شروط الحصول على تصريح لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود للأشخاص الطبيعية
مع عدم الاخلال بالشروط العامة للحصول على تصريح ، يشترط الحصول على تصريح لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود للأشخاص الطبيعية الآتي :
1- طبيعة ووصف البيانات الشخصية المطلوب نقلها عبر الحدود وحجمها والغرض من النقل .
2- تحديد الوجهة المراد نقل البيانات لها ومدة الاحتفاظ بها .
3- بيان نظم التأمين وأماكن التخزين المؤقتة والنهائية) والإجراءات المتخذة الحماية البيانات حال نقلها للمقصد النهائي .
4- تقديم ما يفيد الالتزام بالمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة البيانات عبر الحدود .
5- تحديد بيانات كافية عن أماكن التخزين المؤقتة والنهائية طبقا للنماذج الصادرة عن المركز .