مادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

تصنيف وفئات رخصة متحكم و/أو ومعالج للبيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة

يصدر المركز ترخيص مجمع متحكم معالج للأشخاص الاعتبارية ، وفقا للجداول الآتية :

عدد السجلات الخاصة بالبيانات الشخصية للأفرادالقيمة السنوية لمقابل رسوم التراخيص متحكم / معالج 
من 1 إلي 100 ألفمعفي من رسوم الترخيص 
من 101 ألف إلى 200 ألف 200 جنيه
من 201 ألف إلى 300 ألف 300 جنيه 
من 301 ألف إلى 400 ألف 400 جنيه
من 401 ألف إلى 500 ألف 500 جنيه
من 501 ألف إلى 600 ألف 600 جنيه 
من 601 ألف إلى 700 ألف 700 جنيه
من 701 ألف إلى 800 ألف 800 جنيه
من 801 ألف إلى 900 ألف 900 جنيه
من 901 ألف إلى مليون1000 جنيه 

يتم احتساب قيمة المائة ألف سجل بيانات شخصية فيما يجاوز مليون سجل و حتي مليوني سجل , بقيمة خمسة آلاف جنيه وذلك علي النحو التالي : 

عدد السجلات الخاصة بالبيانات الشخصية للأفرادالقيمة السنوية لمقابل رسوم التراخيص متحكم / معالج 
من مليون وواحد حتي مليون و مائة ألف 5 آلاف جنيه 
من مليون ومائة ألف وواحد حتي مليون ومائتين ألف10 آلاف جنيه 
من مليون ومائتين ألف وواحد حتي مليون و ثلاثمائة ألف 15 آلاف جنيه 
من مليون وثلاثمائة ألف وواحد حتي مليون وأربعمائة ألف 20 آلاف جنيه 
من مليون وأربعمائة ألف وواحد حتي مليون وخمسمائة ألف 25 آلاف جنيه 
من مليون وخمسمائة وواحد حتي مليون وستمائة ألف 30 آلاف جنيه 
من مليون وستمائة ألف وواحد حتي مليون وسبعمائة ألف 35 آلاف جنيه 
من مليون وسبعمائة وواحد حتى مليون وثمانمائة ألف 40 آلاف جنيه 
من مليون وثمانمائة وواحد حتي مليون وتسعمائة ألف 45 آلاف جنيه 
من مليون وتسعمائة وواحد حتي 2 مليون 50 آلاف جنيه 

يتم احتساب قيمة المائة ألف سجل بيانات شخصية فيما يجاوز مليوني سجل و حتى ثلاثة ملايين , بقيمة عشرة آلاف جنيه وذلك علي النحو التالي : 

عدد السجلات الخاصة بالبيانات الشخصية للأفرادالقيمة السنوية لمقابل رسوم التراخيص متحكم / معالج 
من 2 مليون وواحد حتي 2 مليون و مائة ألف 60 آلاف جنيه 
من 2 مليون ومائة ألف وواحد حتي 2 مليون ومائتين ألف70 آلاف جنيه 
من 2 مليون ومائتين ألف وواحد حتي 2 مليون و ثلاثمائة ألف 80  آلاف جنيه 
من 2 مليون وثلاثمائة ألف وواحد حتي 2 مليون وأربعمائة ألف 90 آلاف جنيه 
من 2 مليون وأربعمائة ألف وواحد حتي 2 مليون وخمسمائة ألف 100 آلاف جنيه 
من 2 مليون وخمسمائة وواحد حتي 2 مليون وستمائة ألف 110 آلاف جنيه 
من 2 مليون وستمائة ألف وواحد حتي 2 مليون وسبعمائة ألف 120 آلاف جنيه 
من 2 مليون وسبعمائة وواحد حتى 2 مليون وثمانمائة ألف 130 آلاف جنيه 
من 2 مليون وثمانمائة وواحد حتي 2 مليون وتسعمائة ألف 140 آلاف جنيه 
من 2 مليون وثمانمائة وواحد حتى 3 مليون 150 آلاف جنيه 

يتم احتساب قيمة المائة ألف سجل بيانات شخصية فيما يجاوز ثلاثة ملايين و حتى أربعة  ملايين , بقيمة عشرة آلاف جنيه وذلك علي النحو التالي : 

