لازمة للبت فيه .

ويقوم المركز بإبلاغ مقدم الطلب بما انتهت إليه الدراسة سواء بالموافقة أو الرفض ، وذلك خلال مدة لا تجاوز 90 يوم عمل من تاريخ استيفائه الجميع المعلومات والمستندات ، ويُعد عدم الرد بمثابة رفض الطلب .