مادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

ترخيص أو تصريح نقل البيانات الشخصية عبر الحدود للأشخاص الاعتبارية

يمنح الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج نقل البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة من داخل النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية إلى خارجه ، وذلك وفقا للضوابط والمعايير الخاصة بقواعد التعامل على البيانات

الشخصية عبر الحدود الواردة بهذه اللائحة .