الإجراءات الخاصة للحصول على ترخيص أو تصريح لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود للأشخاص الاعتبارية والطبيعية
يتقدم ممثل الشخص الاعتباري أو الطبيعي بطلب إلى المركز للحصول على ترخيص أو تصريح ، بحسب الأحوال ، لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات
والمستندات المشار إليها في المادتين (24) و (25) من هذه اللائحة .
ويتولى المركز دراسة الطلب من خلال فرق عمل متخصصة ، وفقا للإجراءات والقواعد المقررة ، وله التواصل مع مقدم الطلب حال الحاجة إلى استيضاح أى نقاط أو استيفاء أي مستندات لازمة للبت فيه .
ويقوم المركز بإبلاغ مقدم الطلب بما انتهت إليه الدراسة سواء بالموافقة أو الرفض ، وذلك خلال مدة لا تجاوز 90 يوم عمل من تاريخ استيفائه الجميع المعلومات والمستندات ، ويُعد عدم الرد بمثابة رفض الطلب .