عدد السجلات الخاصة بالبيانات الشخصية للأفرادالقيمة السنوية لمقابل رسوم التراخيص متحكم / معالج 
من 3 مليون وواحد حتى 3 مليون و مائة ألف 165 آلاف جنيه 
من 3 مليون ومائة ألف وواحد حتى 3 مليون ومائتين ألف180 آلاف جنيه 
من 3 مليون ومائتين ألف وواحد حتى 3 مليون و ثلاثمائة ألف 195  آلاف جنيه 
من 3 مليون وثلاثمائة ألف وواحد حتى 3 مليون وأربعمائة ألف 210 آلاف جنيه 
من 3 مليون وأربعمائة ألف وواحد حتى 3 مليون وخمسمائة ألف 225 آلاف جنيه 
من 3 مليون وخمسمائة وواحد حتى 3 مليون وستمائة ألف 240 آلاف جنيه 
من 3 مليون وستمائة ألف وواحد حتى 3 مليون وسبعمائة ألف 255 آلاف جنيه 
من 3 مليون وسبعمائة وواحد حتى 3 مليون وثمانمائة ألف 270 آلاف جنيه 
من 3 مليون وثمانمائة وواحد حتى 3 مليون وتسعمائة ألف 285 آلاف جنيه 
من 3 مليون وثمانمائة وواحد حتى 4 مليون 300 آلاف جنيه 

يتم احتساب قيمة المائة ألف سجل بيانات شخصية فيما يجاوز 4 ملايين و حتى 5  ملايين , بقيمة عشرين آلاف جنيه وذلك علي النحو التالي : 

عدد السجلات الخاصة بالبيانات الشخصية للأفرادالقيمة السنوية لمقابل رسوم التراخيص متحكم / معالج 
من 4 مليون وواحد حتى 4 مليون و مائة ألف 320 آلاف جنيه 
من 4 مليون ومائة ألف وواحد حتى 4 مليون ومائتين ألف340 آلاف جنيه 
من 4 مليون ومائتين ألف وواحد حتى 4 مليون و ثلاثمائة ألف 360 آلاف جنيه 
من 4 مليون وثلاثمائة ألف وواحد حتى 4 مليون وأربعمائة ألف 380 آلاف جنيه 
من 4 مليون وأربعمائة ألف وواحد حتى 4 مليون وخمسمائة ألف 400 آلاف جنيه 
من 4 مليون وخمسمائة وواحد حتى 4 مليون وستمائة ألف 420 آلاف جنيه 
من 4 مليون وستمائة ألف وواحد حتى 4 مليون وسبعمائة ألف 440 آلاف جنيه 
من 4 مليون وسبعمائة وواحد حتى 4 مليون وثمانمائة ألف 460 آلاف جنيه 
من 4 مليون وثمانمائة وواحد حتى 4 مليون وتسعمائة ألف 480 آلاف جنيه 
من 4 مليون وثمانمائة وواحد حتى 5 مليون 500 آلاف جنيه 

– يكون قيمة رسوم الترخيص لحجم البيانات الذي يزيد عن خمسة ملايين سجل للبيانات الشخصية هو الحد الأقصي المقرر قانونا و البالغ قدره 666,666 ألف سنويا بإجمالي 2 مليون جنيه , خلال الثلاث سنوات .

– تكون قيمة الرسوم المقررة لتراخيص متحكم فقط او معالج فقط للأشخاص الاعتبارية نصف القيمة المشار إليه في الجدول أعلاه وفقا لحجم البيانات .

– تكون قيمة الرسوم الخاصة بترخيص المعالجة التي تقوم بها الجمعيات / النقابات/ النوادي للبيانات الشخصية الخاصة بأعضائها و في إطار أنشطتها على النحو التالي : 

الجهة القيمة السنوية لمقابل رسوم الترخيص 
الجمعيات 5 آلاف 
النقابات10 آلاف 
النوادي ( عدد سجل بيانات أعضاء-أقل من 50 ألف )20 آلاف
النوادي ( عدد سجل بيانات أعضاء-أكثر من 50 ألف )50 آلاف